الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة رئيس الدولة ورئيس وزراء قطر: تكثيف الجهود للتوصل إلى تهدئة شاملة بالشرق الأوسط رئيس الدولة: الإمارات تمضي للمستقبل بخطى طموحة

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم.


وتعزيزاً للنمو الكبير الذي يشهده القطاع العقاري في إمارة الشارقة، وإقبال المستثمرين على شراء وبيع الوحدات العقارية، اعتمد المجلس تخفيض رسوم البيع والشراء على المعاملات التي ستنفذ في معرض الشارقة العقاري «إيكرس» 2025، لتصبح رسوم البيع 0.5‎ % على المطورين العقاريين، ورسوم شراء مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي 1‎‎%، ورسوم شراء الجنسيات الأخرى 2‎‎%.
وأصدر المجلس قراراً بشأن إجراءات التنفيذ في مركز المنازعات الإيجارية والذي تضمن إنشاء قسم التنفيذ في مركز المنازعات الإيجارية ليعمل تحت رئاسة وإشراف قاضي التنفيذ في مقر المركز، ويختص قسم التنفيذ بمتابعة تنفيذ الأحكام والقرارات التنفيذية التي تصدر من قاضي التنفيذ.
كما نظم القرار مختلف البنود القانونية، مثل التظلم من القرارات التنفيذية، واستئناف القرارات التنفيذية، والتنفيذ، ووقف الإجراءات التنفيذية، والإخطار، والقوة الجبرية، والجرد، والحراسة، والبيع في المزاد العلني، وتعهيد خدمات التنفيذ، والنفاذ والنشر.
وأصدر المجلس قراراً يقضي بتكليف القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، بمهام المشرف القضائي على مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة.
كما أصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم جمع التبرعات والأموال الوقفية في إمارة الشارقة، والذي تُطبّق أحكامه على كل من: الجهات الحكومية أو الجمعيات الخيرية التي نص قرار إنشائها بجمع أو تقديم التبرعات في الإمارة، بما في ذلك المناطق الحرة فيها. والأموال الوقفية في الإمارة، لغرض إنشاء أوقاف جديدة أو لتمويل أوقاف قائمة من أجل استدامتها أو تنميتها أو إعادة إعمارها.
ونظم القرار جمع التبرعات التي تُجمع بعد موافقة دائرة الشؤون الإسلامية من خلال البنود القانونية المتعلقة بوسائل جمع التبرعات، والمحظورات في جمعها، وشروط منح تصريح جمع التبرعات، والتزامات المصرح له بجمع التبرعات.
وفي الأموال الوقفية، تضمن القرار بنود طلب التصريح بجمع أو تلقي الأموال الوقفية، وشروط مقدم طلب جمع الأموال الوقفية، والمصارف الوقفية، والتزامات الجهات المصرح لها بجمع الأموال الوقفية والنظارة، والمحظورات في جمع الأموال الوقفية.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الإمارات تنفيذي الشارقة الشارقة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة المنازعات الإيجارية سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي

إقرأ أيضاً:

المجلس الأعلى للقضاء يصدر حركة رؤساء محاكم الاستئناف الجديدة

أصدر المجلس الأعلى للقضاء الحركة القضائية الجديدة، لرؤساء محاكم الاستئناف، والتي من المقرر أن تسري خلال الفترة من أول يوليو وحتى 11 يوليو المقبل.

وتضمنت الحركة تولي المستشار أحمد عبد الوهاب أبو عمر رئاسة محكمة استئناف القاهرة، والمستشار عبد الآخر الملقب فواز إبراهيم محمد لرئاسة محكمة استئناف الإسكندرية، كما تولى المستشار زكريا يوسف حسن حرز الله رئاسة محكمة اسئناف طنطا والمستشار ماجد جبران بطرس منقريوس لرئاسة محكمة اسئناف المنصورة.

وشملت الحركة تولي المستشار إبراهيم سيد إبراهيم مفتاح سعيد رئاسة محكمة اسئناف بني سويف والمستشار محمد طاهر سيد أحمد شتا لرئاسة محكمة اسئناف أسيوط، والمستشار سمير الشحات عبد العزيز محمد عطية لرئاسة محكمة اسئناف قنا.

