قالت دار الإفتاء المصرية، إن مَن أصاب ثوبه أو بدنه نجاسة عَلِم موضعها ومكانها، فيكفيهِ غَسْل موضعها فقط، فإن لم يعلم موضعها وجبَ غسل جميع الثوبِ أو البدن الذي أصابته النجاسة.

وأوضحت الإفتاء أن جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، اتفقوا على أنَّ طهارة الثوب والبدنِ والمكانِ شرطٌ  من شروط  صحة  الصلاة، وذلك كما أفادته عبارة "بدائع الصنائع" للعلامة الكاساني الحنفي (1/ 114، ط.

دار الكتب العلمية)، و"شرح الخَرَشِي على مختصر خليل" للعلامة الخَرَشِي المالكي (1/ 103، ط. دار الفكر)، و"المجموع" للإمام النووي الشافعي (3/ 131، ط. دار الفكر)، و"كشاف القناع" للعلامة البُهُوتي الحنبلي (1/ 288، ط. دار الكتب العلمية).

وأافت الإفتاء أنه إذا أصابت النجاسةُ ثوبَ المصلِّي أو بَدَنَهُ وكانت ظاهرة وجبَ عليهِ إزالتها حال القُدْرة، وإلَّا لا تَصِحُّ صلاتُه، فإن كانت النجاسةُ خفيَّةً لا يُعْلَمُ مَوْضِعُها؛ فيرى جمهور الفقهاء من المالكية، والشافعية، والحنابلة: أنه يجبُ غَسْلُ جميعِ البدنِ الذي أصابتهُ النجاسةُ، وكذلكَ يجبُ غسلُ جميعِ الثوبِ الذي أصابته النجاسة، ووافقهم في ذلك الحنفية في مقابل المختار عندهم، لكن ليس إلزامًا، وإنما احتياطًا.

قال العلامة الشُّرُنْبُلَالِي الحنفي في "مراقي الفلاح" (ص: 49، ط. المكتبة العصرية): [ولمن أصابته نجاسةٌ وخَفِيَ مكانها؛ فَيَغْسِل جميعَ بدنِه، وكذا جميعُ جميعَ ثوبِه احتياطًا] اهـ.

وقال العلامة الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 160، ط. دار الفكر): [مَن تحقَّق إصابةَ النجاسةِ لمحلٍّ؛ فإنْ عرف موضعها منه غسله، وإنْ لم يعرفْ موضعَ النجاسةِ مع تحقُّقِه الإصابة، فإنه يغسل جميع ما شك في إصابة النجاسة له؛ لأنَّه لما تحققَ إصابةَ النجاسةِ وجبَ غسلها ولما لم يتميز موضعها تعين غسل الجميع] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع" (1/ 211) في بيان المسائل التي لا يُزَال حكم اليقين بالشك فيها: [مَن أصابته نجاسةٌ في بدنِه أو ثوبِه وجهل موضعها يلزمه غسله كله] اهـ.

وقال العلامة ابن قُدَامَة الحنبلي في "المغني" (7/ 493، ط. مكتبة القاهرة): [لو أصابَ ثوبهُ نجاسةٌ وشكَّ في موضِعِها فإنَّه لا يزولُ حُكم النجاسةِ بغسلِ موضعٍ من الثوب ولا يزولُ إلا بغَسلِ جميعه] اهـ.

بينما يرى فقهاء الحنفية أَنَّ النجاسة إذا أصابت الثوب أو البدن وخَفِيَ موضعها، فلا يَلْزَمه غَسْل الجميع، وإنما يكفيه غَسْل طرف الثوب أو البدن، وهو المختار عندهم.

قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (1/ 170، ط. دار الفكر): [قال في "الإمداد": ويُندب غَسْل جميع بدنه أو ثوبه إذا أصابته نجاسة وخفي مكانها اهـ، وفيه ما مَرَّ مع مخالفته لما قَدَّمه الشارح تبعًا للبحر وغيره، لكن قدمنا أَنَّ الشارح سيذكر في الأنجاس أنَّ المختار أنه يكفي غَسْل طرف الثوب، فما في "الإمداد" مبني عليه. فتَدبَّر] اهـ.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإفتاء طهارة الثوب الطهارة دار الفکر ل جمیع

إقرأ أيضاً:

انطلاق الأندية المدرسية الصيفية 2025 في جميع المحافظات

صراحة نيوز- تنطلق يوم الأحد فعاليات الأندية المدرسية الصيفية 2025، بتنظيم من وزارة التربية والتعليم عبر إدارة النشاطات التربوية، لتوفير بيئة تفاعلية تجمع بين التعليم والترفيه للطلبة خلال العطلة الصيفية.

ويهدف البرنامج، الذي يستمر حتى 17 تموز، إلى تنمية قدرات الطلبة في المواد الأساسية (اللغة العربية، الإنجليزية، الرياضيات)، وتعزيز مهارات القيادة والعمل الجماعي، والانتماء الوطني، إضافة إلى غرس قيم التعاون والتطوع داخل المجتمع المدرسي.

ويُقام النادي في كل مديرية تربية بواقع ناديين، أحدهما للذكور والآخر للإناث، ويستهدف طلبة الصف الرابع حتى العاشر الأساسي، من خلال أنشطة ثقافية وفنية ورياضية وكشفية، ودروس تقوية يقدمها معلمون متخصصون، إلى جانب أعمال تطوعية وخدمة مجتمعية.

مقالات مشابهة

  • الجيش الإيراني: عشرات المسيّرات أصابت أهدافها في الأراضي المحتلة خلال الـ24 ساعة الماضية
  • حليمة غادرت منزلها في عرسال... هل من يعلم عنها شيئًا؟
  • انطلاق الأندية المدرسية الصيفية 2025 في جميع المحافظات
  • النعمي: ليبيا آخر من يعلم في مؤتمر برلين ولا توافق دولي هناك 
  • فعاليات ثقافية في إب ومأرب وصنعاء بالذكرى السنوية لرحيل العالم الرباني بدر الدين الحوثي
  • ندوة ثقافية في الحيمة الداخلية بذكرى رحيل العالم الرباني الحوثي
  • خالد الجندي: الكلب مخلوق له حرمة .. والخلاف حول نجاسته لا يبرر إيذاءه
  • ندوات ثقافية في عدد من مديريات إب بذكرى رحيل العلامة الرباني بدر الدين الحوثي
  • فعاليات وندوات ثقافية في مأرب بذكرى رحيل العلامة الرباني بدرالدين الحوثي
  • فعاليات في عدد من مديريات إب بذكرى رحيل العالم الرباني بدر الدين الحوثي