الإفتاء عن إيذاء الناس بالكلمة: خطيئة تهدد الأخلاق والمجتمع
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية أن النصوص الشرعية الإسلامية قد دعت إلى التحلي بحسن الخلق وتجنب إيذاء الآخرين بأي شكل من الأشكال، سواء كان ذلك بالأفعال أو حتى بالكلمات.
وقد حذرت الشريعة من خطورة هذا السلوك على الفرد والمجتمع.
إيذاء الناس بالكلمة: خطيئة تهدد الأخلاق والمجتمع
الإيذاء بالكلمة ليس مجرد سلوك سلبي، بل هو خطيئة تؤثر في أخلاقيات المجتمع وتماسكه. أكدت دار الإفتاء المصرية أن الإسلام يدعو إلى اللين في القول ويحض على اختيار الكلمات التي تبني ولا تهدم، وتؤلف القلوب بدلاً من أن تفرقها. جاء ذلك استنادًا إلى الآية الكريمة: {وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا} [البقرة: 83]، والتي تعكس القيمة العظيمة للرفق في التعامل.
وأوضحت الدار أن الإيذاء اللفظي يدخل ضمن المحرمات الشرعية، حيث قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} [الأحزاب: 58]. فالاعتداء بالكلمة يمكن أن يترك أثراً عميقاً في النفوس، وقد يؤدي إلى زعزعة العلاقات الاجتماعية، كما أنه يعكس قلة احترام الإنسان لكرامة الآخرين.
وأكدت دار الإفتاء ضرورة التوبة لمن ارتكب هذا الفعل، مع الحرص على الاستغفار وطلب العفو ممن أُسيء إليهم، مشددة على أن الالتزام بآداب الحديث والرفق في المعاملة هما أساس نجاح العلاقات الإنسانية وحماية المجتمع من التفكك.
الإيذاء وأثره على الفرد والمجتمعإيذاء الإنسان، سواء كان ذلك بالسب أو السخرية، يُعتبر تعديًا على حقوق الآخرين وسببًا للتفكك الاجتماعي. كما أن هذه الممارسات تؤدي إلى إثارة الضغائن والكراهية بين أفراد المجتمع، وهو ما يُهدد تماسكه. شرعًا، يعتبر إيذاء الناس ظلمًا واضحًا، ومن أبعاده الأخروية ما ذكره النبي ﷺ في حديثه عن "المفلس" يوم القيامة، الذي يأتي بأعمال صالحة لكنه خسرها بسبب أفعاله المؤذية تجاه الآخرين، كالسب والقذف وأكل الحقوق.
الإيذاء في القانون المصريلا يقتصر تحريم إيذاء الآخرين على الجانب الديني فقط، بل يمتد إلى القوانين الوضعية. فقد نص قانون العقوبات المصري على تجريم إيذاء الآخرين، سواء كان ذلك بالأذى المادي أو المعنوي. على سبيل المثال، تجرم المادة (375) من قانون العقوبات كل أشكال العنف أو التهديد الذي يسبب خوفًا أو أذى.
دعوة للتوبة والإصلاحأكدت دار الإفتاء المصرية أن السب والتعدي على الآخرين، سواء بالقول أو الفعل، يُوجب التوبة الصادقة. كما حثّت المسلمين على الإكثار من الطاعات والتقرب إلى الله لتطهير النفس من هذه السلوكيات. جاء ذلك تأكيدًا لدور الأخلاق الإسلامية في تعزيز الأمن الاجتماعي وتقوية الروابط بين الناس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الافتاء المصرية دار الإفتاء والمجتمع الإيذاء دار الإفتاء ال م ؤ م ن
إقرأ أيضاً:
حكم الخروج من المنزل قبل الاغتسال من الجنابة .. دار الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الخروج من البيت على حال الجنابة؟ وهل هذا يجوز أو أنه لا بد من الاغتسال قبل الخروج؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن الجنابة لغة: البُعد؛ ضد القُرب، وجنَّب الشيء، وتَجانبه، واجتنبه أي: بعد عنه، يُقال: أجنب الرجل؛ أي: أصابته الجنابة، وإنما قيل له: جُنُب؛ لأنه نُهي أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر، فتجنَّبها وأجنَب عنها، أي: تَنحَّى عنها، وشرعًا: أمر معنوي يقوم بالبدن يمنع صحة الصلاة حيث لا مُرَخِّص.
وتابعت: فإذا ما حصلت الجنابة فينبغي المسارعة إلى الطهارة منها ما استطاع الجنب إلى ذلك سبيلًا، ويجوز له الخروج لقضاء حوائجه والتصرف في بعض شئونه، وقد ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على أن الجنب ليس بنجس.
فقد روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لَقِيَنِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَأَنَا جُنُبٌ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ، فَانْسَلَلْتُ، فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ فَاغْتَسَلْتُ، ثُمَّ جِئْتُ وَهوَ قَاعِدٌ، فَقَالَ: «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هِرٍّ؟» فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللهِ، يَا أَبَا هِرٍّ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ».
وأشارت إلى أن غسل الجنابة يجب على التراخي لا على الفور، وإنما استحب بعض الفقهاء عدم تأخيره؛ لما يخشى من أثر تأخيره على النفس بكثرة الوساوس ونحوها؛ قال العلامة ابن ميارة المالكي في "الدُّر الثمين والمورد المعين شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين" (166، ط. دار الحديث، القاهرة): [وتأخير غسل الجنابة يثير الوسواس، ويمكن الخوف من النفس، ويقلل البركة من الحركات، ويقال: إن الأكل على الجنابة يورث الفقر] اهـ.
وأوضحت أنه لا يجب غسل الجنابة على الفور، إلا لإدراك وقت الصلاة؛ قال العلامة الشبراملسي الأقهري في "حاشيته على نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (1/ 209، 210، ط. دار الفكر): [قوله: (ولا يجب فورًا أصالة) خرج به ما لو ضاق وقت الصلاة عقب الجنابة أو انقطاع الحيض، فيجب فيه الفور؛ لا لذاته، بل لإيقاع الصلاة في وقتها] اهـ.
وتابعت: فلا يأثم الجنب بتأخيره الغسل في غير وقت الصلاة، وإنما يأثم بتأخيره للصلاة عن وقتها؛ قال العلامة ابن قدامة المقدسي في "المغني" (1/ 152، ط. مكتبة القاهرة): [وليس معنى وجوب الغسل في الصغير التأثيم بتركه، بل معناه أنه شرط لصحة الصلاة، والطواف، وإباحة قراءة القرآن، واللبث في المسجد، وإنما يأثم البالغ بتأخيره في موضع يتأخر الواجب بتركه، ولذلك لو أخره في غير وقت الصلاة، لم يأثم] اهـ.
وبناءً على ذلك: فلا حرج من خروج الجنب من بيته وهو على حالة الجنابة، ولا إثم عليه في ذلك، وإن كانت المسارعة إلى الطهارة أولى؛ لأن غسل الجنابة لا يجب على الفور، ولا يكون الجنب آثمًا بتأخيره لغسل الجنابة، ما لم يؤدِّ ذلك إلى تأخير الصلاة عن وقتها.