وزارة العمل تنظم ندوة للتوعية حول التعريف بأحكام القانون بأحد فنادق الجيزة
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة الجيزة ، ندوة للتوعية بعنوان "التعريف بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 " في ظل قانون العمل المصرى 12 لسنة 2003 ، وذلك بفندق "سويس إن" ، بحضور 20 عاملاً من العاملين بالفندق ، نفذها مكتب عمل الجنوب والعمرانية.
تضمنت الندوة شرح عدة موضوعات منها : ما هي حقوق العمال ، وواجباتهم وحلقة الوصل بينهم ، وما يحظر علي العامل فعله ، وحقوق الأشخاص ذوي الهمم طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، والقانون 10 لسنة 2018 الخاص برعاية ذوى الهمم، وكذلك مناقشة أحكام تشغيل النساء وحقوق الأم العاملة طبقا لقانون العمل و الطفل رقم 126 لسنة 2008 ، وشروط وحالات إنتهاء علاقة العمل وفقاً لأحكام القانون ، وفقاً لما ورد فى أحكام قانون العمل والمعايير الدولية المنظمة لذلك ، ضمن جهود المديرية التوعوية للعاملين بالقطاعات المختلفة العاملة داخل المحافظة بأهمية تطبيق أحكام القانون والحقوق والواجبات التى أقرها لطرفي العملية الإنتاجية ( العمال وأصحاب العمل ).
وقال محمد رمضان مدير مديرية العمل بالجيزة ، إن تلك الندوات تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، بضرورة تكثيف عمليات التوعية والتثقيف حول الحقوق والواجبات التي نص عليها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وتعزيز العلاقات بين طرفى العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال لتحقيق مزيد من الإنتاجية ودفع الاقتصاد القومى وتشجيع الاستثمار ، وأهمية دور مديريات العمل في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات ، إيماناً بدور وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن بترسيخ ثقافة الحقوق والواجبات، في إطار بيئة عمل لائقة ، والتي من شأنها تنفيذ الرؤية المستقبلية للوزارة لخدمة المواطن المصري.
وأضاف مدير المديرية، أنه ألقى الندوة سلوي سالم مدير منطقة الجنوب والعمرانية ، وشيماء أنور ، وماريان مفتشي مكتب العمل بالمنطقة ، وتأتي الندوة فى إطار تكثيف جهود المديرية وأجهزتها لنشر التوعية من خلال عقد الندوات وورش العمل لتهيئة بيئة عمل آمنة ومستقرة داخل أماكن العمل ، حرصاً على دفع عجلة الإنتاج مع حفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال، تحت إشراف الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل قانون العمل المصري قانون العمل ذوى الهمم تشغيل النساء لسنة 2003
إقرأ أيضاً:
قانون جديد للانتخابات النيابية في مصر.. تقسيم الدوائر وشروط تمثيل الفئات المجتمعية
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القانون رقم 85 لسنة 2025، الذي يُعدل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020، وذلك بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب ونظام الانتخاب.
وينص القانون الجديد على تقسيم جمهورية مصر إلى عدد من الدوائر الانتخابية بنظام الفردي، بالإضافة إلى أربع دوائر خاصة بالانتخاب بنظام القائمة، حيث تُخصص لدائرتين 40 مقعدًا لكل منهما، وللدائرتين الأخريين 102 مقعدًا لكل دائرة، مع تحديد نطاق ومكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها حسب كل محافظة عبر قانون خاص.
وبحسب القانون، تتضمن التعديلات اشتراطات دقيقة في تشكيل القوائم الانتخابية، التي يجب أن تحتوي على عدد مساوي من المرشحين الاحتياطيين، وتتوزع الصفات المطلوبة في القوائم بحسب عدد المقاعد كالتالي:
القوائم المخصصة لـ 40 مقعدًا: لا بد من وجود 3 مرشحين من المسيحيين، و2 من العمال والفلاحين، و2 من الشباب، ومرشح واحد من ذوي الإعاقة، ومرشح من المصريين المقيمين في الخارج، مع اشتراط وجود ما لا يقل عن 20 امرأة ضمن القائمة. القوائم المخصصة لـ 102 مقعدًا: يشترط وجود 9 من المسيحيين، و6 من العمال والفلاحين، و6 من الشباب، و3 من ذوي الإعاقة، و3 من المصريين في الخارج، بالإضافة إلى 51 امرأة على الأقل.ووفق القانون، يُمنع قبول أي قائمة انتخابية لا تستوفي هذه الشروط، مع السماح بتشكيل القوائم من مترشحين ينتمون لأحزاب مختلفة أو مستقلين، على أن يتم توضيح اسم الحزب أو صفة الاستقلال في أوراق الترشح.
وبحسب القانون، تقدم طلبات الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي كتابةً إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يرغب المرشح فيها، خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتأتي هذه التعديلات في إطار تحديث المنظومة الانتخابية لتعزيز التمثيل العادل والمتوازن في مجلس النواب المصري، بما يضمن تمثيل كافة فئات المجتمع، بحسب موقع اليوم السابع.