وبعد الاطلاع على الحركة القضائية لرؤساء محاكم الاستئناف فيجب أن تعرف ما هى محاكم الاستئناف تعتبر من محاكم الدرجة الثانية في مصر، بمعنى أنه يحق للمحكوم عليه أن يتظلّم أمامها من الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى (سواء الابتدائية أو الجزئية)، فيُطرَح النزاع أمامها مرة أخرى لتفصل فيه بإصدار حكم نهائي. ومحاكم الاستئناف لا تنشأ إلا بقانون خاص يصدر بذلك. توجد في مصر حالياً 8 محاكم استئناف، وتتوزع على: القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، وأسيوط، والإسماعيلية، وبني سويف، وقنا. وتتسع دائرة اختصاص بعض هذه المحاكم لتشمل المحاكم الابتدائية الموجودة في أكثر من محافظة، مثل: محكمة استئناف الإسكندرية التي تُستأنَف أمامها الدعاوى التي تصدرها محكمتا الإسكندرية ودمنهور الابتدائيتان، ومحكمة استئناف القاهرة التي تتعلق بها كافة المحاكم الابتدائية الموجودة بالقاهرة والجيزة.

كما تتكون كل محكمة استئناف من رئيس، وعدد كاف من النواب، ورؤساء الدوائر، والقضاة. تُقسّم المحكمة إلى عدة دوائر، تضم كل دائرة منها 3 قضاة، وتختص الجمعية العامة لكل محكمة استئناف بتحديد عدد دوائرها وتوزع العمل فيها. وتختص محاكم الاستئناف بنظر الطعون على كافة الأحكام الصادرة في المواد المدنية، والجنائية العادية، وجنايات أمن الدولة.

ونظم المشرع هذه المحاكم في المادة الأولى من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 حيث نصت على أنه: مادة (1): ( تتكون المحاكم من: محكمة النقض - محكمة الاستئناف - المحاكم الابتدائية - المحاكم الجزئية وتختص كلا منها بنظر المسائل التي ترفع إليها ).

كما نصت المادة (11) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على أنه: (تنشا بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية يكون إنشاؤها وتعيين مقارها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل ويجوز أن تنعقد المحكمة الجزئية في أي مكان آخر في دائرة اختصاصها أو خارج هذه الدائرة عند الضرورة - وذالك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس الحكمة )، وبعد الاطلاع على الحركة القضائية لرؤساء محاكم الاستئناف.

وتصدر الأحكام في المحاكم الجزئية من قاض فرد، وهي تتحد في ذلك مع كل من محاكم الأمور المستعجلة ومحاكم التنفيذ. وتختص محكمة المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تتجاوز قيمتها - بعد التعديل بالقانون 76 لسنة 2007 - أربعين ألف جنيه ويكون حكماً انتهائياً إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل في بعض دعاوى الجمعيات وغير ذلك مما ينص عليه القانون، كذلك تختص محاكم المواد الجزئية بالحكم ابتدائياً مهما كانت قيمة الدعوى وانتهائياً إذا لم تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه إذا كانت الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالمياة وتطهير الترع والمساقى والمصارف أو إذا كانت الدعوى من دعاوى تعيين الحدود وتقدير المسافات فيما يتعلق بالمبانى والأراضي والمنشآت الضارة إذا لم تكن الملكية أو الحق محل نزاع أو إذا كانت الدعوى من دعاوى قسمة المال الشائع أو من الدعاوى المتعلقة بالمطالبة بالأجور والمرتبات وتحديدها.

اقرأ أيضاًإصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص أعلى طريق الكريمات

بعد قليل.. استكمال محاكمة 9 أشخاص في قضية «خلية ولاية داعش الدلتا»

اليوم.. استكمال محاكمة 19 متهمًا في قضية «خلية المرج الثالثة»

مقالات مشابهة

  • مجموعة CFI المالية تعيّن زياد ملحم رئيسًا تنفيذيًا للمجموعة، والمؤسسان يتوليان منصبي رئاسة مجلس الإدارة ونائبه
  • «تنفيذي الشارقة» يطلع على تعديلات مشروع قانون تنظيم الرسوم القضائية
  • الأمن القومي الإيراني يصدر بياناً بشأن وقف إطلاق النار مع إسرائيل
  • المجلس الأعلى للقضاء يصدر حركة رؤساء محاكم الاستئناف الجديدة
  • سلطان يصدر مرسوم قانون الموارد البشرية لإمارة الشارقة
  • «المركز الوطني للامتحانات» يتخذ قراراً صارماً بشأن الغش الإلكتروني
  • رئيس بلدية في لبنان يصدر قراراً بمنع صياح الديوك
  • بلحيف: الأثر الإيجابي لـ «استشاري الشارقة» يقاس برضا المواطن
  • تعيين المهندس طلال المري رئيسًا تنفيذيًّا لشركة إكسبو 2030 الرياض
  • لجنة في «استشاري الشارقة» تزور إدارة خدمات الصحة العامة في البلدية