الأسد يصدر مرسوما يقضي بإضافة 50% إلى رواتب العسكريين السوريين
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
#سواليف
أصدر الرئيس السوري #بشار_الأسد المرسوم رقم 28 القاضي بإضافة نسبة 50 % إلى #رواتب_العسكريين_السوريين.
ويقضي المرسوم الصادر اليوم بإضافة نسبة 50 % إلى الرواتب المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم للعسكريين المشمولين بأحكام قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 18 لعام 2003 وتعديلاته، مع احتفاظ المستفيدين من أحكام هذا المرسوم التشريعي بقدمهم المؤهل لتبديل الدرجة والترقية.
وتأتي هذه الزيادة بالتزامن من خوض وحدات الجيش العربي السوري اشتباكات عنيفة بمختلف صنوف الأسلحة مع التنظيمات المسلحة على محور جبل زين العابدين شمال شرق مدينة حماة ومحور الريف الشمالي الغربي للمدينة وتوقع قتلى ومصابين في صفوف الإرهابيين.
مقالات ذات صلةوشن مسلحون بقيادة “هيئة تحرير الشام” هجوما على مدينة حلب يوم الأربعاء الماضي وسيطروا على المدينة، وتقدموا إلى الريف المحيط بإدلب ومحافظة حماة المجاورتين.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف بشار الأسد رواتب العسكريين السوريين
إقرأ أيضاً:
عدم دستورية الرسوم المفروضة على العائمات السياحية لافتقادها السند التشريعي
قررت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت 2 أغسطس، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية البندين رابعًا وسابعًا من المادة الثانية من قرار وزير الموارد المائية والري رقم 294 لسنة 2018 المعدلين بقراره رقم 357 لسنة 2019، بشأن فرض رسوم على العائمات السياحية في المراسي العائمة.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الفريضة المالية المقررة بموجبهما تقابلها خدمة فعلية من طبيعة إدارية لمن يطلبها هي رسو العائمات السياحية في المراسي التي تنشئها وزارة الموارد المائية والري، واستغلال المياه بها، بالفئات المحددة بهذا القرار، ولا تختلف باختلاف المحملين بها، وتدخل بهذه المثابة في عداد الرسوم، وتستقيم صحتها إذا كان تقريرها في حدود القانون.
وتابعت: مما يباعد بين هذه الفريضة وبين مفهوم مقابل الانتفاع الذي أطلقه عليها النصان المطعون فيهما، وإذ صدر القرار المطعون فيه مستندًا إلى قانون الري والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984، الذي خلا من حكم يخول وزير الموارد المائية والري فرض هذا الرسم، فإنه لا يعدو أن يكون انتحالًا لاختصاص مقرر للسلطة التشريعية، ومخالفًا للمواد (38 و101 و171) من الدستور.
وتقديرًا من المحكمة للآثار التي يرتبها القضاء بعدم دستورية هذين النصين من تحميل الخزانة العامة للدولة رد المبالغ السابق تحصيلها، فقد استعملت الرخصة المخولة لها بموجب المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشر الحكم تاريخًا لإعمال آثاره.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. الحكم في عدم دستورية قانون الموارد المائية
إصابة 12 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي