السجن 9 سنوات لصاحب شركة مقاولات تاجر في الهيروين
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، صاحب شركة مقاولات بالسجن المشدد 6 سنوات لاتجاره فى جوهر الهيروين المخدر وتغريمه 100 ألف جنيه وبمعاقبته بالسجن 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه لحيازة سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص فى دار السلام.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 6146 لسنة 2024 جنايات دار السلام والمقيدة برقم 1848 لسنة 2024 كلى حلوان، وبإشراف المستشار مصطفى المتناوي، المحامى العام الأول، قيام المتهم محمد أحمد، 46 سنة، صاحب شركة مقاولات بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة، بإحراز جوهر الهيروين المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأضافت التحقيقات إحراز المتهم سلاحا ناريا غير مششخن وذخيرة «طلقة» بدون ترخيص تستخدم على السلاح النارى دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه.
وأكدت شهادة الرائد شرطة محمد أحمد إبراهيم مجلى، معاون مباحث قسم شرطة دار السلام، أنه نفاذا لإذن النيابة العامة انتقل، حيث تواجد المتهم فضبطه، وبتفتيش الحقيبة حيازته عثر على سلاح نارى مذخر بطلقة والهيروين المخدر وبتفتيشه عثر على مبلغ مالي وبمواجهته أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى والذخيرة للدفاع عن نفسه وتجارته والمبلغ المالى حصيلته.
وجاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير المعمل الكيماوى أن المضبوطات عبارة عن قطعة تحوى جوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات وزنت بـ 204 جرامات، وثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن السلاح النارى صناعة محلية بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 29*7.62 مم، وثبت أن الطلقة كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال على السلاح النارى محل الفحص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة محكمة جنايات القاهرة هيروين سلاح ناري غرامة السجن 9 سنوات المزيد الهیروین المخدر دار السلام
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات عقوبة التخريب العمدي للمنشآت الحكومية
واجه قانون العقوبات جرائم التخريب العمدي للمؤسسات والمصالح الحكومية أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام، بعقوبات مشددة .
ونصت المادة 90 من القانون لتقضي بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من خرب عمداً مباني أو أملاكاً عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.
ويُضاعف الحد الأقصى للعقوبة المقررة في الفقرة السابقة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى.
وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجوداً في تلك الأماكن.ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها.