السجن 9 سنوات لصاحب شركة مقاولات تاجر في الهيروين
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، صاحب شركة مقاولات بالسجن المشدد 6 سنوات لاتجاره فى جوهر الهيروين المخدر وتغريمه 100 ألف جنيه وبمعاقبته بالسجن 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه لحيازة سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص فى دار السلام.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 6146 لسنة 2024 جنايات دار السلام والمقيدة برقم 1848 لسنة 2024 كلى حلوان، وبإشراف المستشار مصطفى المتناوي، المحامى العام الأول، قيام المتهم محمد أحمد، 46 سنة، صاحب شركة مقاولات بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة، بإحراز جوهر الهيروين المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأضافت التحقيقات إحراز المتهم سلاحا ناريا غير مششخن وذخيرة «طلقة» بدون ترخيص تستخدم على السلاح النارى دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه.
وأكدت شهادة الرائد شرطة محمد أحمد إبراهيم مجلى، معاون مباحث قسم شرطة دار السلام، أنه نفاذا لإذن النيابة العامة انتقل، حيث تواجد المتهم فضبطه، وبتفتيش الحقيبة حيازته عثر على سلاح نارى مذخر بطلقة والهيروين المخدر وبتفتيشه عثر على مبلغ مالي وبمواجهته أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى والذخيرة للدفاع عن نفسه وتجارته والمبلغ المالى حصيلته.
وجاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير المعمل الكيماوى أن المضبوطات عبارة عن قطعة تحوى جوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات وزنت بـ 204 جرامات، وثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن السلاح النارى صناعة محلية بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 29*7.62 مم، وثبت أن الطلقة كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال على السلاح النارى محل الفحص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة محكمة جنايات القاهرة هيروين سلاح ناري غرامة السجن 9 سنوات المزيد الهیروین المخدر دار السلام
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص
قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، إحالة عامل شرع في خطف الطفلة بطريق الإكراه الواقع عليها مستغلاً حداثتها بأن جذبها عنوة من عنقها للتوجهه رفقته لينال مقصده بإقصائها عن أعين ذويها في منطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، للمحاكمة العاجلة.
وجاء في أمر إحالة، أن المتهم "م . ش" عامل مقيم في أوسيم الجيزة، شرع في خطف الطفلة المجنى عليها بطريق الإكراه الواقع عليها مستغلاً حداثتها بأن جذبها عنوة من عنقها للتوجهه رفقته لينال مقصده بإقصائها عن أعين ذويها إلا أنه قد خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه بمعرفة الأهالى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تحرش جنسياً بالطفلة المجنى عليها بالطريق العام بالفعل بأن حسر عنه بنطاله كانو ذلك بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.