زنقة 20 | الرباط

دخل القانون رقم 36.2 المتعلق بالحالة المدنية والرسوم التطبيقية له رقم 2.22.04 ، حيز التنفيذ ، بعد صدوره في الجريدة الرسمية بتاريخ يوليوز 2023.

وراسل الوكيل العام لدى محكمة النقض ، رئيس النيابة العامة ، الحسن داكي ، النائب العام الأول بمحكمة النقض ، ووكلاء العامين للملك في محاكم الاستئناف ، ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية ، للكشف عن الصلاحيات التي انتقلت من النيابة العامة إلى السلطة الحكومية المسؤولة عن الداخلية وإلى السلطة الحكومية المسؤولة عن الشؤون الخارجية ، وكذلك تلك التي بقيت في إطار اختصاصها.

الحسن الداكي رئيس النيابة العامة، سرد الصلاحيات التي لم تعد من اختصاص النيابة العامة ، وهي الأحكام المتعلقة بالرقابة التي تمارسها النيابة العامة على عمل المسجلين المدنيين الواردة في القانون رقم 37.99.

و تنص المادة 8 من القانون الجديد، وكذلك المادتان 10 و 11 من مرسومه التطبيقي ، على أن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ، أو من يفوضها ، هي المسؤولة عن مراقبة عمل المسجلين بالمملكة، بينما تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الخارجية ، أو من يفوضها ، بمراقبة السجلات المدنية في الخارج.

كما يشير الداكي إلى إلغاء أحكام القانون رقم 37.99 المتعلقة بحفظ ومراقبة سجلات الأحوال المدنية، وكذا الأحكام المتعلقة بتدخل النيابة العامة في إجراءات تصحيح الأخطاء المادية.

و من الآن فصاعدًا ، فإن السلطة المركزية هي المسؤولة عن معالجة طلبات تصحيح الأخطاء المادية في سجلات الحالة المدنية ، على النحو المنصوص عليه في المادة 48 من القانون رقم 36.21.

كما ألغيت أيضًا الأحكام المتعلقة بتدخل النيابة العامة في حالات تسجيل المواليد المتعددين (المادة 19 من القانون رقم 37.99).

و تقع معالجة هذه الطلبات على عاتق السلطة المركزية ، التي تتمتع وحدها ، إذا لزم الأمر ، بصلاحية اللجوء إلى المحكمة المختصة للحصول على حكم بإلغاء المستند المسجل أكثر من مرة (المادة 23).

ما هي الصلاحيات التي لا تزال محفوظة للنيابة العامة؟

وفيما يتعلق بالصلاحيات المتبقية من اختصاص النيابة العامة ، يشير الداكي إلى أن وكلاء النيابة العامة سيستمرون في أداء المهام التالية :

• يصرح وكلاء النيابة العامة بالمولود الجديد من أبوين مجهولين ، بعد الولادة (المادة 26 من القانون رقم 36.21، الفقرة 1) ، وفق الإجراءات المحددة في الفقرتين 1 و 3 من المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 2.22. 04.

تأشير النيابة العامة على المحضر المنجز من قبل ضابط الشرطة القضائية عند العثور على جثة شخص.

• تسجل وفاة المختفي في المغرب أو في الخارج في سجلات الأحوال المدنية ، بناءً على إقرار صادر من أقاربه أو من النيابة العامة، مؤيدًا بحكم قضائي نهائي بالوفاة (الفصل 41 من القانون رقم. 36.21).

• عندما تحدث الوفاة في ظروف غير طبيعية ، مثل جريمة أو حادث ، أو في حالة الاشتباه في وفاة غير طبيعية ، لا يُقبل إعلان الوفاة إلا بعد تفويض من النيابة العامة المختصة (الفقرة الأخيرة من المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم. 2.22.04).

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: من النیابة العامة المسؤولة عن

إقرأ أيضاً:

خبراء فرنسيون: رفض دعوى «سلطة بورتسودان» ضد الإمارات استند إلى أسس صلبة من القانون الدولي

باريس (وام)

أخبار ذات صلة محمد بن راشد: «طيران الإمارات» جسر تنموي ينقلنا نحو المستقبل الإمارات تواصل جهودها الإنسانية لمواجهة الجوع في غزة

في أعقاب قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 5 مايو 2025، برفض الدعوى التي تقدمت بها «سلطة بورتسودان» ضد الإمارات العربية المتحدة، بزعم تورطها في «دعم إبادة جماعية» في إقليم دارفور، سلط خبراء فرنسيون الضوء على سلامة الموقف القانوني لدولة الإمارات، الذي استند إلى أسس صلبة من القانون الدولي، وتحديداً في ما يتعلق بتحفظها على المادة 9 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
وقد أكد العديد من الخبراء الفرنسيين أن هذا التحفظ يتماشى مع أحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (1969)، التي تسمح للدول بإبداء تحفظات على مواد معينة من الاتفاقيات الدولية، ما لم تكن هذه المواد تشكل جوهر الاتفاقية أو تعارض موضوعها وغرضها. ولأن المادة 9 ليست من المواد الجوهرية المرتبطة بالتجريم أو منع الجريمة نفسها، فإن التحفظ عليها لا يُعد باطلاً من الناحية القانونية.
وأشار الخبراء الفرنسيون إلى أن دولة الإمارات «اعتمدت مقاربة قانونية منضبطة»، وأن المحكمة لم تجد في ملف القوات المسلحة السودانية ما ينقض الحصانة التي يمنحها تحفظ المادة 9». 
وقال جان بول لوبلان، أستاذ القانون الدولي في جامعة السوربون: «هذا القرار يثبت أن التحفظات القانونية التي تُبنى بشكل دقيق تكون فاعلة أمام المحاكم الدولية. دولة الإمارات كانت ملتزمة في تعاملها مع القانون الدولي منذ انضمامها للاتفاقية».
من جهتها، أكدت كلير دوما، نائبة المركز الأوروبي للسلام وحل النزاعات، ومقره باريس، وهي متخصصة في قضايا النزاعات الدولية، أن قرار المحكمة يشكل سابقة قانونية مهمة، ويكرّس مبدأ سيادة الدولة في ما يتعلق بالتحفظات القانونية المعترف بها دولياً، كما أنه يرسل رسالة للدول التي تسعى إلى استخدام القضاء الدولي كأداة سياسية، مفادها أن الإجراءات الشكلية والالتزام بالقانون هما مفتاح النجاح في هذا الصدد.
وأضافت: «هذه نتيجة طبيعية لدولة تفهم طبيعة النظام القانوني الدولي».
واعتبرت نائبة رئيس المركز الأوروبي للسلام وحل النزاعات، أن قرار محكمة العدل الدولية برفض دعوى القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات يمثل «ليس فقط انتصاراً قانونياً لدولة الإمارات، بل أيضاً تثبيت لمبدأ احترام سيادة الدول ورفض توظيف القضاء الدولي كأداة ضغط سياسي».
وأضافت «من الواضح أن المحكمة أرادت أن تُرسل رسالة مفادها بأن الادعاءات ذات الطابع السياسي، حتى وإن صيغت بلباس قانوني، يجب أن تستوفي المعايير الإجرائية والاختصاصية الصارمة المعمول بها دولياً. وقد نجحت دولة الإمارات في تفكيك الطابع القانوني المزعوم للدعوى، عبر تقديم ملف قوي يستند إلى تحفظها القانوني على المادة 9 من اتفاقية منع الإبادة الجماعية». 

مقالات مشابهة

  • «الصول»: الدبيبة يتاجر بالقضية الليبية من أجل الكرسي والمال.. وسيلاحقة القانون
  • الحكم فى دعوى عدم دستورية شروط تراخيص شركات السياحة.. غدًا
  • خبراء فرنسيون: رفض دعوى «سلطة بورتسودان» ضد الإمارات استند إلى أسس صلبة من القانون الدولي
  • السبت.. الفصل فى دعوى عدم دستورية ضريبة مبيعات المنتج الصناعى فوق 54 ألف جنيه
  • النيابة تحقق في حادث السلام وتستعلم عن الحالة الصحية لـ17 مصابًا
  • بعد تحرك البرلمان .. عقوبة تنفيذ رحلات الحج بالمخالفة
  • بعد إقرار الحكومة تعديل القانون.. متى يُصبح الكلب سببًا في سجن صاحبه؟
  • الداكي : النيابة العامة تشتغل على إعداد دليل عملي لتطبيق العقوبات البديلة
  • رئيس النيابة العامة يكشف الاستعدادات لتطبيق العقوبات البديلة في غشت المقبل
  • الفريق أسامة ربيع يبحث مع رئيس هيئة الرعاية الصحية سبل التنسيق المشترك في عدد من الملفات المتعلقة بتقديم الخدمات الطبية للعاملين بالهيئة