من 2000 إلى 8000 جنيه شهريًا.. ائتلاف "ملاك الإيجار القديم" يطالب بتعديلات جذرية للقانون
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجارات القديمة، بإلغاء قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى كثرة التعديلات به والتي جعلته "مهلهلًا" على حد وصفه، ولم يعد يتناسب مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي الحالي.
وقال “عبد الرحمن” في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز” قام ائتلاف الملاك بتقديم وثيقة للبرلمان تتضمن البنود التالية؛ أنه يجب أن يكون الحد الأدنى للإيجار الشهري للوحدة السكنية 2000 جنيه وبحد أقصى 8000 جنيه للمناطق الراقية مع مراعاة أن لا تزيد مدة التعاقد عن ثلاث سنوات وبعدها يتم تحرير عقد جديد بين المالك والمستأجر.
وقدّر رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة عدد الوحدات السكنية المؤجرة بإجمالي 2.5 مليون وحدة، تصل نسبة المُغلق منها حوالي 50% لاستغناء المستأجر وإصراره على الاحتفاظ بها "للذكرة" بحسب تعبيره، وبالتالي فإن إعداد تشريع جديد للإيجار القديم، سيسهم في توفير العديد من الوحدات السكنية، وتحقيق مصلحة المؤجر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم
إقرأ أيضاً:
قبل 12 أغسطس.. مفاجأة بشأن تفعيل قانون الإيجار القديم الأيام القادمة
يترقب الجميع صدور قانون الإيجار القديم خلال الأيام القليلة المقبلة، وتحديدا قبل 12 أغسطس 2025، وهو الموعد النهائي للمدة الدستورية التي يحق فيها لرئيس الجمهورية إصدار القانون أو الاعتراض عليه، بحسب ما أكده النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحاته لـ صدى البلد.
وانتشرت خلال الساعات الماضية، أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، تفيد ببدء تطبيق قانون الإيجار القديم اعتبارا من أمس، الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025، استنادا إلى مرور 30 يوما على موافقة مجلس النواب النهائية على مشروع القانون، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات وجدلا واسعا.
النائب محمد عطية الفيومي، أوضح أن ما يتداول حول تفعيل القانون غير دقيق، مشيرا إلى أن المدة الدستورية المحددة في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وفي تصريحاته أكد الفيومي أن المدة التي نص عليها الدستور لصدور القوانين هي 30 يوما، تبدأ من تاريخ إبلاغ رئيس الجمهورية بالقانون، وليس من تاريخ إقراره في البرلمان.
وتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب؛ رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد؛ اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتُبر قانونًا وأصدر".
وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن مشروع القانون تم إرساله إلى رئيس الجمهورية في 12 يوليو، ما يعني أن المهلة الدستورية تنتهي في 12 أغسطس، ولا يزال نحو أسبوعين على انتهائها.
واختتم الفيومي تصريحاته متوقعا أن يتم إصدار القانون قبل نهاية المهلة، مستبعدا أن يتم إعادته إلى مجلس النواب للاعتراض عليه.