إعفاء المبتعثين على نفقة الجامعات من الغرامات المستحقة عليهم
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
#سواليف
قرَّر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، الموافقة على #إعفاء #المبتعثين على #نفقة #الجامعات_الرسمية من #الغرامات المستحقة عليهم؛ وذلك لإتاحة الفرصة لمن عليهم التزام للجامعات الرسمية لتصويب أوضاعهم الماليَّة والتَّخفيف عليهم.
ونصَّ القرار على إعفاء المبتعث من كامل الغرامات المستحقة بذمته في حال قيامه بتسديد أصل المطالبة (كامل قيمة النفقات الفعلية للبعثة دفعة واحدة) لدى وزارة المالية / مديرية الأموال العامة أو لدى الجامعة المعنية مباشرة.
كما نصَّ على إعفاء المبتعث مما نسبته 50% من الغرامات المستحقة بذمته في حال قيامه بتقسيط أصل المطالبة (كامل قيمة النفقات الفعلية للبعثة) والغرامات المتبقية على فترة 12 شهراً، شريطة تقديم ضمانات مالية بذلك، على أن تتم التسوية.
مقالات ذات صلةوتضمَّن القرار أيضاً إعفاء المبتعث الذي قام بتسديد قيمة النفقات الفعلية للبعثة كاملة وجزءاً من الغرامات من الغرامات المتبقية بذمته، وكذلك اعتبار أي مبالغ مدفوعة سابقاً من المبتعثين للجامعات أو لوزارة المالية / مديرية الأموال العامة من أصل النفقات الفعلية، إذا كان المبلغ المسدَّد أقل من هذه النفقات. أما إذا كانت المبالغ المسددة تزيد على أصل النفقات الفعلية للبعثة، فيعفى المبتعث من باقي الغرامات ولا ترد له أي مبالغ.
وفيما يتعلق بقضايا المبتعثين التي صدرت بها قرارات أحكام القطعية لصالح الجامعات أو ما زالت منظورة أمام المحاكم المختصة، فيتم التعامل معها بإعفاء المطالبات التي صدر فيها قرارات أحكام قطعية من قيمة الغرامات، شريطة تسديد النفقات الفعلية للبعثة بالإضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية المستحقة على أصل مبلغ الابتعاث دفعة واحدة. أمَّا القضايا التي ما زالت منظورة أمام المحاكم المختصة ولم يصدر بها قرارات أحكام قطعية)، فيتم الإعفاء من الغرامات، شريطة تسديد النفقات الفعلية للبعثة وأي رسوم ومصاريف مستحقة لحساب القضية دفعة واحدة، على أن تتم مخاطبة المحكمة المختصة لإسقاط القضية حسب الأصول.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الوزراء إعفاء المبتعثين نفقة الجامعات الرسمية الغرامات الغرامات المستحقة من الغرامات
إقرأ أيضاً:
متى يحق لأستاذ الجامعة الحصول على إجازة تفرغ علمي؟.. القانون يجيب
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن شروط وإجراءات التفرغ العلمي للأساتذة الجامعيين وذلك وفقا لـ قانون تنظيم الجامعات رقم 142 لسنة 1994 الذي وضع إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم إجازات التفرغ العلمي لأعضاء هيئة التدريس، محددًا شروط الحصول عليها ومدتها والجهات المختصة بالموافقة عليها، بما يضمن دعم البحث العلمي مع الحفاظ على انتظام العملية التعليمية داخل الجامعات، فيما يلي:
بموجب القانون، يجوز الترخيص للأستاذ الجامعي بالتفرغ العلمي لمدة عام واحد بمرتب كامل بعد مرور ست سنوات على الأقل في درجة الأستاذية، شريطة توافر من يحل محله خلال فترة التفرغ، وألا يزيد عدد الحاصلين على هذه الإجازة على أستاذ واحد بكل قسم خلال العام الدراسي الواحد.
اشترط القانون اعتماد البرنامج العلمي أو الفني الذي يعتزم الأستاذ تنفيذه خلال فترة التفرغ، على أن يصدر قرار الترخيص من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث، بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وأخذ رأي القسم العلمي المختص.
كما ألزم القانون عضو هيئة التدريس، عقب انتهاء فترة التفرغ، بتقديم تقرير مفصل عن الأنشطة والأبحاث التي أنجزها، مرفقًا بنسخ من الدراسات والبحوث التي أعدها، لعرضها على مجلس الكلية ومجلس الدراسات العليا والبحوث.
ومنح القانون رؤساء الجامعات صلاحيات إضافية للترخيص للأساتذة بالتفرغ للتدريس بالدراسات العليا أو للعمل في مجالات البحث العلمي والصناعة والاستشارات ونقل التكنولوجيا، وفق ضوابط محددة تضمن الاستفادة من الخبرات الأكاديمية في خدمة التنمية والبحث العلمي.