أوضح خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية أن حماية التراث المصرى مسئولية الآثار والثقافة والأوقاف والتخطيط العمرانى.

قانون حماية الآثار

وأشار الدكتور ريحان أن تسجيل الآثار الثابتة أو المنقولة أو السلالات البشرية يتم وفقًا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته المادة 1 " الأثر  كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان منذ عصور ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى وجد على أرض مصر وكانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التى أنتجت أو قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها " .

ونوه الدكتور ريحان إلى أن المائة عام المقررة لتسجيل الآثار تحسب من قبل عام 1983 وهو تاريخ وضع القانون أى المبانى والمنقولات التى تعود لعام 1883 وما قبلها تسجل آثار والمبانى والمنقولات بعد هذا التاريخ يمكن تسجيها طبقًا للمادة 2 ونصها " يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرًا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقًا لأحكام هذا القانون وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولًا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أى تغيير به وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول".

وفى المادة 20 من القانون "يجب عند تغيير تخطيط المدن أو الأحياء أو القرى مراعاة مواقع الآثار والأراضي والمباني الأثرية التي توجد بها، ولا يجوز تنفيذ التخطيط المستحدث أو التوسع أو التعديل في المناطق الأثرية والتاريخية وما في زمامها إلا بموافقة كتابية من المجلس".

قانون المباني التراثية

وأردف  الدكتور ريحان بأن القانون الثانى الخاص بالتراث هو القانون 144 لسنة 2006 ، والمباني التراثية بمصر هي المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز أو المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو التي تعتبر مزارا سياحيا مهددا بالاندثار من جراء التعدي عليها وإهمالها.

وحددت المادة الرابعة من هذا القانون كيفية تسجيل المباني التراثية بكل محافظة بتشكيل لجان دائمة بكل محافظات مصر بقرار من المحافظ تتضمن ممثلًا من وزارة الثقافة يتولى رئاسة اللجنة وممثلا لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية وشخصين من المحافظة المعنية و5 من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المتخصصين في مجالات الهندسة المعمارية والإنشائية والآثار والتاريخ والفنون على أن ترشح كل جهة من يمثلها، وتختص بحصر المباني والمنشآت المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون ومراجعة هذا الحصر بصفة دورية ويرفع المحافظ المختص قرارات اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء .

وتابع الدكتور ريحان بأن هذا القانون يحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمنشآت ذات الطراز المعماري المميز إلا بترخيص يصدر وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بمعايير ومواصفات المباني والمنشآت المشار إليها في القانون، وذلك بناءً على اقتراح الوزير المختص بشؤون الثقافة بالاتفاق مع الوزراء المختصين وبعد موافقة مجلس الوزراء ويصدر بتحديد هذه المباني والمنشآت قرارًا من رئيس مجلس الوزراء .

كما حدد القانون طريقة الإشراف على المباني التراثية في المادة 11 عن طريق رؤساء المراكز والمدن والأحياء والمهندسين القائمين بأعمال التنظيم بوحدات الإدارة المحلية ولهم صفة الضبطية القضائية في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها، ويكون للمحافظ المختص أو من يفوضه أن يصدر قرارًا مسببًا بوقف أعمال الهدم غير المصرح بها أو التي تتم دون مراعاة أحكام هذا القانون.

ونصت المادة 12 من هذا القانون على معاقبة كل من هدم كليًا أو جزئيًا مبنى أو منشأة، مما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد 5 ملايين جنيه.

الأوقاف 

وأردف الدكتور ريحان بأن المادة 6 من  قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته تحدد اختصاصات الأوقاف في حماية الآثار بحيث تعتبر كل الآثار المسجلة من الأموال العامة إلا ما كان وقفًا ونصها "تعتبر من الأموال العامة جميع الآثار العقارية والمنقولة والأراضي التي اعتبرت أثرية عدا ما كان وقفًا أو ملكًا خاصًا فيجوز تملكه وحيازته والتصرف فيه في الأحوال والشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية" وبالتالي فإن مسئولية الأوقاف كاملة عن حماية الأوقاف سواءً كانت آثار مسجلة أو مبانى تاريخية  وخلافه

لذلك أي أعمال ترميم تتم في الأوقاف حتى لو مسجلة آثار تكون على نفقة الأوقاف طبقًا للمادة 30 من القانون "تتحمل كل من الوزارة المختصة بالأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف القبطية والكنائس المصرية والأفراد والجهات الأخرى المالكة أو الحائزة لعقارات أثرية أو تاريخية مسجلة نفقات ترميمها وصيانتها إذا رأى المجلس ضرورة لذلك ويكون ذلك تحت إشرافه" .

قانون 117 لسنة 2008

ولفت الدكتور ريحان إلى أن هذا القانون خاص بالتخطيط العمرانى والتنسيق الحضارى وتنظيم أعمال البناء والثروة العقارية، ويختص الباب الثانى بالتنسيق الحضارى – الفصل الأول تنظيم أعمال التنسيق الحضارى، وجاء في المادة 26 أن التنسيق الحضارى هي الأعمال التي تحقق القيم الجمالية والحضارية للشكل الخارجي للأبنية والفراغات العمرانية والأثرية وأسس النسيج البصرى لكافة المناطق الحضارية بالدولة والطابع المعمارى والعمرانى مع الحفاظ على مواقع وعناصر البيئة الطبيعية .

وحددت المادة 27 المناطق ذات القيمة المتميزة وهو نوعين، مبانى ذات قيمة متميزة وهى الخاضعة للقانون 144 لسنة 2006 ، ومناطق ذات قيمة متميزة وهى المناطق التي تتميز بثراء محتوياتها ذات القيمة التراثية أو المعمارية أو العمرانية أو الرمزية أو الجمالية أو الطبيعية وتحتاج إلى التعامل معها كوحدة متكاملة للحفاظ عليها.

وحددت المادة 32 من هذا القانون بأن يقوم الجهاز القومى للتنسيق الحضارى بتحديد أسس وضوابط الحفاظ على المناطق والمبانى والمنشئات ذات القيمة المتميزة ويصدر بهذه الأسس والضوابط قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وتلتزم بها الجهات المختصة عند قيامها بأى أعمال بتلك المناطق والمبانى والمنشئات.

ويطالب الدكتور ريحان بقانون واحد يشمل كل مفردات التراث في مصر لضمان الحماية للتراث المصرى .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ الاثار الحضارة المصرية حماية التراث التراث المصري التخطيط العمرانى رئیس مجلس الوزراء المبانی والمنشآت المبانی التراثیة من هذا القانون الدکتور ریحان حمایة الآثار

إقرأ أيضاً:

خبير يبلغ عن تمثال برونزي طوله متر يعرض للبيع في صنعاء

كشف الخبير في علم الآثار اليمني، عبدالله محسن عن تمثال برونزي يعرض للبيع في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

 

وقال محسن -في منشور على صفحة فيسبوك- إن أنباء وردته من أكثر من مصدر عن عرض تمثال برونزي من آثار اليمن طوله يزيد عن 1 متر، للبيع في صنعاء.

 

وأضاف "التمثال شبيه بالتماثيل البرونزية اليمنية في عدد من المتاحف خارج اليمن".

 

 

وتابع محسن القول "بسبب منع التصوير لم نتمكن من الحصول على صورة له، وما زالت محاولتنا مستمرة لجمع اكبر قدر من المعلومات حول التمثال ومصدره".

 

ودعا الخبير في علم الآثار محسن الجهات الرسمية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمصادرته وتسليمه للمتحف الوطني في صنعاء.

 


مقالات مشابهة

  • الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جديدًا لمحافظ المنوفية بشأن تنظيم أعمال البناء والتخطيط العمراني
  • زاهي حواس: لا وجود لأعمدة سرية تحت الأهرامات.. و70% من آثار مصر لم تُكتشف
  • خبير آثار مصري ينجح في ترميم باروكة شعر أثرية عمرها 3000 عام
  • خبير يمني يحذر من بيع تمثال برونزي نادر في صنعاء وسط تصاعد نهب الآثار
  • الزوجة الناشز والنفقة.. ما لها وما عليها وفقًا للقانون
  • عمرو أديب تعليقًا على واقعة التنقيب عن الآثار بالأقصر: كفاية آثار.. عاوزين مياه
  • يوجين جريبو.. الفرنسي الذي فتح أبواب الكرنك للعالم
  • محافظ الإسكندرية يشارك في ندوة حول حماية مواقع التراث العالمي
  • خبير يبلغ عن تمثال برونزي طوله متر يعرض للبيع في صنعاء
  • حالات سقوط العقوبة عن المتهم.. وشرطان لرد الاعتبار وفقا للقانون