حكم الجهر بالنية عند الصلاة.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد لها من أحد المتابعين جاء مضمونه كالتالي: ما حكم الجهر بالنية عند الصلاة؛ كأن يقول المصلي: أصلي صلاة الصبح فرضًا لله تعالى نويت الله أكبر؟.
بيان المقصود بالنية وأقوال الفقهاء في حكم التلفظ بهاقالت الإفتاء إن النية محلها القلب، والتلفظ بها مشروع ومستحب، خاصةً إذا كان ذلك يساعد المصلي على استحضار النية وجمع الهمة على الصلاة، ولكن لا ينبغي الجهر بالنية إلا بمقدار ما يُسمِع الإنسان نفسه، فلا يرفع صوته بها بطريقة تشوِّش على إخوانه وتثير البلبلة في جماعة الصلاة.
وأوضحت الإفتاء أن النية هي قصد الشيء مقترنًا بفعله، والقصدُ عمل قلبي، فلا يشترط لها النطق باللسان، فلو اكتفى الناوي بعَقْد قلبه على العبادة التي ينويها من صلاة وغيرها كفى، لكن يُسَنُّ التلفظ باللسان لمساعدة القلب على ذلك كما قال جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة؛ كأن يقول: نويت أن أصلي فرض الظهر، ولكن اللفظ يكون سابقًا على تكبيرة الإحرام، أما النية القلبية فتكون مقارنة لها؛ لأنها أول الصلاة، والأصل في النية مقارنتها للفعل كما سبق، وأول الصلاة تكبيرة الإحرام، وقد ورد الشرع باستحباب التلفظ بالنية في بعض المواطن كالحج وغيره.
وأضافت الإفتاء أن بعض العلماء "كابن تيمية وغيره" يروا أن ذلك مكروه أو بدعة؛ لأنه لم يُنقَل فعلُه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أصحابه، وأن التلفظ بها في الحج خصوصية له.
حكم التلفظ بالنية عند الحاجة إلى ذلك
وتابعت: أما إذا لم يتمكن المكلف من استجماع النية إلا بالتلفظ بها فلا ينبغي أن يُختلَفَ أنها حينئذٍ واجبة؛ إذ من المقرر في أصول الفقه أن "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"، و"الوسائل لها أحكام المقاصد"؛ فوسيلة الواجب واجبة، ووسيلة المندوب مندوبة، وهكذا.
أقوال الفقهاء في حكم التلفظ بها عند الحاجة
قال الإمام أبو بكر السرخسي الحنفي في "المبسوط": [والتكلم بالنية لا مُعتَبَرَ به، فإنْ فَعَلَه ليجتمع عزيمةُ قلبه فهو حَسَنٌ] اهـ.
وقال في "البحر الرائق شرح كنْز الدقائق": [وقد اختَلَفَ كَلامُ المَشايِخِ في التَّلَفُّظِ باللِّسانِ؛ فذَكَرَهُ في "مُنيةِ المُصَلِّي" أَنَّه مُستَحَبٌّ، وهو المُختارُ، وصَحَّحَه في "المجتَبى"، وفي "الهِدايةِ" و"الكافي" و"التَّبيِينِ" أَنه يَحسُنُ؛ لاجتِماعِ عَزِيمَتِه، وفي "الاختِيارِ" مَعزِيًّا إلى مُحَمَّدِ بنِ الحَسَنِ أَنَّه سُنَّةٌ، وهكذا في "المُحِيطِ" و"البَدائِعِ"، وفي "القنية" أَنه بِدعةٌ، إلا أَن لا يُمكِنَه إقامَتُها في القَلبِ إلا بإجرائِها على اللِّسانِ فحِينَئِذٍ يُباحُ، ونُقِلَ عن بَعضِهم أَنَّ السُّنَّةَ الاقتِصارُ على نِيَّةِ القَلبِ، فإن عَبَّرَ عنه بلِسانِهِ جازَ، ونُقِلَ في "شَرحِ المُنْيةِ" عن بعضِهم الكَراهةُ. وظاهِرُ ما في "فَتحِ القَدِيرِ" اختِيارُ أَنَّه بِدعةٌ؛ فإنَّه قال: قال بعضُ الحُفَّاظِ: لم يَثبُت عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم مِن طَرِيقٍ صَحِيحٍ ولا ضَعِيفٍ أَنَّه كان يقولُ عندَ الافتِتاحِ: أُصَلِّي كذا، ولا عن أَحَدٍ مِن الصَّحابةِ والتَّابِعِينَ، بل المَنقُولُ أَنَّه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا قامَ إلى الصَّلاةِ كَبَّرَ، وهذه بِدعةٌ. اهـ. وقد يُفهَمُ مِن قَولِ المُصَنِّفِ لاجتِماعِ عَزِيمَتِه أَنَّه لا يَحسُنُ لِغيرِ هذا القَصدِ؛ وهذا لأَنَّ الإنسانَ قد يَغلبُ عليه تَفَرُّقُ خاطِرِه، فإذا ذَكَرَ بلِسانِه كان عَونًا على جَمعِه، ثُم رَأَيته في "التَّجنِيسِ" قال: والنِّيَّةُ بالقَلبِ؛ لأَنَّه عَمَلُه، والتَّكَلُّمُ لا مُعتَبَرَ به، ومَن اختارَه اختارَه لتَجتَمِعَ عَزِيمَتُه. اهـ. وزادَ في "شَرحِ المُنيةِ" أَنَّه لم يُنقَل عن الأَئِمَّةِ الأَربَعةِ أيضًا، فتَحَرَّرَ مِن هذا أَنَّه بِدعةٌ حَسَنةٌ عندَ قصدِ جَمعِ العَزِيمةِ، وقد استَفاضَ ظُهُورُ العَمَلِ بذلك في كَثِيرٍ مِن الأَعصارِ في عامَّةِ الأَمصارِ فلَعَلَّ القائِلَ بالسُّنِّيَّةِ أَرادَ بها الطَّرِيقةَ الحَسَنةَ، لا طَرِيقةَ النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم] اهـ.
وقال الإمام أبو الحسن الماوردي الشافعي في "الحاوي": [مَحَلُّ النِّيَّةِ في الصلاة هو القَلبُ، ولذلك سُمِّيَت به؛ لأَنَّها تُفعَلُ بأَنأى عُضوٍ في الجَسَدِ وهو القَلبُ، وإذا كان ذلك كذلك فلَه ثَلاثةُ أَحوالٍ: أَحَدُها: أَن يَنوِيَ بقَلبِه ويلفظَ بلِسانِه، فهذا يُجزِئُه، وهو أَكمَلُ أَحوالِه، والحالُ الثَّانِيةُ: أَن يلفظَ بلِسانِه ولا يَنوِيَ بقَلبِه، فهذا لا يُجزِئُه؛ لأَنَّ مَحَلَّ النِّيَّةِ الاعتِقادُ بالقَلبِ، والحالُ الثَّالِثةُ: أَن يَنوِيَ بقَلبِه ولا يَتَلَفَّظَ بلِسانِه، فمَذهَبُ الشَّافِعِيِّ: يُجزِئُه] اهـ بتصرف.
وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني": [ومعنى النية القصد، ومحلها القلب، وإن لفظ بما نواه كان تأكيدًا] اهـ.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء دار الافتاء المصرية صلى الله علیه وآله وسلم التلفظ بها
إقرأ أيضاً:
فتاوى وأحكام| هل الوضوء بالماء الدافئ في الشتاء أقل ثوابا من البارد؟.. هل يجوز أداء صلاة الفجر فور سماع الأذان مباشرة؟
فتاوى وأحكام
هل يجوز جمع الصلوات في الشتاء بوضوء واحد؟
هل يجوز صيام الأيام القمرية بنية النافلة وكفارة اليمين؟
هل يجوز أداء صلاة الفجر فور سماع الأذان مباشرة أم يجب الانتظار قليلاً ؟
هل الوضوء بالماء الدافئ في الشتاء أقل ثوابًا من استعمال الماء البارد؟
نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الفتاوى والأحكام التى تشغل بال الكثير نستعرض أبرزها فى التقرير التالى..
فى البداية.. يشعر البعض بحالة من الكسل في الوضوء للصلاة خاصة فى فصل الشتاء، لشعورهم بالبرودة وعدم قدرتهم على الوضوء لكل صلاة، فيتساءلون عن حكم جمع الصلوات بوضوء واحد.
وقالت دار الإفتاء، أنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع الصلاة بغير سفر أو مطر، موضحًا أن الصحابي ابن عباس راوي الحديث علل السبب بأنه:«حتى لا يحرج (أي النبي) أمته».
وأشارت إلى أن جمع الصلاة بغير سفر أو مطر؛ يجوز للإنسان أن يعمل به بشرط ألا يكون عمله ديمة باستمرار، لافتًا إلى أن من أمثلة الاضطرار إلى جمع الصلاة؛ الطلاب الذين لا يخرجون من المحاضرات إلا بعد دخول الوقت التالي للصلاة التي دخل وقتها أثناء المحاضرة.
هل يجوز جمع الصلوات كلها بعد قرب وقتها
قال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بـ دار الإفتاء، إن قِصر نهار الشتاء ليس عذرًا شرعيًا أو مبررًا لـ جمع الصلوات، مشيرًا إلى أن السفر أو نزول المطر هي الأعذار التي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصلوات بسببها.
وأضاف شلبي خلال خدمة البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء ردا على سؤال شخص يقول "هل يجوز جمع الصلاة كلها مرة واحدة بعد العودة للمنزل ليلا بسبب قرب وقت كل صلاة من الأخرى؟".
وأوضح أن هذا التصرف يجوز إذا كان مرة واحدة بسبب ظروف معينة منعتك من أداء الصلاة ولكن لا يجوز فعل ذلك على سبيل العادة فهذا لا يجوز، لقوله تعالى (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا).. فالصلاة يجب أن تؤدى في وقتها.
وختاما، لا يجوز جمع الصلوات بوضوء واحد خشية البرد، ولكن يمكن تأخير أداء صلاة الظهر قبل العصر بعشر دقائق على سبيل المثال، وكذلك يمكن تأخير المغرب قبل العشاء بربع ساعة، فهنا يحمي المسلم نفسه من البرد ولا يقع في ما هو منهي عنه شرعًا.
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر البث المباشر على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، يقول صاحبه إنه يرغب في معرفة حكم الجمع بين صيام الأيام البيض ونية كفارة اليمين، لأنه يجد صعوبة في أداء الكفارة وحدها، ويتمنى أن يجمع بين أجر التطوع وإسقاط الكفارة في صوم واحد.
وأجاب الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، بأن هذا الأمر جائز شرعًا ولا مانع منه، بشرط أن يشرك السائل النيتين معًا قبل الدخول في الصوم؛ أي ينوي صيام الأيام القمرية بنيّة التطوع، وفي الوقت نفسه ينوي صيامها كفارة لليمين.
وأوضح أنه إذا لم تُشرك النية منذ بداية الصيام، فإن الصوم يُحسب نافلة فقط، وتظل الكفارة قائمة لم تسقط عن صاحبها.
وتلقى شيخ من شيوخ الإفتاء سؤالًا آخر يقول صاحبه إنه يريد صيام أيام القضاء وفي الوقت نفسه صيام الست من شوال، وسأل هل يمكن الجمع بين النيتين؟ فأوضح أنه يجوز الجمع بين نية القضاء ونية الست من شوال، وأن الأمر صحيح شرعًا، لكن الأفضل والأكمل أن يفصل المسلم بين الصومين حتى يحصل على الثواب الكامل، سواء بدأ بالقضاء ثم الست، أو صام الست ثم قضى ما عليه.
وأشار المفتي إلى أن نية صيام الستة من شوال يمكن إنشاؤها حتى وقت الظهر ما دام الصائم لم يتناول مفطرًا، لأن صيام التطوع يسمح بتحديد النية في وقت متأخر من النهار، على عكس صيام الفريضة الذي يشترط فيه تحديد النية قبل الفجر.
