خبير قانوني:قانون العفو العام يشمل الإرهابيين وسراق المال العام وكافة الجرائم الجنائية وغيرها
تاريخ النشر: 3rd, December 2024 GMT
آخر تحديث: 3 دجنبر 2024 - 10:21 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير القانوني جمال الاسدي، اليوم، عن 74 جريمة تدخل ضمن الجرائم المشمولة بقانون العفو العام، أهمها الجرائم الارهابية التي لم ينشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة، والجرائم الإرهابية الواقعة على القوات الأجنبية. وقال الأسدي، في منشور على فيسبوك، حول الجرائم المشمولة بتعديل قانون العفو العام،إنه “ذُكر في تعديل قانون العفو المصوت عليه اليوم في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 / 12 / 2024 الاستثناءات من المشمولين به واحببت ان اطلعكم على الجرائم المشمولة بالعفو بهذا الملخص البسيط”.
ولفت الأسدي، إلى أن “الجرائم المشمولة بقانون العفو الذي صوت عليه مجلس مع شرطي تنازل المشتكي او ذوي المجني عليه أمام قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة وتسديد ما بذمته للمدعين بالحق الشخصي إذا ترتب عليه التزامات مالية ويعد الفصل العشائري المثبت بموجب وثيقة موقعة من شيوخ عشائر وبتأييد من مديرية العشائر في وزارة الداخلية بمثابة وثيقة تنازل من المشتكي”.وبين أن الجرائم المشمولة بتعديل قانون العفو هي كالتالي: 1-الجرائم الارهابية التي لم ينشأ عنها قتل أو عاهة مستديمة. 2-الجرائم الإرهابية الواقعة على القوات الأجنبية. 3- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة 4- الجرائم الواقعة على السلطة العامة 5- الجرائم المخلة بسير العدالة 6- الجرائم المخلة بالثقة العامة 7- الجرائم الاجتماعية 8- الامتناع عن الإغاثة 9- انتهاك حرمة الموتى والقبور والتشويش على الجنائز والمآتم. 10- الجرائم التي تمس الدين 11- الجرائم التي تمس الأسرة 12- جرائم السكر 13- لعب القمار 14- التسول 15- الاحداث المتسولين والمشردين 16- الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة 17- الإغواء وهتك العرض والدعارة 19- التحريض على الفسق والفجور 20- الفعل الفاضح المخل بالحياء 21 – القتل العمدي (تنازل المشتكي والتعويض) 22- القتل غير العمدي 23- الإيذاء العمدي 24- الإيذاء غير العمدي 25- الاجهاض 26- إخفاء جثة قتيل 27- الحريق 28- الغرق 29- الاعتداء على سلامة النقل ووسائل المواصلات العامة 30- الجرائم الماسة بسير العمل 31- الجرائم المضرة بالصحة العامة 32- الجرائم الماسة بحرية الإنسان 33- القبض على الأشخاص وخطفهم وحجزهم بشرط عدم القتل أو الإيذاء. 34- انتهاك حرمة المساكن وملك الغير 35- التهديد 36- القذف والسب والتحقير 37- إفشاء السر 38 – جرائم المسكرات 39- السرقة والرشوة 40- اغتصاب السندات والأموال 41- الاحتيال 42- إخفاء أشياء متحصلة من جريمة 43- التدخل في حرية المزايدات والمناقصات 44- المراباة 45- الغش في المعاملات التجارية 46- الإفلاس 47- التعدي على حقوق الملكية الفكرية 48- التخريب والإتلاف 49- قتل الحيوانات والإضرار بها 50- إساءة الائتمان . 51- صك دون رصيد 52- انواع الغش المرتكبة إضرارا بالدائن 53- الغش في نوع البضاعة 54- جرائم الاتصالات والخدمات البريدية 55- الجرائم المتعلقة بنظام المياه 56- المخالفات المتعلقة بالطرق العامة والأماكن العامة 57- المخالفات المتعلقة بالراحة العمومية 58- المخالفات المتعلقة بالصحة العامة 59- المخالفات المتعلقة بالأملاك والأموال 60- المخالفات المتعلقة بالآداب العامة 61- المخالفات الملحقة بالشؤون التنظيمية 62- مخالفات أحكام المرور 63- الجرائم الاقتصادية 64-جرائم النقل 65-جرائم المطبوعات والاعلام 66- الجرائم السياسية 67-الجرائم العسكرية 68- جرائم التملص من الواجبات العسكرية وعقوباتها 69-الجرائم المخلة بالشرف والواجب وعقوباتها 70- الجرائم المخلة بالانضباط العسكري وعقوباتها 71- جريمة تزوير السجلات العقارية وسندات الملكية والشهادات الدراسية ماعدا من تعين بها لاغراض التعيين كمدير عام فما فوق . 72- جرائم الاختلاس وسرقة أموال الدولة بشرط تسوية الأموال إلى الدولة . 73- تعاطي المخدرات وحيازتها على ان لاتزيد على 50 غم فأقل. 74- جرائم المشاجرة والاعتداء والتهديد.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المخالفات المتعلقة الجرائم المشمولة الجرائم المخلة قانون العفو
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد لمزودي الإنترنت حال الإخلال بقرارات الحجب القضائي
يتخذ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات – المعروف إعلاميًا بـ"قانون جرائم الإنترنت" – موقفًا حازمًا لحماية الأمن القومي والقيم المجتمعية. وقد شدد القانون العقوبات ضد مقدمي خدمات الإنترنت حال امتناعهم عن تنفيذ قرارات الجهات القضائية بحجب مواقع إلكترونية مخالفة.
وبحسب المادة (30) من القانون، يعاقب مقدم الخدمة الذي يمتنع عن تنفيذ حكم المحكمة بحجب موقع إلكتروني أو محتوى ضار، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن نصف مليون جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
لكن الأمور لا تتوقف عند هذا الحد، فالقانون يذهب إلى ما هو أبعد في حال ترتب على هذا الامتناع وفاة شخص أو المساس بالأمن القومي، حيث تصبح العقوبة السجن المشدد وغرامة من 3 إلى 20 مليون جنيه، مع الحكم بإلغاء ترخيص مزاولة المهنة.
قيم أسرية محمية بالقانونكما تحمي المادة (25) من القانون المبادئ والقيم الأسرية، وتعاقب بالسجن والغرامة كل من ينتهك حرمة الحياة الخاصة أو يرسل رسائل إلكترونية متكررة لشخص دون إذنه، أو ينشر معلومات أو صورًا تمس الخصوصية دون موافقة صاحبها.
ويواجه من يرتكب هذه الجرائم عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
لا تهرب من العدالةالقانون لم يغفل أيضًا ملاحقة المتهمين، إذ تمنح المادة (9) للنائب العام أو الجهات القضائية المختصة صلاحية إصدار قرار بمنع المتهم من السفر أو إدراجه على قوائم ترقب الوصول في حال وجود أدلة جدية على ارتكاب جريمة معلوماتية.
ويحق للمتهم التظلم أمام محكمة الجنايات خلال 15 يومًا من علمه بالقرار، ويُعاد التظلم بعد مرور 3 أشهر في حال رفض الطلب الأول، ويُفصل فيه خلال 15 يومًا.
الاستخدام غير المشروع للإنترنتأما المادة (13)، فتعاقب كل من استخدم شبكة الإنترنت أو وسائل تقنية المعلومات للحصول على خدمات اتصالات أو بث مرئي أو مسموع بدون وجه حق، بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.