إسكان النواب: لدينا مقترحات بزيادة إيجار الشقة سنويا وحساب قيمة الأجرة وفقا للنسبة المئوية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
قال النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن هناك مقترحات مقدمة من النواب والمواطنين بشأن القيمة الإيجارية مثل وضع مبلغ مقطوع على المساكن في المدن والقرى ، على سبيل المثال نزود القيمة الإيجارية إلى 2000 جنيه أو 1000 جنيه أو 800 جنيه أو 500 جنيه ، ثم يتم وضع زيادة سنوية.
وأشار الفيومي خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أن هناك اقتراح آخر يرى أن هناك تباين شديد بين الوحدات وبعضها سواء كبيرة أو صغيرة أو مطلة على ميادين أو حواري وهناك في مناطق راقية أو شعبية ، فمن الممكن أن يتم تشكيل لجان فنية تقدير القيمة الإيجارية مثلما حدث في السابق ، حيث كان يتم تقدير الإيجار من خلال اللجان الفنية في الفترة الماضية طبقا للقانون 49 رقم لسنة 1977 وهو قانون الإيجار القديم الحالي وتحدد الإيجار لمرة واحدة ، ثم تكون هناك زيادة سنوية أو كل فترة بعد ذلك ، وهناك اقتراح آخر بتحديد الإيجار طبقا للجان الضريبة العقارية على المباني ، بحيث يتم عمل تقدير كل 5 سنوات لثمن الشقة والقيمة الإيجارية لها.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: الضريبة العقارية على المباني يكون كل 5 سنوات تشكل مصلحة الضرائب العقارية لجان تعيد تقدير القيمة الإيجارية لكل الوحدات سواء ملك أو إيجار في مصر كلها ، ومن الممكن أن يكون هذا المعيار الذي يتم تحديد القيمة الإيجارية على أساسه.
وأوضح أن هناك مقترح آخر أن يتم حساب قيمة الإيجار وفقا للنسبة المئوية بحيث يتم مثلا ضرب 100% أو 200 % أو 300 % في قيمة الإيجار الحالي ، وهناك مقترح أن تكون المسألة متدرجة وليست قطعية ، وكل سنة تكون هناك زيادة في قيمة الإيجار ، وأن تكون هناك فترة انتقالية ، وكل هذه الأمور واردة وأمام لجنة الإسكان بمجلس النواب ، وسنأخذ الموضوع بهدوء شديد ورغبة قوية جدا لكي نفك الاشتباك بين المالك والمستأجر ، والأهم من ذلك ان يكون قانون الإيجار القديم متوازن.
واستطرد: بالنسبة المعايير المطلوبة التي يتم على أساسها زيادة القيمة الإيجارية في المناطق الشعبية والراقية إذا أخذنا رأي لجان تقدير القيمة الإيجارية ولجان الضريبة العقارية سيختلف الأمر، فسيتم تحديد القيمة الإيجارية فى المناطق الشعبية والراقية طبقا للمكان والشارع والواجهة.
وقال: لدينا مقترحات بأن تكون هناك فترة انتقالية عبارة عن مدة لتنفيذ ما ينتهي إليه قانون الإيجار القديم تجاه هذه الوحدات ، حيث نجد أن هناك مقترحات من النواب والمواطنين أن تكون المدة 3 سنوات أو 5 سنوات أو 6 سنوات أو 7 سنوات.
واختتم: وأؤكد على أن مواطن لديه اقتراحات بشأن تعديل قانون الإيجار القديم سكون سعداء لتلقي هذه الاقتراحات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القيمة الإيجارية زيادة سنوية رئيس لجنة الإسكان الضريبة العقارية المالك المستأجر قانون الإیجار القدیم القیمة الإیجاریة الضریبة العقاریة قیمة الإیجار تکون هناک أن تکون أن هناک
إقرأ أيضاً:
ننشر ضوابط إعلان النتائج الرسمية لانتخابات النواب وفقا للقانون
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية عددا من الضوابط المنظمة لإعلان النتائج، بهدف ضمان الشفافية، وصحة الإجراءات، وعدم التلاعب في الأصوات، مع منح الهيئات القضائية المختصة الدور الحاسم في مراجعة الأصوات واعتماد النتائج النهائية.
وبحسب المادة (51) من القانون، تُعلن اللجنة العليا، دون غيرها، النتائج النهائية للانتخاب أو للاستفتاء على مستوى الجمهورية خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم اللجنة العليا سائر أوراق اللجان العامة، ويضاف إلى هذه المدة يومان إذا قدمت تظلمات إلى اللجنة العليا.
وتقوم اللجنة العليا بنشر النتائج النهائية في الجريدة الرسمية وفي جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال يومين على الأكثر من تاريخ إعلانها.
ويرسل رئيس اللجنة العليا إلى المترشح شهادة تفيد نجاحه في الانتخاب، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر النتائج.
وبحسب المادة (47) تُبين اللائحة التنفيذية طريقة التأشير على بطاقة التصويت، على نحو يضمن سريته، ولا يجوز استعمال القلم الرصاص في التأشير.
ويعتبر باطلًا الصوت المعلق على شرط أو الذى يُعطى لأكثر أو لأقل من العدد المطلوب انتخابه، أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة الفرعية، أو على بطاقة عليها توقيع الناخب، أو أية إشارة أو علامة أخرى تدل على شخصه أو تخل بسرية التصويت بأية صورة من الصور.
وإذا وضعت اللجنة العليا نظامًا للاقتراع خصصت بمقتضاه صندوقًا لبطاقات اقتراع معينة، وفسدت عملية الاقتراع بالنسبة لأحد الصناديق، أو تلفت البطاقات التى وضعت به أو بطلت الأصوات التى احتواها، فلا يترتب على ذلك بصورة تلقائية أثر على صحة عملية الاقتراع بالنسبة لباقى الصناديق أو صحة الأصوات التى احتواها، وذلك له ما لم تتوفر شبهات جدية تقدرها اللجنة العليا على أن العيب المشار إليه، أثَّر على نزاهة أو مصداقية إجراءات الاقتراع بالنسبة لباقى الصناديق الأخرى.
ووفقا للمادة (52) من القانون: إذا ثبت للجنة العليا أن مترشحًا قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية الانتخابية، فعلى رئيس الهيئة التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المترشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة، على أن يتضمن الوقائع والأسانيد والمستندات المؤيدة الدالة على ارتكاب المترشح للمخالفة.
ويخطر قلم كتاب المحكمة المترشح أو وكيله لدى اللجنة العليا بالطلب، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إيداع الطلب.
وللمترشح أن يطلع على الطلب ومرفقاته ويودع ما يشاء من مذكرات دفاع ومستندات وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لانتهاء المهلة المحددة لإخطاره.
ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.
ومع مراعاة كفالة حق الدفاع، للمحكمة أن تفصل في الطلب على وجه السرعة، ولها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضى الدولة، متى كانت الأوراق كافية للفصل في الطلب.
وتصدر حكمها، في موضوع الطلب إما برفضه أو بشطب اسم المترشح من القائمة النهائية للترشح بالدائرة
اقرأ أيضا:
بدء تحصيل تذاكر ركوب لأتوبيسات النقل الداخلي بالعاصمة الإدارية يناير المقبل
الصحة: غلق 18 مركزًا لعلاج الإدمان في المقطم للعمل بدون ترخيص
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
قانون الحقوق السياسية نتائج انتخابات النواب انتخابات مجلس النواب أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
محتوى مدفوع
أحدث الموضوعات