قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بشأن ما تضمنته من تثبيت نسبة زيادة الإيجار بشكل سنوي للأماكن المرخصة للأغراض السكنية وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

عدم دستورية تثبيت نسبة زيادة الإيجار

قال المستشار أحمد جاد المحامي بالنقض والممثل القانوني لـ«رابطة ملاك الإيجار القديم»، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت نسبة زيادة الإيجار عند 7%، منصف لجميع الملاك، رغم أنه تأخر كثيرًا حتى صدر، مؤكدًا أن الحكم بطبيعته حكم مقرر وليس منشئًا، بمعنى أن القانون كان معدًا لهذا التعديل، والدولة كانت تعلم جيدًا هذا العوار.

تحديد عدد وحدات الإيجار القديمة

وأضاف الممثل القانوني لرابطة الملاك، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مجلسي الشيوخ والنواب قررا إدراج قانون الإيجار القديم في الفصل التشريعي الحالي، إضافًة إلى أنه تم إجراء دراسات وطلب بيانات دقيقة من مركز التعبئة والإحصاء لتحديد عدد وحدات الإيجار القديمة في مصر، وكذلك عدد الوحدات المغلقة، بالإضافة إلى الفئة المستهدفة من هذا الفصل لإعداد دراسة شاملة بهدف إصدار قانون لا يمثل عبئًا على أي من الطرفين ويحقق العدالة والمساواة.

وأشار المستشار أحمد جاد، إلى أن حكم المحكمة الدستورية، لم يحدد قيمة معينة، ولكنه قرر أنه لا يجوز تثبيت القيمة الإيجارية، فالقيمة يمكن تعديلها حسب القيمة السوقية الحالية، موضحًا أنه إذا لم يقم المجلس الحالي بتعديل القانون خلال الفصل التشريعي الحالي، سيكون هناك فراغ تشريعي في بند الأجرة، مما سيتيح لأي من طرفي العلاقة، وغالبًا سيكون المالك، رفع دعوى لتحديد القيمة الإيجارية أمام المحكمة، وستحدد المحكمة حينها القيمة وفق رؤيتها، مستندةً إلى رأي خبير تقديري.

وضع ضوابط لتحديد قيمة الإيجار  

وأوضح المحامي بالنقض، أن القانون قد يضع ضوابط للقيمة الإيجارية، مثل حساب نسبة معينة بناءً على القيمة السوقية، قائلًا: "إذا كانت الشقة تساوي مليون جنيه مثلا، يصبح إيجارها خمسة آلاف جنيه، وإذا كانت تساوي مليونين، يصبح الإيجار عشرة آلاف جنيه"، وذلك بناءً على رأي خبير لتحديد القيمة الإيجارية.

وتابع: القانون بإمكانه وضع ضابط لتنظم هذه النسبة، فقد يحدد زيادتها بنسبة معينة مثل عشرين ضعف أو خمسين ضعف مثلًا لقيمتها الحالية، وهناك وحدات قد تكون إيجاراتها زهيدة رغم مواقعها الجيدة، مؤكدًا ضرورة مراعاة هذه الفروق عند تحديد القيمة الإيجارية، مشيرًا إلى أن القانون يتطلب وضع ضوابط تراعي التفاوت بين المناطق المختلفة، بحيث تكون القيمة الإيجارية عادلة وفق تقدير الخبراء لكل منطقة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإيجار القديم تطورات الإيجار القديم قانون الإيجار تعديلات الإيجار القديم قيمة الزيادة في الإيجار القديم المحكمة الدستورية حكم المحكمة الدستورية القیمة الإیجاریة

إقرأ أيضاً:

تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل

اقترب العد التنازلي لحسم مصير قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا في جلسته العامة بتاريخ 2 يوليو الجاري، وإحالته إلى رئيس الجمهورية، الذي يملك وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس مهلة لا تتجاوز 30 يومًا لإما التصديق على القانون أو الاعتراض عليه.

العدل التنازلي لـ قانون الإيجار القديم 

وبحسب المادة (177) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمادة (123) من الدستور، فإن رئيس الجمهورية يحق له الاعتراض على مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به، وإذا لم يردّه إلى البرلمان خلال تلك المهلة، يعتبر القانون نافذًا بقوة الدستور ويصدر رسميًا.

ومع اقتراب حلول الأول من أغسطس، تترقب الأوساط القانونية والتشريعية صدور القرار الجمهوري بشأن مشروع القانون المثير للجدل، وسط حالة من الترقب بين مؤيدين ومعارضين للقانون الجديد الذي يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود التشريعي.

أبرز ما ينص عليه مشروع القانون

مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، والذي يحمل عنوان "قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن"، ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سواء لغرض السكن أو لغير غرض السكن، ويحدد آجالًا واضحة لانتهاء العقود القديمة.

فوفقًا للمادة (2)، تنتهي عقود الإيجار لغرض السكن بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.

ويضع القانون الجديد آلية لتقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وتحديد القيمة الإيجارية على هذا الأساس. وتنص المادة (4) على أن تكون القيمة الإيجارية للأماكن المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه، أما في المناطق المتوسطة فتصبح 10 أضعاف (بحد أدنى 400 جنيه)، وفي الاقتصادية 10 أضعاف أيضًا (بحد أدنى 250 جنيهًا).

وفي الأماكن غير السكنية، تحدد المادة (5) أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة 5 أضعاف القيمة الحالية.

كما ينص القانون في المادة (6) على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة، سواء للسكن أو غير السكن.

ويمنح مشروع قانون الإيجار القديم الحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة من الدولة، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط التنازل عن الوحدة المستأجرة الحالية، وفقًا للضوابط التي سيصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من بدء تطبيق القانون.

العد التنازلي بدأ

يشار إلى أن القانون ينص على إلغاء القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم بعد مرور سبع سنوات من سريان القانون، وهو ما يمثل بداية فعلية لإغلاق ملف طال الجدل حوله لعقود.

طباعة شارك الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم الإيجارات القديمة الايجار القديم ايجار قديم

مقالات مشابهة

  • غدا.. الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد
  • اعرف هتدفع كام.. قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ بعد 1 أغسطس
  • .. مطالب بعودة المحكمة الدستورية في السودان
  • قانون الإيجار القديم على وشك التطبيق.. هل يصدق السيسي عليه اليوم؟
  • خالد أبو بكر يكشف عن حالة وحيدة تستوجب تطبيق قانون الإيجار القديم أغسطس المقبل
  • قبل تفعيل قانون الإيجار القديم.. اعرف فرص التفاوض والانتقال للمالك والمستأجر
  • موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة
  • حالة واحدة تعيد قانون الإيجار القديم إلى البرلمان | تفاصيل
  • كم سيدفع مستأجرو المناطق المتميزة في أول شهر من تطبيق الإيجار القديم؟
  • تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل