المشدد 3 سنوات لعاطل يروج مخدر البودر في منشأة ناصر
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عاطل، بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر البودر قبل ترويجها على عملائه في منطقة منشأة ناصر.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة من القبض على أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وبحوزته (كمية من مخدر البودر وزنت ١ كيلو جرام– فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالي) وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ومن جهة أخري قررت نيابة الجيزة، حبس 3 أشخاص ضبط بحوزتهم كمية من مادة الهيروين المخدرة قبل ترويجها على عملائهم في منطقة بولاق الدكرور، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.
الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقت إخطارا يفيد بورود معلومات حول قيام 3 عناصر "لإثنين منهم معلومات جنائية مسجلة" إجرامية بالإتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة القسم وكرًا لمزاولة أعمالهم الإجرامية.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وبحوزتهم "12 عبوة من مسحوق الهيروين، 70 لفافة لذات المخدر، بندقية خرطوش، 4 طلقات خرطوش، هاتف محمول، مبلغ مالي، سلاح أبيض".
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامى.
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عاطل مخدر البودر منشأة ناصر المشدد 3 سنوات محكمة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات عقوبة ختان الإناث إذا أدت الجريمة إلى الوفاة
تعتبر جريمة ختان الإناث من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات ختان الإناث.
عقوبات ختان الإناثونصت مواد قانون العقوبات على تعديل بعض الأحكام:
(المادة الأولى) يستبدل بنص المادتين (242 مکررا) و(242 مكررا أ) قانون العقوبات:
يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى إزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
السجن المشدّد 20 سنةوتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة، ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة ، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
وتنص المادة 42 مكررا أ على أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وأن ختانها بناءً على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة (22) مكررة.
كما يعاقب بالحبس كل من روج أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.