أحالت نيابة الأموال العامة العليا  رئيس مجلس إدارة شركة الرواد لتقنيات التعليم التي تساهم الدولة فيها الدولة بنصيب وخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم ومدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية  ومير بشركة اتحاد الخبرات المتقدمة ومحامي الي محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء على مبلغ 25 مليون جنيه .

 

 أقـر المتهم الأول حـال استجوابه بالتحقيقات بصـوريـة عـقـد الوساطة العقارية و توقيعـه بتـاريخ ٢٠١٨/4/15 عقـب الحصـول علـى الأرض مـن شـركة العاصمة الإداريـة وإثبـات تـاريخ العـقـد فـي ۲۰۱۷/۱٠/١٨ سـابق علـى طلـب تخصيص الأرض فـي ۲۰۱۷/۱٢/١٤ لاستيفاء الشكل القانوني للعـقـد علـى خـلاف الحقيقـة وإثبـات بنـد الموافـقـة عليـه بمـحـضـر اجتمـاع مجلس إدارة الشـركـة رقـم 11 بتـاريخ ۲۰۱۷/۱۰/۳۱ دون عرضـه عـلـى مجلـس.

الإدارة وذلـك كـلـه بواسطة المتهم الثاني وبالاتفـاق مـعـه وكـذا اثباتـه بنـد الموافقة على عـقـد التعـاون مـع مجموعـة مسـعود الإماراتيـة واعتبـار مبلـغ 300 ألـف جنيـه مـقـدم للعقـد وتكاليف استضـافـة وفـد المجموعـة الإماراتيـة وذلك بواسطة المتهم الثـاني .

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين بصفتهما موظفين عموميين (الأول رئيس مجلس إدارة شركة الرواد لتقنيات التعليم التي تساهم فيها الدولة بنصيب وخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم، والثاني عضو مجلس إدارتها، ومدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية سابقاً) سہلا للغير الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عملهما، بأن سهلا للمتهمين الثالث والرابع الاستيلاء على أموال الدولة المملوك لجهة عملهما، وكان ذلك حيلة بأن استغلا رغبة الشركة جهة عملهما في تخصيص قطعة أرض بالعاصمة الإدارية الجديدة وتعاقدا بوساطة المتهم الثالث مع شركة أورو جلف للتسويق و الاستثمار العقاري كوسيط عقاري للمساعدة في تخصيصها عقب صدور موافقة شركة العاصمة الإدارية الجديدة على تخصيص تلك القطعة واستصدرا شيكين بالمبلغ المستولى عليه باسم المتهم الرابع استناداً إلى إقرار بتفويضه لاستلامهما نُسب زوراً للشركة الوسيطة بزعم تنفيذها لالتزاماتها موضوع العقد على خلاف الحقيقة ورغم حصول الشركة جهة عملهما على قطعة الأرض المشار إليها بوساطة شركة أخرى هي شركة دارك.

للاستثمار العقاري، وعهدا للمتهم الرابع صرف الشيكين المشار إليهما فحصل على قيمة الشيك الأول نقداً وأضاف قيمة الشيك الثاني لحساب شركة إن إي إن لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات سداداً لالتزامات المتهم الثالث عن عقد مبرم بينهما، مما مكنهما من الاستيلاء دون حق وبنية التملك .

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

اعترافات سيدة للنيابة: طليقي هتك عرضى أمام طفلتنا |خاص

أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة المتهم بهتك عرض طليقته بالتجمع الخامس أمام نجلته إلي الجنايات واستمعت النيابة إلي أقوال المجني عليها 

إحالة المتهم بهتك عرض طليقته بالتجمع للجنايات -خاصخطفناها بتوكتوك .. اعترافات المتهم بهتك عرض فتاة من ذوي الاحتياجات - خاصمفاجآت الطب الشرعي بهـ تك عرض فتاة من ذوي الاحتياجات - خاصتفاصيل هتك عرض فتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة ..خاص

أقوال المجني عليها 

شهدت المجني عليها في التحقيقات أنه إبان تواجد المتهم - طليقها بمسكنها لزيارة ابنائهما، دلف خلفها للمطبخ وقام بمعانقتها وتقبيلها  فتركت له المسكن خوفاً منه، فأبلغتها نجلتها بقيام المتهم بخلع ملابسه  والنوم عارياً بغرفة نوم شقيقها ، فعادت إليه ووجدته عارياً  فنشبت بينهما مشادة كلامية عاود خلالها التعدي عليها  قاصداً هتك عرضها.
نص أمر الإحالة 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم  هتك عرض المجني عليها بالقوة بأن استغل تواجده بمسكنها لكونه طليقها وباغتها بالاعتداء عليها أمام طفلته قاصداً هتك عرضها
كما قام المتهم بخدش حياء الطفلة حال كونها لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها بأن خلع ملابسه امامها مظهراً عورته.

عقوبة هتك العرض

ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".


 

طباعة شارك هتك عرض طليقته طفلته عاريا قبلها جنس التجمع الخامس هتك عرض طليقته أمام طفلته القاهرة الجديدة

مقالات مشابهة

  • تحالف مصرفي من 5 بنوك ينجح في تدبير تمويل بـ4.261 مليار جنيه لدعم مشروعات تطوير عقاري بالساحل الشمالي
  • بنك مصر يقود تحالف مصرفي لمنح تمويل مشترك بمبلغ 4.261 مليار جنيه | تفاصيل
  • القبض على عنصر جنائي غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
  • من تجارة «الكيف».. القبض على المتهم بغسل 150 مليون جنيه
  • الداخلية تضبط عنصراً إجرامياً غسل 150 مليون جنيه متحصلة من تجارة المخدرات
  • الاستيلاء على التيار الكهربائي أو التلاعب بالمُعدات يُعرّضك لغرامة 2 مليون جنيه .. تفاصيل
  • اعترافات مثيرة أمام النيابة في هتك رجل عرض طليقته بالتجمع
  • اعترافات سيدة للنيابة: طليقي هتك عرضى أمام طفلتنا |خاص
  • خطفناها بتوكتوك .. اعترافات المتهم بهتك عرض فتاة من ذوي الاحتياجات - خاص
  • استقالة مدير عام صندوق الملك عبدالله للتنمية بعد 6 أشهر من تعيينه