حكم الجهر بالنية عند الصلاة.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد لها من أحد المتابعين جاء مضمونه كالتالي: ما حكم الجهر بالنية عند الصلاة؛ كأن يقول المصلي: أصلي صلاة الصبح فرضًا لله تعالى نويت الله أكبر؟.
بيان المقصود بالنية وأقوال الفقهاء في حكم التلفظ بهاقالت الإفتاء إن النية محلها القلب، والتلفظ بها مشروع ومستحب، خاصةً إذا كان ذلك يساعد المصلي على استحضار النية وجمع الهمة على الصلاة، ولكن لا ينبغي الجهر بالنية إلا بمقدار ما يُسمِع الإنسان نفسه، فلا يرفع صوته بها بطريقة تشوِّش على إخوانه وتثير البلبلة في جماعة الصلاة.
وأوضحت الإفتاء أن النية هي قصد الشيء مقترنًا بفعله، والقصدُ عمل قلبي، فلا يشترط لها النطق باللسان، فلو اكتفى الناوي بعَقْد قلبه على العبادة التي ينويها من صلاة وغيرها كفى، لكن يُسَنُّ التلفظ باللسان لمساعدة القلب على ذلك كما قال جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة؛ كأن يقول: نويت أن أصلي فرض الظهر، ولكن اللفظ يكون سابقًا على تكبيرة الإحرام، أما النية القلبية فتكون مقارنة لها؛ لأنها أول الصلاة، والأصل في النية مقارنتها للفعل كما سبق، وأول الصلاة تكبيرة الإحرام، وقد ورد الشرع باستحباب التلفظ بالنية في بعض المواطن كالحج وغيره.
وأضافت الإفتاء أن بعض العلماء "كابن تيمية وغيره" يروا أن ذلك مكروه أو بدعة؛ لأنه لم يُنقَل فعلُه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أصحابه، وأن التلفظ بها في الحج خصوصية له.
حكم التلفظ بالنية عند الحاجة إلى ذلك
وتابعت: أما إذا لم يتمكن المكلف من استجماع النية إلا بالتلفظ بها فلا ينبغي أن يُختلَفَ أنها حينئذٍ واجبة؛ إذ من المقرر في أصول الفقه أن "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"، و"الوسائل لها أحكام المقاصد"؛ فوسيلة الواجب واجبة، ووسيلة المندوب مندوبة، وهكذا.
أقوال الفقهاء في حكم التلفظ بها عند الحاجة
قال الإمام أبو بكر السرخسي الحنفي في "المبسوط": [والتكلم بالنية لا مُعتَبَرَ به، فإنْ فَعَلَه ليجتمع عزيمةُ قلبه فهو حَسَنٌ] اهـ.
وقال في "البحر الرائق شرح كنْز الدقائق": [وقد اختَلَفَ كَلامُ المَشايِخِ في التَّلَفُّظِ باللِّسانِ؛ فذَكَرَهُ في "مُنيةِ المُصَلِّي" أَنَّه مُستَحَبٌّ، وهو المُختارُ، وصَحَّحَه في "المجتَبى"، وفي "الهِدايةِ" و"الكافي" و"التَّبيِينِ" أَنه يَحسُنُ؛ لاجتِماعِ عَزِيمَتِه، وفي "الاختِيارِ" مَعزِيًّا إلى مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ أَنَّه سُنَّةٌ، وهكذا في "المُحِيطِ" و"البَدائِعِ"، وفي "القنية" أَنه بِدعةٌ، إلا أَن لا يُمكِنَه إقامَتُها في القَلبِ إلا بإجرائِها على اللِّسانِ فحِينَئِذٍ يُباحُ، ونُقِلَ عن بَعضِهم أَنَّ السُّنَّةَ الاقتِصارُ على نِيَّةِ القَلبِ، فإن عَبَّرَ عنه بلِسانِهِ جازَ، ونُقِلَ في "شَرحِ المُنْيةِ" عن بعضِهم الكَراهةُ. وظاهِرُ ما في "فَتحِ القَدِيرِ" اختِيارُ أَنَّه بِدعةٌ؛ فإنَّه قال: قال بعضُ الحُفَّاظِ: لم يَثبُت عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم مِن طَرِيقٍ صَحِيحٍ ولا ضَعِيفٍ أَنَّه كان يقولُ عندَ الافتِتاحِ: أُصَلِّي كذا، ولا عن أَحَدٍ مِن الصَّحابةِ والتَّابِعِينَ، بل المَنقُولُ أَنَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قامَ إلى الصَّلاةِ كَبَّرَ، وهذه بِدعةٌ. اهـ. وقد يُفهَمُ مِن قَولِ المُصَنِّفِ لاجتِماعِ عَزِيمَتِه أَنَّه لا يَحسُنُ لِغيرِ هذا القَصدِ؛ وهذا لأَنَّ الإنسانَ قد يَغلبُ عليه تَفَرُّقُ خاطِرِه، فإذا ذَكَرَ بلِسانِه كان عَونًا على جَمعِه، ثُم رَأَيته في "التَّجنِيسِ" قال: والنِّيَّةُ بالقَلبِ؛ لأَنَّه عَمَلُه، والتَّكَلُّمُ لا مُعتَبَرَ به، ومَن اختارَه اختارَه لتَجتَمِعَ عَزِيمَتُه. اهـ. وزادَ في "شَرحِ المُنيةِ" أَنَّه لم يُنقَل عن الأَئِمَّةِ الأَربَعةِ أيضًا، فتَحَرَّرَ مِن هذا أَنَّه بِدعةٌ حَسَنةٌ عندَ قصدِ جَمعِ العَزِيمةِ، وقد استَفاضَ ظُهُورُ العَمَلِ بذلك في كَثِيرٍ مِن الأَعصارِ في عامَّةِ الأَمصارِ فلَعَلَّ القائِلَ بالسُّنِّيَّةِ أَرادَ بها الطَّرِيقةَ الحَسَنةَ، لا طَرِيقةَ النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم] اهـ.
وقال الإمام أبو الحسن الماوردي الشافعي في "الحاوي": [مَحَلُّ النِّيَّةِ في الصلاة هو القَلبُ، ولذلك سُمِّيَت به؛ لأَنَّها تُفعَلُ بأَنأى عُضوٍ في الجَسَدِ وهو القَلبُ، وإذا كان ذلك كذلك فلَه ثَلاثةُ أَحوالٍ: أَحَدُها: أَن يَنوِيَ بقَلبِه ويلفظَ بلِسانِه، فهذا يُجزِئُه، وهو أَكمَلُ أَحوالِه، والحالُ الثَّانِيةُ: أَن يلفظَ بلِسانِه ولا يَنوِيَ بقَلبِه، فهذا لا يُجزِئُه؛ لأَنَّ مَحَلَّ النِّيَّةِ الاعتِقادُ بالقَلبِ، والحالُ الثَّالِثةُ: أَن يَنوِيَ بقَلبِه ولا يَتَلَفَّظَ بلِسانِه، فمَذهَبُ الشَّافِعِيِّ: يُجزِئُه] اهـ بتصرف.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني": [ومعنى النية القصد، ومحلها القلب، وإن لفظ بما نواه كان تأكيدًا] اهـ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء دار الافتاء المصرية صلى الله علیه وآله وسلم التلفظ بها
إقرأ أيضاً:
هل يجب على الإمام قول آمين بعد قراءة الفاتحة؟.. الإفتاء توضح
هل يجب على الإمام قول آمين بعد قراءة الفاتحة؟.. سؤال ورد كثيرا على لسان عدد كبير من المصلين، حيث إن قول لفظ آمين بعد الانتهاء من سورة الفاتحة في الصلاة من السنن الواردة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهي كلمة تحمل معاني الدعاء والتضرع، ولكن هل يشترط قول الإمام في صلاة الجماعة "آمين" أم يمكن تركها؟.
وفي هذا السياق، كشف الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن الحكم الشرعي لقول الإمام "آمين" بعد قراءة الفاتحة في صلاة الجماعة، موضحًا أنه يستحب للمصلى سواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا في الصلوات السرية أن يقول كلمة «آمين» بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة.
واستشهد أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، في تصريحات تلفزيونية، بالحديث النبوي أن "النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قالَ الإمامُ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فَقُولوا آمِينَ، فمَن وافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ المَلائِكَةِ غُفِرَ له ما تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِهِ".
وأوضح أن قول "آمين" هي سنة مشروعة، وليست آية من سورة الفاتحة، ولكن النبي واظب على قولها بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة.
وبين أن الفقهاء رأوا المصلي ضرورة قول "آمين" في الصلوات السرية أو الجهرية، منوها بأنه يسن للإمام أو المأموم في الصلاة السرية أن يقولها أيضًا بعد الفاتحة.
وأضاف أنه في الصلوات الجهرية يسن للإمام أو المأموم قول آمين بعد الفاتحة على مذهب جمهور الفقهاء، ولكن الأحناف والمالكية قالوا لا يندب للإمام أن يقول «آمين» في الصلاة الجهرية.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إنه يجوز شرعًا لمَن مرَّ بآية دعاء أن يؤمِّن، ولمَن مرَّ بآية رحمة أن يسأل، ولمَن مرَّ بآية عذاب أن يتعوَّذ؛ لفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سواء في صلاة النافلة باتفاق الفقهاء، أو صلاة الفريضة على ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، وسواء كان إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا.
وتابعت: هذا كله بشرط مراعاة الأدب المشروع في الدعاء، وعدم منافاة حال الخشوع والانشغال عن فهم وتدبر معاني ما يتلوه من القرآن.
قول آمين في الصلاةوذكرت دار الإفتاء أن التأمين عند المرور بآية دعاء في الصلاة، وكأن المؤمِّن يسأل الله تعالى إذا مرَّ بآية رحمة وأن يستجير من العذاب إذا مرَّ بآية وعيد، فقد اختلف فيه الفقهاء:
وذهب الحنفية والمالكية، وهي إحدى الروايات عن الحنابلة: إلى كراهة التأمين عند المرور بآية دعاء في صلاة الفريضة، وإلى جوازه في غير الفريضة. وزاد الحنفية الاستحباب للمنفرد.
وذهب الشافعية، والحنابلة في رواية: إلى أنَّ ذلك مستحب لكل قارئ مطلقًا، سواء في الصلاة وخارجها وسواء الإمام والمأموم والمنفرد.