إسكان النواب: لدينا مقترحات بزيادة إيجار الشقة سنويا وحساب قيمة الأجرة وفقا للنسبة المئوية
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
قال النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن هناك مقترحات مقدمة من النواب والمواطنين بشأن القيمة الإيجارية مثل وضع مبلغ مقطوع على المساكن في المدن والقرى ، على سبيل المثال نزود القيمة الإيجارية إلى 2000 جنيه أو 1000 جنيه أو 800 جنيه أو 500 جنيه ، ثم يتم وضع زيادة سنوية.
وأشار الفيومي خلال حواره لـ"صدى البلد" إلى أن هناك اقتراح آخر يرى أن هناك تباين شديد بين الوحدات وبعضها سواء كبيرة أو صغيرة أو مطلة على ميادين أو حواري وهناك في مناطق راقية أو شعبية ، فمن الممكن أن يتم تشكيل لجان فنية تقدير القيمة الإيجارية مثلما حدث في السابق ، حيث كان يتم تقدير الإيجار من خلال اللجان الفنية في الفترة الماضية طبقا للقانون 49 رقم لسنة 1977 وهو قانون الإيجار القديم الحالي وتحدد الإيجار لمرة واحدة ، ثم تكون هناك زيادة سنوية أو كل فترة بعد ذلك ، وهناك اقتراح آخر بتحديد الإيجار طبقا للجان الضريبة العقارية على المباني ، بحيث يتم عمل تقدير كل 5 سنوات لثمن الشقة والقيمة الإيجارية لها.
وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: الضريبة العقارية على المباني يكون كل 5 سنوات تشكل مصلحة الضرائب العقارية لجان تعيد تقدير القيمة الإيجارية لكل الوحدات سواء ملك أو إيجار في مصر كلها ، ومن الممكن أن يكون هذا المعيار الذي يتم تحديد القيمة الإيجارية على أساسه.
وأوضح أن هناك مقترح آخر أن يتم حساب قيمة الإيجار وفقا للنسبة المئوية بحيث يتم مثلا ضرب 100% أو 200 % أو 300 % في قيمة الإيجار الحالي ، وهناك مقترح أن تكون المسألة متدرجة وليست قطعية ، وكل سنة تكون هناك زيادة في قيمة الإيجار ، وأن تكون هناك فترة انتقالية ، وكل هذه الأمور واردة وأمام لجنة الإسكان بمجلس النواب ، وسنأخذ الموضوع بهدوء شديد ورغبة قوية جدا لكي نفك الاشتباك بين المالك والمستأجر ، والأهم من ذلك ان يكون قانون الإيجار القديم متوازن.
واستطرد: بالنسبة المعايير المطلوبة التي يتم على أساسها زيادة القيمة الإيجارية في المناطق الشعبية والراقية إذا أخذنا رأي لجان تقدير القيمة الإيجارية ولجان الضريبة العقارية سيختلف الأمر، فسيتم تحديد القيمة الإيجارية فى المناطق الشعبية والراقية طبقا للمكان والشارع والواجهة.
وقال: لدينا مقترحات بأن تكون هناك فترة انتقالية عبارة عن مدة لتنفيذ ما ينتهي إليه قانون الإيجار القديم تجاه هذه الوحدات ، حيث نجد أن هناك مقترحات من النواب والمواطنين أن تكون المدة 3 سنوات أو 5 سنوات أو 6 سنوات أو 7 سنوات.
واختتم: وأؤكد على أن مواطن لديه اقتراحات بشأن تعديل قانون الإيجار القديم سكون سعداء لتلقي هذه الاقتراحات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القيمة الإيجارية زيادة سنوية رئيس لجنة الإسكان الضريبة العقارية المالك المستأجر قانون الإیجار القدیم القیمة الإیجاریة الضریبة العقاریة قیمة الإیجار تکون هناک أن تکون أن هناک
إقرأ أيضاً:
تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل
اقترب العد التنازلي لحسم مصير قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا في جلسته العامة بتاريخ 2 يوليو الجاري، وإحالته إلى رئيس الجمهورية، الذي يملك وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس مهلة لا تتجاوز 30 يومًا لإما التصديق على القانون أو الاعتراض عليه.
العدل التنازلي لـ قانون الإيجار القديموبحسب المادة (177) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمادة (123) من الدستور، فإن رئيس الجمهورية يحق له الاعتراض على مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به، وإذا لم يردّه إلى البرلمان خلال تلك المهلة، يعتبر القانون نافذًا بقوة الدستور ويصدر رسميًا.
ومع اقتراب حلول الأول من أغسطس، تترقب الأوساط القانونية والتشريعية صدور القرار الجمهوري بشأن مشروع القانون المثير للجدل، وسط حالة من الترقب بين مؤيدين ومعارضين للقانون الجديد الذي يعيد تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود التشريعي.
أبرز ما ينص عليه مشروع القانونمشروع قانون الإيجار القديم الجديد، والذي يحمل عنوان "قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن"، ينظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين سواء لغرض السكن أو لغير غرض السكن، ويحدد آجالًا واضحة لانتهاء العقود القديمة.
فوفقًا للمادة (2)، تنتهي عقود الإيجار لغرض السكن بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء قبل ذلك.
ويضع القانون الجديد آلية لتقسيم المناطق إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وتحديد القيمة الإيجارية على هذا الأساس. وتنص المادة (4) على أن تكون القيمة الإيجارية للأماكن المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه، أما في المناطق المتوسطة فتصبح 10 أضعاف (بحد أدنى 400 جنيه)، وفي الاقتصادية 10 أضعاف أيضًا (بحد أدنى 250 جنيهًا).
وفي الأماكن غير السكنية، تحدد المادة (5) أن تكون القيمة الإيجارية الجديدة 5 أضعاف القيمة الحالية.
كما ينص القانون في المادة (6) على زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية المحددة، سواء للسكن أو غير السكن.
ويمنح مشروع قانون الإيجار القديم الحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد في التقدم بطلب للحصول على وحدة سكنية أو تجارية بديلة من الدولة، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط التنازل عن الوحدة المستأجرة الحالية، وفقًا للضوابط التي سيصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال شهر من بدء تطبيق القانون.
العد التنازلي بدأيشار إلى أن القانون ينص على إلغاء القوانين السابقة المنظمة للإيجار القديم بعد مرور سبع سنوات من سريان القانون، وهو ما يمثل بداية فعلية لإغلاق ملف طال الجدل حوله لعقود.