أول تعليق لحماس على مذكرة اعتقال نتانياهو وغالانت
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
رحبت حركة حماس، الخميس، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة "تاريخية مهمة".
وقالت الحركة، التي تصنفها واشنطن على قوائم الإرهاب، في بيان إنها "خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحا لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا"، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح للحركة الإسلامية الفلسطينية.
وعبّر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن رفض إسرائيل قرار المحكمة الجنائية إصدار مذكر اعتقال ضد بنيامين نتانياهو وزير الدفاع السابق يوآف غالانت ووصفها بأنها "هيئة سياسية منحازة وتمييزية".
وشدد مكتب نتانياهو في بيان أن "إسرائيل ترفض باشمئزاز الادعاءات والاتهامات السخيفة والكاذبة ضدها من قبل المحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف البيان أن "القرار صدر عن مدعٍ عام فاسد يسعى إلى إنقاذ نفسه من الاتهامات الخطيرة ضده بشأن التحرش الجنسي، ومن قضاة منحازين مدفوعين بكراهية معادية للسامية تجاه إسرائيل".
وأشار البيان إلى أن "نتانياهو لن يخضع للضغوط، ولن يتراجع أو يتوقف حتى تتحقق جميع أهداف الحرب التي حددتها إسرائيل مع بداية المعركة".
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات اعتقال في حق نتانياهو وغالانت ومحمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس.
وقالت المحكمة ومقرها في لاهاي إن "الغرفة أصدرت مذكرات توقيف في حق بنيامين نتانياهو ويوآف غالانت في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بين الثامن من أكتوبر 2023 وحتى 20 أيار 2024 على الأقل، تاريخ تقديم الادعاء العام طلبات إصدار مذكرات توقيف" مضيفة أن مذكرة توقيف صدرت أيضا في حق الضيف.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن المدعي العام للمحكمة كريم خان في 20 مايو أنه يسعى إلى استصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم مرتبطة بهجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 وما أعقبه من رد إسرائيلي بشن حملة عسكرية على غزة.
ورفضت إسرائيل اختصاص المحكمة لنظر مثل هذه القضايا ونفت ارتكاب جرائم حرب في غزة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة
إقرأ أيضاً:
التطبيق يبدأ أكتوبر .. قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُحدّد حالات التصالح وضوابط التسوية|تفاصيل
حدّد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المُخالفات والجنح التي لا يُعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدونصّ القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر.
وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.