مطلقة تطالب زوجها بنفقة متعة 690 ألف جنيه بعد 8 سنوات زواج
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أقامت مطلقة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ضد زوجها السابق، طالبت فيها بنفقة متعة بمبلغ 690 ألف جنيه، وذلك بعد تطليقها غيابيا وعلمها بالطلاق بعد عدة شهور، لتؤكد:" زوجي هجرني طوال 11 شهر وانقطع عن التواصل معي وأطفاله، لأعلم بعدها بتطليقه لي، وزواجه من أخري، وعندما واجهت عائلته انهالوا علي بالضرب، وطردني من مسكن الزوجية ".
وأشارت السيدة بدعواها أمام محكمة الأسرة بعد طلاقها غيابياً بعد 8 سنوات زواج جمعتها بزواجها:" شهروا بسمعتي، وتحايلوا بالغش والتدليس لسرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وإسقاط حقي في المطالبة بنفقات أولادي، بخلاف توعده لها بتدمير حياتي، وتخليه عن مسئوليته تجاهنا ورفضه رعاية أولاده رغم يسار حالته المادية".
وأكدت الأم الحاضنة:" جعل حياتي جحيم، دمر صحتي بسبب تعنته وعنفه وملاحقته لي، ورفض رد حقوقي الشرعية وطردني من مسكن الحضانة رغم صدور قرار بتمكيني منه، وقامت عائلته بتهديدي بالإيذاء حال عودتي لمسكن الحضانة، مما دفعني لإقامة دعاوي حبس ضده، وتبديد منقولاتي ومصوغات ذهبية، بخلاف مؤخر الصداق الذي لم يدفعه".
يذكر أن نفقة الألعاب والترفيه من مقتضيات إعداد الطفل للحياة فى باكورة حياته بأن يلعب بحسب ما استقر عليه العرف والعادات والتقاليد، وأن يمد الطفل من قبل والده بنفقة ألعاب بحسب وسطه الاجتماعى ودون الإفراط الذى يصل إلى درجة المفاسد.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نفقة الأقارب نفقة المتعة أخبار الحوادث أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
للزوجات.. اعرفي خطوات الحصول على نفقة المرافق لمسكن الحضانة
نص قانون الأحوال الشخصية على وجوب توفير الزوج مسكن لائق لزوجته وأطفاله، ويكون هذا الحق للزوجة الحاضنة بعد الطلاق حال وجود أطفال تحت سن الحضانة، ويحق لها الحصول على قرار التمكين من مسكن الزوجية في حالة منعها من دخوله أو طردها منه، سواء كان المسكن مملوكًا للزوج أو مؤجر، كما يحق لها المطالبة بكافة مصروفات المسكن-مصروفات مرافق- وتشمل جميع ما يحتاجه من كهرباء ومياه وغاز وأنترنت وأي خدمات بخلاف ذلك.
وخلال السطور التالية نرصد الخطوات القانونية للحصول على نفقة المرافق لمسكن الحضانة بدعوي قضائية أمام محكمة الأسرة.
- القانون يمنح الزوجة الحق في التمكين من مسكن الزوجية، خاصة إذا كانت حاضنة لأطفالها وفقا لنص المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985.
- للزوج الحق في استرجاع الشقة بعد انتهاء سن الحضانة وبلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر.
- تقيم الزوجة دعوة أجر حضانة ومسكن فإذا حكم لها بأجر مسكن لا يجوز لها المطالبة بأن تبقى في شقة الزوجية سواء بصفتها حاضنة أو بصفتها زوجة، كما أعطي القانون للزوجة الحق بالتمكين من شقة ليست ملك الزوج، وهذا ما نص عليه القانون بتمكين الزوجة من شقة الزوجية بناء على حيازتها للشقة وأقوال الشهود.
- إذا ثبت مغادرة الزوجة مسكن الزوجية بالقوة تتوجه إلى محكمة الأسرة التابعة لمسكن الزوجية، وتقدم طلبا إلى النيابة العامة مرفق به شهادة ميلاد الأطفال وقسيمة الزواج أو الطلاق، وإيصال مرافق وصورة من عقد الشقة أو عقد الإيجار بها للتمكين من مسكن الحضانة.
-يتم عمل التحريات وسماع شهادة الشهود إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة يصدر قرار المحكمة بتمكين الزوجين بالمشاركة، وإذا كان هناك طلاق رسمى يكون القرار لصالح السيدة وتمكينها من شقة الزوجية.
- يحق للزوجة المطالبة بنفقة المرافق لمسكن الزوجية، من الزوج لتغطية تكاليف المعيشة في مسكن الزوجية، بما في ذلك فواتير الكهرباء والماء والغاز والهاتف وغيرها من المرافق، بالإضافة إلى أجر المسكن.
- إذا امتنع الزوج عن سداد نفقة المرافق، يحق للزوجة إقامة دعوى قضائية لتحصيلها، وتشمل الدعوى طلب حبس الزوج في حالة عدم التنفيذ، وقبل صدور الحكم تقوم المحكمة بإجراء تحريات حول دخل الزوج لتحديد قيمة النفقة المستحقة..