السجن 9 سنوات لصاحب شركة مقاولات تاجر في الهيروين
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، صاحب شركة مقاولات بالسجن المشدد 6 سنوات لاتجاره فى جوهر الهيروين المخدر وتغريمه 100 ألف جنيه وبمعاقبته بالسجن 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه لحيازة سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص فى دار السلام.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 6146 لسنة 2024 جنايات دار السلام والمقيدة برقم 1848 لسنة 2024 كلى حلوان، وبإشراف المستشار مصطفى المتناوي، المحامى العام الأول، قيام المتهم محمد أحمد، 46 سنة، صاحب شركة مقاولات بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة، بإحراز جوهر الهيروين المخدر فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وأضافت التحقيقات إحراز المتهم سلاحا ناريا غير مششخن وذخيرة «طلقة» بدون ترخيص تستخدم على السلاح النارى دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه.
وأكدت شهادة الرائد شرطة محمد أحمد إبراهيم مجلى، معاون مباحث قسم شرطة دار السلام، أنه نفاذا لإذن النيابة العامة انتقل، حيث تواجد المتهم فضبطه، وبتفتيش الحقيبة حيازته عثر على سلاح نارى مذخر بطلقة والهيروين المخدر وبتفتيشه عثر على مبلغ مالي وبمواجهته أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى والذخيرة للدفاع عن نفسه وتجارته والمبلغ المالى حصيلته.
وجاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير المعمل الكيماوى أن المضبوطات عبارة عن قطعة تحوى جوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات وزنت بـ 204 جرامات، وثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن السلاح النارى صناعة محلية بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 29*7.62 مم، وثبت أن الطلقة كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال على السلاح النارى محل الفحص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة محكمة جنايات القاهرة هيروين سلاح ناري غرامة السجن 9 سنوات المزيد الهیروین المخدر دار السلام
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد لمتهمين بإنهاء حياة شاب بالقليوبية بسبب «معاكسة فتاة»
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المؤبد على عامل وعمه، وذلك لاتهامهما بإنهاء حياة شاب طعنًا في دائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
جاء الحكم بعد أن تدخل المجني عليه لمنع المتهم الأول من معاكسة فتاة، وألزمت المحكمة المتهمين بالدعوى المدنية لوالدة المجني عليه.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز علي محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وبأمانة سر هاني خطاب.
تعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 14 سبتمبر 2024، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين: إبراهيم. ع. أ (23 عامًا - عامل)، وهاني. أ. أ (42 عامًا - ميكانيكي سيارات)، في القضية رقم 23147 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4374 لسنة 2024 كلي جنوب بنها.
وأسند أمر الإحالة للمتهمين تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمجني عليه محمود علي محمد إمام، حيث أظهرت التحقيقات أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم على النيل من المجني عليه، وتوجها إلى المكان الذي أيقنا تواجده فيه، وبدأت المشادة بين المتهم الأول والمجني عليه، فقام المتهم الأول بتسديد طعنة استقرت في عنق المجني عليه، قاصدين بذلك قتله، مما أحدث الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته. كما تضمن أمر الإحالة أن المتهمين أحرزا سلاحًا أبيض (مطواة) دون ترخيص.