الشيوخ يوافق على المواد المنظمة لمهام لجان تقنين وضع اليد بالمحافظات
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، رئيس المجلس الموافقة على المواد 3 - 4 - 5 من مشروع قانون تنظيم إجراءات التصرف في أملاك الدولة، حيث نصت المواد على أن يكون التصرف المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.
ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.
ونصت المادة 4 على أن يجوز للجهة الإدارية المختصة تفويض المحافظ في التصرف واتخاذ جميع الإجراءات وفقا لأحكام هذا القانون في الأراضي المملوكة لهذه الجهات ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بإتمام البت في طلب التقنين خلال ستة أشهر من تاريخ إنتهاء مدة تقديم طلبات التقنين المشار إليها بالمادة (3) من هذا القانون يتولى المحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بطريق الإيجار أو حق الانتفاع بعقد مؤقت لا تزيد مدته عن ثلاث سنوات يجدد حال عدم البت من الجهة الإدارية المختصة في طلب التقنين مع التزام الجهة الإدارية المختصة بالعقد المبرم من قبل المحافظ طوال فترة سريانه.
وفي جميع الأحوال يكون للمحافظ ولاية التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي ليس لها جهة ولاية، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهة الإدارية المختصة أملاك الدول أملاك الدولة عبد الجهة الإداریة المختصة
إقرأ أيضاً:
ضوابط التخلص من مخلفات الهدم والبناء طبقا للقانون
تضمن قانون تنظيم إدارة المخلفات، عدة آليات وضوابط للتخلص من مخلفات الهدم والبناء .
ونص القانون على أن يقوم جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة بمراجعة المنظومة الحالية لجمع ونقل والتخلص من مخلفات الهدم والبناء، وتتولي الجهة الإدارية المختصة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ المنظومة الجديدة وتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائي من مخلفات الهدم والبناء .
كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف علي تنفيذ ومراقبة تلك العمليات،وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط والمواصفات والإجراءات اللازمـة لذلك.
وتلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال الهدم والبناء بإدارة عمليات النقل والتدوير والتخلص الآمن من خلال الأشخاص المرخص لهم بذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وعلي الأشخاص المرخص لهم بممارسة أنشطة الإدارة المتكاملة لمخلفات الهدم والبناء بإعادة تدويرها أو التخلص منها في المواقع المخصصة لذلك .
وفي جميع الأحوال، يكون للجهة الإدارية المختصة القيام بهذه الأعمال علي نفقة مولد تلك المخلفات إذا أخل أو أهمل أو قصر في القيام بأي مرحلة من هذه المراحل علي النحو الوارد تفصيلاً باللائحة التنفيذية لهذا القانون .
كما تلتزم الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص الهدم والبناء بعدم إصدار أي تراخيص بتلك الأعمال إلا إذا قدم طالب الترخيص ما يفيد تعاقده مع شخص مرخص له من الجهاز بتداول مخلفات الهدم والبناء ، وإلا وجب مساءلة المختص تأديبيا .