في خطوة أثارت تساؤلات واسعة بين المواطنين، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن جميع البطاقات التموينية التي تم وقفها بسبب ممارسات تتعلق بسرقة الكهرباء قد تم إعادة تشغيلها، باستثناء الحالات التي لم تُفصل فيها القضايا المرفوعة ضد أصحابها بعد. 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب أمس، حيث ناقش الوزير طلب الإحاطة المقدم من النائب حسن عمار بشأن شكاوى المواطنين من توقف عدد كبير من البطاقات التموينية.

وأوضح الوزير أن وقف بطاقات التموين في هذه الحالات إجراء مؤقت، حيث يتم تعليقها فقط لحين صدور حكم قضائي نهائي في القضايا المتعلقة بسرقة الكهرباء. 

وشدد على أن من تثبت براءته من التهم الموجهة إليه سيتم إعادة بطاقته على الفور.

شروط وقف بطاقات التموين

صرح أن التجميد المؤقت للبطاقات التموينية لا يعني استبعاد أصحابها بشكل دائم مؤكدا أن هذا القرار ينطبق فقط على المواطنين الذين تم تحرير محاضر ضدهم بتهمة سرقة الكهرباء ولم تُبت فيها بعد.

واختتم :" لم يتم استبعاد أي مواطن نهائيا بسبب هذه المحاضر، والبطاقات تعود للعمل فور إثبات البراءة."

عقوبات صارمة لسرقة التيار الكهربائي

إلى جانب الإجراءات المتعلقة بوقف بطاقات التموين، شدد المشرع المصري على معاقبة المخالفين فيما يخص سرقة التيار الكهربائي.

ونصت المادة 70 من قانون الكهرباء على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، أو علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة، أو الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".

و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ووفقا لنفس المادة من قانون الكهرباء ، تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلى قيمة استهلاك التيار الكهربائى المستولى عليه في الحالة المشار إليها بالبند (1) من الفقرة الأولى، كما تنقضى الدعوى الجنائية بشأن هذه الحالة، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

فيما تنص المادة "71" من قانون الكهرباء على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتنقضى الدعوى الجنائية، إذا تم التصالح وفقًا لنص المادة (18 مكررًا ب) من قانون الإجراءات الجنائية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب البطاقات التموينية بطاقات التموين شريف فاروق سرقة الكهرباء المزيد بطاقات التموین ولا تزید على من قانون

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد لمزودي الإنترنت حال الإخلال بقرارات الحجب القضائي

يتخذ قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات – المعروف إعلاميًا بـ"قانون جرائم الإنترنت" – موقفًا حازمًا لحماية الأمن القومي والقيم المجتمعية. وقد شدد القانون العقوبات ضد مقدمي خدمات الإنترنت حال امتناعهم عن تنفيذ قرارات الجهات القضائية بحجب مواقع إلكترونية مخالفة.

وبحسب المادة (30) من القانون، يعاقب مقدم الخدمة الذي يمتنع عن تنفيذ حكم المحكمة بحجب موقع إلكتروني أو محتوى ضار، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن نصف مليون جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مطالب برلمانية بتطبيق التجربة الصينية لمواجهة إدمان الإنترنت والمخدرات بين الشباببرقم الرخصة.. طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور من الإنترنتطريقة وشروط استخراج قيد عائلي من الإنترنتعصام السقا: فيلم "ريستارت" يحذر من إساءة استخدام الإنترنت لأغراض مادية

لكن الأمور لا تتوقف عند هذا الحد، فالقانون يذهب إلى ما هو أبعد في حال ترتب على هذا الامتناع وفاة شخص أو المساس بالأمن القومي، حيث تصبح العقوبة السجن المشدد وغرامة من 3 إلى 20 مليون جنيه، مع الحكم بإلغاء ترخيص مزاولة المهنة.

 قيم أسرية محمية بالقانون

كما تحمي المادة (25) من القانون المبادئ والقيم الأسرية، وتعاقب بالسجن والغرامة كل من ينتهك حرمة الحياة الخاصة أو يرسل رسائل إلكترونية متكررة لشخص دون إذنه، أو ينشر معلومات أو صورًا تمس الخصوصية دون موافقة صاحبها.

ويواجه من يرتكب هذه الجرائم عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

 لا تهرب من العدالة

القانون لم يغفل أيضًا ملاحقة المتهمين، إذ تمنح المادة (9) للنائب العام أو الجهات القضائية المختصة صلاحية إصدار قرار بمنع المتهم من السفر أو إدراجه على قوائم ترقب الوصول في حال وجود أدلة جدية على ارتكاب جريمة معلوماتية.

ويحق للمتهم التظلم أمام محكمة الجنايات خلال 15 يومًا من علمه بالقرار، ويُعاد التظلم بعد مرور 3 أشهر في حال رفض الطلب الأول، ويُفصل فيه خلال 15 يومًا.

 الاستخدام غير المشروع للإنترنت

أما المادة (13)، فتعاقب كل من استخدم شبكة الإنترنت أو وسائل تقنية المعلومات للحصول على خدمات اتصالات أو بث مرئي أو مسموع بدون وجه حق، بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

طباعة شارك مكافحة جرائم تقنية المعلومات قانون جرائم الإنترنت خدمات الإنترنت قرارات الجهات القضائية حجب مواقع إلكترونية

مقالات مشابهة

  • شروط خاصة الاستقطاع أي مبالغ من مرتب العمال.. تفاصيل
  • هل يجوز إعطاء بطاقات التموين لشخص غير مستحق؟.. دار الإفتاء تجيب
  • قائمة أسعار السلع التموينية على بطاقات التموين يونيو 2025
  • السجن المشدد لمزودي الإنترنت حال الإخلال بقرارات الحجب القضائي
  • مشروع قانون جديد لتطوير كليات التربية.. تعرف على أهدافه
  • الإجراءات الجنائية.. منع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم
  • إضافة المواليد على بطاقات التموين.. طلب إحاطة بشأن تكافل وكرامة والخدمات المتكاملة
  • السجن 15 سنة لمتهمين بتزوير بطاقات التموين فى منطقة عابدين
  • من الإعدام إلى الغرامة.. الفرق بين الجناية والجنحة والمخالفة في القانون
  • الحكم على المتهمين بتزوير بطاقات التموين اليوم