مجلس النواب يصادق على مشروع القانون المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 18.23 يتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي.
وأوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، في كلمة تقديمية لمشروع القانون الذي حظي بتأييد 67 نائبا برلمانيا فيما امتنع 27 برلمانيا عن التصويت، أن هذا النص التشريعي يروم تأهيل القطاع السينمائي ليكون رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والدفع به نحو الاحترافية لمواكبة التطورات والتنافسية على الصعيد الدولي.
وأضاف أن مشروع القانون يروم كذلك تخويل المركز السينمائي المغربي اختصاصات جديدة تمكنه من الارتقاء بالصناعة السينمائية والترويج للمغرب كقبلة لتصوير الأفلام السينمائية وتطوير القطاع السينمائي وعقلنة تدبيره.
ويتضمن مشروع القانون، حسب الوزير، مجموعة من المستجدات المتعلقة أساسا بوضع قواعد قانونية تهم الترخيص بمزاولة الإنتاج السينمائي، وكذا إرساء نظام جديد للاعتماد الدولي يخول تنفيذ الإنتاج، لحساب أشخاص ذاتيين أو اعتباريين غير خاضعين للقانون المغربي.
كما يحدد القواعد المنظمة لاستغلال الأفلام السينمائية تجاريا وثقافيا، إضافة إلى اعتماد نظام الترخيص بتوزيع الأفلام السينمائية، فضلا عن إخضاع تصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية، لرخصة يسلمها المركز السينمائي المغربي، مع إخضاع تحديد مواقع تصوير الأفلام السينمائية والأعمال السمعية البصرية بدورها لرخصة التصوير.
ووفقا للوزير، فإن نص القانون يلزم الجامعات ومؤسسات ومعاهد التكوين في مجال مهن السينما والسمعي البصري، بالقيام بالتصريح المسبق لدى المركز السينمائي المغربي في إطار أنشطة الطلبة الذين يتابعون دراستهم بها، بالإضافة إلى إمكانية طلب ترخيص استغلال القاعة السينمائية من قبل شركة أو جمعية.
ويقضي أيضا، بوجوب التصريح المسبق لدى المركز السينمائي المغربي بتنظيم الدورة الأولى للمهرجانات والتظاهرات السينمائية، وإدراج التزامات جديدة تتعلق ببرمجة الأفلام المغربية في القاعات السينمائية حسب عدد الشاشات التي تتوفر عليها، لتشجيع الإنتاج السينمائي الوطني، وإخضاع مزاولة أي نشاط من الأنشطة المهنية المرتبطة بالصناعة السينمائية لنظام التصريح المسبق.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: المرکز السینمائی المغربی الأفلام السینمائیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مع بدء جولة الإعادة لـ 30 دائرة .. القانون يحدد حالات بطلان الصوت لضمان نزاهة الانتخابات
تزامنًا مع انطلاق جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب لـ 30 دائرة ملغاة، شدد قانون مباشرة الحقوق السياسية على مجموعة من الضوابط المنظمة لصحة الصوت الانتخابي، وذلك لضمان النزاهة الكاملة لعملية الاقتراع والحفاظ على سرية تصويت الناخبين.
وبحسب المادة (47) من القانون، تتولى اللائحة التنفيذية تحديد الطريقة الصحيحة للتأشير على بطاقة الاقتراع بما يكفل سرية التصويت، مع التشديد على عدم جواز استخدام القلم الرصاص أثناء الإدلاء بالصوت.
كما نص القانون على عدد من الحالات التي يُعد فيها الصوت باطلًا، من أبرزها:
إذا كان الصوت معلقًا على شرط أو تضمن رأيًا لعدد أكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه.
إذا استخدم الناخب بطاقة غير التي تسلمها من رئيس اللجنة الفرعية.
إذا تضمنت البطاقة توقيعًا أو علامة مميزة تشير إلى شخص الناخب أو تكشف هويته.
إذا تضمنت البطاقة أي إشارة من شأنها الإخلال بسرية التصويت.
وفي السياق ذاته، أوضح القانون أنه إذا خصصت اللجنة العليا صندوقًا لبطاقات اقتراع معينة وفسدت عملية الاقتراع الخاصة به، أو تلفت بطاقاته، أو بطلت الأصوات التي احتواها، فإن ذلك لا يؤثر تلقائيًا في صحة العملية الانتخابية في باقي الصناديق، إلا إذا ظهرت شبهات جدية تُقدِّرها اللجنة العليا بأن الخلل أثر في نزاهة أو مصداقية الإجراءات الخاصة بالصناديق الأخرى.
ضوابط الفوز بالمقاعد الفرديةويشير قانون انتخابات مجلس النواب إلى أن الفوز في النظام الفردي يشترط حصول المرشح على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة داخل دائرته الانتخابية. وفي حال عدم تحقق هذا الشرط، تُعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات، ليتم اختيار الفائزين وفقًا لمن يحصلون على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة بعد الإعادة.
كما نص القانون على أنه إذا كان عدد المتنافسين أقل من ضعف عدد المقاعد المطلوب شغلها، تُجرى الانتخابات مباشرة بينهم، ويُعلن فوز أصحاب أعلى الأصوات الصحيحة حسب عدد المقاعد المحددة.
الفوز بنظام القوائموفيما يخص نظام القوائم، شدد القانون على ضرورة حصول القائمة على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للفوز. وفي حال عدم تحقيق أي قائمة تلك الأغلبية، تُعاد الانتخابات بين القائمتين الأعلى تصويتًا، وتفوز القائمة التي تحصد أكبر عدد من الأصوات الصحيحة في جولة الإعادة.
أما في حالة وجود مرشح وحيد أو قائمة واحدة فقط، فتقضي المادة (24) من القانون بأن يعلن فوز المرشح أو القائمة شريطة الحصول على 5% على الأقل من إجمالي الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية. وفي حال عدم تحقق هذه النسبة، يُعاد فتح باب الترشح لشغل المقعد أو المقاعد المخصصة للدائرة.