لماذا تختلف أركان الحج بين المذاهب الفقهية؟
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
تختلف آراء العلماء حول أركان الحج وفقاً للمذاهب الفقهية، عند الشافعيّة، المالكيّة، والحنابلة، أركان الحج أربعة: الإحرام، الوقوف بعرفة، السعي، وطواف الزيارة، و بينما يضيف الشافعيّة رُكنين آخرين، هما: الترتيب بين الأركان والحلق أو التقصير، و أما الحنفيّة، فاقتصرت أركان الحج عندهم على الوقوف بعرفة والطواف فقط.
تفصيل الأركان:
الإحرام بالحجيُعتبر الإحرام رُكناً عند جمهور العلماء وشرطاً لصحة الحج عند الحنفيّة. يعني الإحرام الدخول في عبادة الحج، مع عقد النية لأداء مناسكه. وفقاً للحنفيّة، يتضمن الإحرام النية والتلبية معاً، التي تكون بقول "لبّيك اللهم".الوقوف بعرفة
يُعد الوقوف بعرفة من أهم أركان الحج، ويُشترط أن يكون الحاج موجوداً في أرض عرفة. وفواته يؤدي إلى فوات الحج ككل، ويتطلب إعادة الحج في السنوات القادمة. وقد ثبتت رُكنيّة الوقوف بعرفة من خلال القرآن الكريم، السنة النبوية، والإجماع.من القرآن قوله تعالى: "ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ".ومن السنة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: "الحج عرفة، فمن أدرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر فقد تم حجّه".واتفق العلماء على أن الوقوف بعرفة رُكن من أركان الحج، مع اختلاف في تحديد وقت الوقوف ومدته.عند الحنفيّة والشافعيّة، يبدأ الوقوف منذ ظهر يوم عرفة.عند المالكيّة، يكون الوقوف في عرفة ليلاً، ومن يترك الوقوف في أي جزء من الليل يجب عليه إعادة الحج.الحنابلة يحددون وقت الوقوف من فجر يوم عرفة حتى فجر يوم النحر. صيغة دعاء الاستفتاح في الصلاة عند الفقهاء طواف الزيارة (أو طواف الإفاضة)
يُعتبر طواف الزيارة رُكناً من أركان الحج لأنه الطواف الذي يؤديه الحاج بعد النحر، الرمي، والحلق أو التقصير.من القرآن قوله تعالى: "وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ".من السنة ما روي عن السيدة عائشة رضي الله عنها، حيث قالت: "حاضت صفية بنت حيي بعد أن أفاضت، فذكرنا حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أَحَابِسَتُنَا هي؟".يُشترط في طواف الزيارة الإحرام والوقوف بعرفة قبله، ولا يصح الطواف قبل الوقوف بعرفة وفقاً لإجماع العلماء.لا يشترط الشافعيّة، المالكيّة، والحنفيّة تعيين نية الطواف؛ إذ تدخل نية الطواف في نية الحج بشكل عام، بينما اشترط الحنابلة تعيين نية الطواف.السعي بين الصفا والمروة
السعي بين الصفا والمروة يُعد رُكناً عند الشافعيّة، المالكيّة، والحنابلة، وواجباً عند الحنفيّة، ويترتب على تركه الفدية.يُشترط المشي في السعي للقادرين وفقاً للحنفيّة والمالكيّة، في حين يُسن عند الشافعيّة والحنابلة.يتطلب السعي سبعة أشواط بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة. أفضل دعاء وقت آذان الفجر
أركان الحج، وفقاً لجمهور العلماء، تشمل الإحرام، الوقوف بعرفة، السعي، وطواف الزيارة، مع بعض الاختلافات في التفاصيل بين المذاهب الفقهية.
.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: آراء العلماء عند الشافعي ة الحنابلة أركان الحج الوقوف بعرفة أرکان الحج الشافعی ة المالکی ة الحنفی ة
إقرأ أيضاً:
ما حكم القنوت في صلاة الفجر والرد على من يقول ببدعيته؟
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها مضمونه: "قام إمام مسجد بقريتنا بالقنوت في صلاة الفجر؛ فادَّعى أحد المصلين أن ما قام به من القنوت في صلاة الفجر بدعة، وحدث خلافٌ بين المصلين في ذلك؛ فما حكم القنوت في صلاة الفجر؟".
لترد دار الإفتاء المصرية، موضحة: أن القنوت في صلاة الفجر سنة نبوية ماضية قال بها أكثر السلف الصالح من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من علماء الأمصار، وجاء فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قنت شهرًا يدعو عليهم -أي أحياءٍ من العرب- ثم تركه، وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا"، وهو حديث صحيح رواه جماعة من الحفاظ وصححوه كما قال الإمام النووي وغيره، وبه أخذ الشافعية والمالكية في المشهور عنهم؛ فيستحب عندهم القنوت في الفجر مطلقًا، وحملوا ما روي في نسخ القنوت أو النهي عنه على أن المتروك منه هو الدعاء على أقوام بأعيانهم لا مطلق القنوت.
والفريق الآخر من العلماء يرى أن القنوت في صلاة الفجر إنما يكون في النوازل التي تقع بالمسلمين، فإذا لم تكن هناك نازلة تستدعي القنوت فإنه لا يكون حينئذٍ مشروعًا، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة.
فإذا ألمَّتْ بالمسلمين نازلة فلا خلاف في مشروعية القنوت في الفجر، وإنما الخلاف في غير الفجر من الصلوات المكتوبة؛ فمن العلماء من رأى الاقتصار في القنوت على صلاة الفجر كالمالكية، ومنهم من عدَّى ذلك إلى بقية الصلوات الجهرية وهم الحنفية، والصحيح عند الشافعية تعميم القنوت حينئذٍ في جميع الصلوات المكتوبة، ومثَّلوا النازلة بوباء أو قحط أو مطر يضر بالعمران أو الزرع أو خوف عدو أو أسر عالم.
فالحاصل أن العلماء إنما اختلفوا في مشروعية القنوت في صلاة الفجر في غير النوازل، أما في النوازل فقد اتفق العلماء على مشروعية القنوت واستحبابه في صلاة الفجر واختلفوا في غيرها من الصلوات المكتوبة.
وعليه: فإن الاعتراض على قنوت صلاة الفجر بحجة أنه بدعة اعتراض غير صحيح؛ بالنظر إلى ما تعيشه الأمة الإسلامية من النوازل والنكبات والأوبئة وتداعي الأمم عليها من كل جانب وما يستوجبه ذلك من كثرة الدعاء والتضرع إلى الله تعالى عسى الله أن يرفع أيدي الأمم عنا ويرد علينا أرضنا وأن يقر عين نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بنصر أمته ورد مقدساتها؛ إنه قريب مجيب.
هذا إذا أخذنا في الاعتبار تواصل النوازل وعدم محدوديتها، وأما من قال بمحدودية النازلة ووقتها بما لا يزيد عن شهر أو أربعين يومًا، فالأمر مبني على أن من قنت فقد قلد مذهب أحد الأئمة المجتهدين المتبوعين الذين أمرنا باتباعهم في قوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]، ومن كان مقلدًا لمذهب إمام آخر يرى صوابه في هذه المسألة فلا يحق له الإنكار على من يقنت؛ لأنه لا ينكر المختلف فيه، ولأنه لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد.