فسخ العقد تلقائيًّا.. الشيوخ يلزم المتعاقد باستغلال أراضي الدولة في الغرض المخصص لها
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة "7"من مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة المقدم من الحكومة.
وألزمت المادة السابعة ضرورة تضمين العقود المحررة وفقاً لأحكام هذا القانون النصَّ على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله.
ونصت المادة "7" كما أقرها المجلس على: يجب أن تتضمن العقود المحررة وفقًا لأحكام هذا القانون النص على شرط بالتزام المتعاقد باستخدام الأرض واستغلالها في الغرض الذي تم التصرف إليه من أجله، ويقع باطلًا بطلانًا مطلقًا أي عقد يُبرم بالمخالفة لهذا الشرط، ويعتبر مفسوخًا من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء، مع التعويض إن كان له مقتضى، ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان، وعلى المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها، ولا يجوز شهر هذا التصرف.
ويهدف القانون إلى وضع إطار قانوني محكم ينظم عملية تقنين وضع اليد علـى الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولي أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة؛ لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال، ويشمل ذلك فرض المسؤولية على الأفـراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين، وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.
وجاء مشروع القانون استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة؛ تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (۳۳)، وكذلك العمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، وفي ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات.
ويهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد والتي تتم فيها إزالة التعدي ولحين إتمام الإزالة يتم إلزام الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، وأن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٥ لسنة ۲۰۱٦، متابعة أعمال الجهات الإدارية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير ربع سنوية تعرض على رئيس الجمهورية.
مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق قانون التصرف في أملاك الدولةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هروب بشار الأسد سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق قانون التصرف في أملاك الدولة التصرف فی أملاک الدولة وضع الید
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ: كليات التربية ركيزة أساسية في بناء الإنسان
أشاد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ بالجهد المبذول من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الدراسة المقدمة من النائبة هبة مكرم شاروبيم والنائبة/رشا أحمد مهدي وما اتسم به البحث من خبرة وعمق دراسة وبحث مؤكدا باتة يمثل استحقاقاً دستورياً في المادتين (22) والمادة (23) من الدستور .
وشدد أبو شقة في كلمته في الجلسة العامة المخصصة مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان "كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول أن النصوص القانونية الحاكمة باتت بالية وقديمة ولا تواكب الاستحقاق الدستوري إذ القوانين الحاكمة لكليات التربية والتدريب التربوي في جمهورية مصر العربية هي:
قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 والذي تم تعديله اكثر من مره ، ومن فان هذا القانون يحتاج الي نظرة ، وبات منفصلاً في جوهره وحقيقته عن الواقع الذي يمثل في عصر تتسارع فيه التحولات الرقمية وتتصاعد فيه تحديات التنمية ومن ثم لم تعد كليات التربية مجرد مؤسسات لإعداد المعلمين فحسب، بل أصبحت ركيزة أساسية في بناء الإنسان، وصناعة المستقبل وهو ما أكده الدستور في المادتين (22، 23) مما تبرز الحاجة إلى إعادة النظر في القانون الحاكم بما يحدد أدواراً عصرية لكليات التربية بما يتواكب مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والدستور ومفاهيم الجيل الرابع لمؤسسات التعليم والعمل، التي ترتكز على الذكاء الاصطناعي، الريادة، والاستثمار الحقيقي في العنصر البشري.
وتابع أبوشقة إن كليات التربية في مصر تقف على مفترق طرق، بين البقاء في جلبابها التقليدي الذي تحكمه نصوص قانونية بات في وادٍ والواقع العملي في وادٍ آخر أو القفز إلى المستقبل بتفعيل نص المادتين (22، 23) من الدستور لأن نكون أمام قانون عصري حديث يتضمن نصوصاً تقود التغيير في المجتمع وتحقق التكامل مع الاستراتيجية الوطنية لبناء الإنسان وتبني مفاهيم مؤسسات الجيل الرابع على نحو تصبح معه هذه الكليات منصات لصناعة جيل جديد من المعلمين والمفكرين، القادرين على قيادة التنمية والتحول في مصر والمنطقة ، وإنها معركة وعي، ومعركة جودة، ومعركة تشريعات يتعين علينا أن ننجح في كسبها حتى يكون لدينا منظومة تربوية تليق بحضارة مصر، وتضاهي أعظم النماذج التعليمية في العالم.
وأضاف أبو شقة: ومن ثم فإنني إذ أوافق على التوصيات التي انتهت إليها اللجنة أضيف إليها ضرورة تفعيل نص المادتين (22، 23) من الدستور في أن نكون أمام تشريع أعددت مشروعاً له أرفقه بالمضبطة وخلاصته الآتي:
بأن هدف القانون تطوير كليات التربية في مصر وربطها باحتياجات العصر وسوق العمل ، وإنشاء مدارس تطبيقية تابعة للكليات لتدريب الطلاب عمليًا تحت إشراف مباشر ، وربط تمويل الكلية وتقييمها بأداء خريجيها في الميدان التعليمي. منح أوائل الطلاب حوافز مالية وفرص دراسات عليا وتعيين فوري ، و منع تعيين معلمين غير حاصلين على مؤهل تربوي معتمد ، وضرورة أن نكون أمام نصوص قانونية تتضمن إدخال مناهج رقمية حديثة وإنشاء مراكز تطوير تكنولوجي بكل كلية ، وأن نكون أمام نصوص قانون تمنح الكليات استقلال مالي وأكاديمي لتنمية برامجها وشراكاتها الدولية ، ووأن نكون أمام نصوص قانونية تلزم الكليات بالتعاون مع الوزارات والشركات في تدريب وتشغيل الخريجين ، و أن نكون أمام نصوص قانونية تنشأ هيئة وطنية لتطوير التعليم التربوي ومتابعة تنفيذ القانون ، وأن نكون أمام نصوص قانونية فرض نظام رخصة مهنية للمعلمين، ويحمي هيبتهم، ويطلق منصة قومية للتدريب المستمر.