مسقط - الرؤية

أصدرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد، تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 58/2024 بإصدار قانون الإعلام؛ حيث يلغى كل من قانون المطبوعات والنشر، وقانون الرقابة على المصنفات الفنية، وقانون المنشآت الخاصة للإذاعة والتلفزيون المشار إليها، كما يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه، وفقا للمادة الثالثة.

وتضمن الفصل الأول تعريفات وأحكام عامة عن القانون

ونصت المادة (4) أنه يحظر نشر أو بث ما يأتي :

1- أي إعلان يخالف الضوابط التي تضعها الوزاةر لنشر أو بث الإعلانات أو يتنافى مع الآداب العامة أو يهدف إلى تضليل الجمهور.

2- كل ما يتعلق بالتحقيقات أو المحاكمات ما لم يكن النشر بناء على حكم قضائي نهائي.

3- أي خبر أو بيان أو معلومة أوغيرها صدر توجيه من الوزرة يحظر النشر فيه.

وحسب المادة (5)، يحظر على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذي تسري عليهم أحكام هذا القانون قبول أي تبرعات أو إعانات أو مزايا خاصة أو غيرها من أي شخص أو جهة من داخل الدولة أو خارجها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بسبب أو بمناسبة مزاولة نشاطهم، إلا بعد الحصول على موافقة من الوزارة، وفق الضوابط التي تبينها اللائحة.

وعن العقوبات الصادرة من القانون، نصت المادة (49): يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة، بالانفاق مع الوزير صفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام هذا القانون واللائحة.

كما شمل القانون ضوابط مزاولة الأنشطة الإعلامية؛ حيث مع مراعاة أحكام القوانين المعمول بها، يجب على أي شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في مزاولة أي من الأنشطة  الإعلامية الآتية الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة وفقا للشروط والإجرءاءت والضوابط التي بينها القانون:

1- الصحيفة

2- القنوات السمعية أو المرئية

3- وكالة الأنباء

4- دور النشر

5- أنشطة الدعاية والإعلان

6- الخدمات والاستشارات الإعلامية

7- المواقع والحسابات الإخبارية

8- إعادة بث أي نشاط إعلامي داخل الدولة

9- أي نشاط إعلامي آخر تبينه اللائحة

وتستثنى الأنشطة الإعلامية التي تمارسها وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة من أحكام التراخيص المنصوص عليها في هذا الفصل، على أن تلتزم هذه الجهات بإخطار الوزارة بالنشاط الإعلامي والموظف والمسؤول عن إدارته.

وحول حقوق والتزامات الإعلامي، يجب على كل من يرغب في مزاولة مهنة الإعلامي أن يحصل على ترخيص بذلك من الوزارة وفقا للشروط والإجراءات والضوابط التي يبينها هذا القانون واللائحة.

ويحق للإعلامي من نشر أو بث الأخبار والمعلومات والبيانات التي لايحظر هذا القانون أو أي قانون آخر نشرها أو بثها، حسبما نصت المادة (19).

كما لا يجوز إجبار الإعلامي على إفشاء مصادر أخبار أو معلوماته، وذلك دون الإخلال بمقتضيات الأمن الوطني والدفاع عن وطنه، وفقا للمادة (21).

للتصفح على باقي التفاصيل

اضغط هنا

 

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: هذا القانون

إقرأ أيضاً:

نقابة العاملين بالبترول تنظم ندوة تثقيفية حول قانون العمل الجديد

نظّمت النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول برئاسة المحاسب عباس صابر، ندوة تثقيفية بعنوان: “قانون العمل الجديد”، وذلك في إطار جهودها لرفع الوعي القانوني لدى العاملين وتعزيز فهمهم لحقوقهم وواجباتهم في ضوء التشريعات الحديثة.

أشاد المحاسب عباس صابر رئيس نقابة البترول في كلمته بجهود الدولة ووزارتي العمل والبترول في تطوير بيئة العمل ومعالجة الملفات العمالية المهمة، مؤكدًا أهمية القانون الجديد في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

كما أكد الأمين العام للنقابة، المحاسب أحمد السروجي، على دور العمل النقابي في دعم حقوق العمال ومواكبة التطورات القانونية بما يخدم الصالح العام، مشددًا على أهمية التكاتف النقابي لمواجهة التحديات.

وقدّم الدكتور نيازي مصطفى، الخبير في التشريعات العمالية، عرضًا تفصيليًا حول القانون الجديد، موضحًا الفروق بينه وبين القانون السابق، وناقش أبرز بنوده المتعلقة بالأجور، والعقود، والعقوبات، وأجاب عن استفسارات الحاضرين.

واختتم الندوة المستشار محمد عيسى، خبير التشريعات العمالية و الإدارية بدار الخبرة للتطوير الإداري ، بالتأكيد على دور النقابات في تفعيل مواد القانون، ودعم العمال في مواجهة التحديات، معتبرًا أن وعي العامل بالقانون هو الضامن الحقيقي لحقوقه.

وشهدت الندوة تفاعلًا إيجابيًا من المشاركين الذين طالبوا باستمرار تنظيم مثل هذه الفعاليات التوعوية، واختُتمت بالتقاط صورة جماعية للمشاركين.

طباعة شارك قانون العمل الجديد النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول نقابة البترول التشريعات العمالية النقابات

مقالات مشابهة

  • 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر
  • نقابة العاملين بالبترول تنظم ندوة تثقيفية حول قانون العمل الجديد
  • حالة واحدة تعيد قانون الإيجار القديم إلى البرلمان | تفاصيل
  • البناء والأخشاب تعقد دورات تثقيفية عن قانون العمل الجديد
  • حالات وقف صرف الدعم النقدي في قانون الضمان الاجتماعي الجديد.. والتظلم خلال 60 يومًا
  • تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل
  • هل تتولى مصلحة الجمارك ضوابط الإفراج عن البضائع؟ القانون يجيب
  • وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى: نأمل بكل صدق ألا تُعرقل هذه القوافل من الجهة الخارجة عن القانون التي تسعى لتوظيف معاناة أهلنا لأهدافها الانعزالية
  • كيف ضمن المشرع حقوق المستمثر في القانون ؟
  • مراسل سانا: بحضور وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى ومحافظ حلب عزام الغريب ومدير مديرية الإعلام، جلسة مفتوحة في مدينة حلب لمناقشة التطورات الإعلامية الراهنة والتحديات المستقبلية، بمشاركة فاعلة من الإعلاميين والمهتمين بالشأن الإعلامي المحلي