وأعاد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، توضيح الحكم الشرعي المتعلق بموعد أداء صلاة الفجر، بعد ما انتشرت نقاشات واسعة بين الناس حول ضرورة الانتظار لمدة 20 دقيقة بعد الأذان، وهي الفكرة التي أثارت جدلًا كبيرًا في الأيام الأخيرة.
وأكد “شلبي” أن الجدل الدائر لا يقوم على أسس علمية، وأن دار الإفتاء حسمت المسألة مرارًا، موضحة أن توقيت أذان الفجر المُعتمَد في مصر دقيق وصحيح، وأنه مبني على دراسات فلكية موثقة تقرّها اللجان العلمية المتخصصة.
وشدّد على أن هذا التوقيت واجب العمل به لأنه نتاج جهد خبراء في الفلك والجيوديسيا، وليس اجتهادات فردية.
وبيّن أمين الفتوى أن من غير المناسب طرح مثل هذه المسائل في النقاشات العامة، خاصة أن مكانها الطبيعي هو الغرف العلمية المغلقة التي يجتمع فيها أهل الاختصاص للوصول إلى رأي موحد يلتزم به الناس جميعًا.
واستشهد بقول الله تعالى في الآية 83 من سورة النساء: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾، مؤكدًا أن الرجوع إلى أهل الخبرة هو الأصل في هذه الأمور.
وأوضح "شلبي" أن العبادات الجماعية في الإسلام تقوم على توحيد كلمة المسلمين وعدم السماح بتعدد الآراء الفردية التي قد تشتت الناس، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ: «الفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحي الناس»، للدلالة على أهمية اتباع النظام العام للشعائر.
وسرد واقعة حدثت في أحد مساجد القرى، حين نشبت فتنة بين المصلين بسبب اختلافهم على المدة بين الأذان والإقامة، بعدما اعتاد أهل المسجد إقامة الصلاة بعد 15 دقيقة من الأذان.
لكن مجموعة منهم ادعت أن الصلاة باطلة قبل مرور نصف ساعة، فوقع خلاف وصل إلى درجة إقامة جماعتين.
وانتهى الأمر بالاحتكام إلى دار الإفتاء التي أكدت صحة التوقيت المعمول به، ورفض أي زيادة أو تشدد لا أساس علمي له.
أوضح الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الوضوء باستخدام الماء البارد خلال فصل الشتاء يحمل أجراً عظيماً وثواباً جزيلاً للمسلم، مستشهداً بما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط".
وبين الشيخ عثمان أن المقصود بإسباغ الوضوء على المكاره هو إتمام الوضوء بشكل كامل في أيام الشتاء على الرغم من مشقة برد الماء، مما يدل على كمال إيمان العبد ويرفع درجاته ويحط عن خطاياه.
كما أشار إلى ما ذكره الإمام ابن القيم من أن الوضوء بالماء البارد في شدة البرد يعتبر عبادة، لكن إذا توفر الماء الدافئ والبارد معاً، فيستحب استخدام الدافئ في الأجواء الباردة الشديدة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يختار أيسر الأمور ما لم يكن إثماً.
ولفت إلى أن الوضوء بالماء البارد يكون عبادة عند عدم وجود البديل الدافئ، مستدلاً بالحديث النبوي "إن خير دينكم أيسره"، ومؤكداً أن بعض الناس يخطئون في فهم حديث "أجرك على قدر نصبك"، حيث المقصود أن الأجر يكون على قدر المشقة عندما لا يمكن أداء العبادة إلا بها، وليس تعمد البحث عن المشقة، مع الاستشهاد بقوله تعالى: "وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ".
وشدد على جواز تدفئة الماء للوضوء والاغتسال إذا كان البرد الشديد قد يعرض الشخص للهلاك، مستدلاً بقوله تعالى: "وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ"، وبما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي أصابته جنابة وكان به جراح فأمره النبي بالاغتسال مع ترك موضع الجراح.