الجريدة الرسمية تنشر تفاصيل المرسوم السلطاني رقم ( 61 / 2024 ) في شأن قطاع التدريب المهني
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
مسقط - الرؤية
نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل المرسوم السلطاني رقم ( 61 / 2024 ) في شأن قطاع التدريب المهني
وجاء فيه: تُسند إلى وزارة العمل الاختصاصات المتعلقة بالتدريب المهني نقلًا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وذلك على النحو الآتي:
1. العمل على توفير التدريب التقني والمهني، وربطه باحتياجات سوق العمل.
2. العمل على تطوير المناهج التدريبية، وفقًا للمعايير والمستويات المهنية المعتمدة، ومنح المؤهلات، وتشجيع التدريب على رأس العمل.
المادة الثانية: تؤول إلى وزارة العمل كافة المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات والموجودات الخاصة بقطاع التدريب المهني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
المادة الثالثة: ينقل إلى وزارة العمل موظفو قطاع التدريب المهني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بذات درجاتهم المالية.
المادة الرابعة: يستبدل بالملحق رقم (2) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 89 / 2020 المشار إليه، الملحق المرفق.
المادة الخامسة: يلغى البند (14) من الملحق رقم (1) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 89 / 2020 المشار إليه، كما يلغى قطاع التدريب المهني من الملحق رقم (2) المرفق بالمرسوم السلطاني رقم 98 / 2020 المشار إليه، وكل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: قطاع التدریب المهنی السلطانی رقم
إقرأ أيضاً:
حبس 4 سيدات ورجل تزعموا شبكة لراغبي المتعة بالجيزة والإسكندرية
قررت جهات التحقيق المختصة حبس 4 سيدات ورجل تزعموا شبكة للأعمال المنافية للآداب والفجور لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.
وزارة الداخلية تضبط المتهمين
أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخص ، و 4 سيدات) بإستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بنطاق محافظتى "الإسكندرية – الجيزة" ، وبحوزتهم (3 هواتف محمولة " بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى") ، وبمواجهتهم إعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الدعارةونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
وأعلنت وزارة الداخلية، عن استمرار جهود أجهزة الأمن في التصدي لجرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت