الحبس وغرامة حتى 500 ألف درهم.. عقوبات مخالفة التخييم في الإمارات
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
بالتزامن مع اعتدال الطقس واقتراب بدء موسم الشتاء رسمياً في دولة الإمارات، يتزايد الإقبال على التخييم كواحد من الأنشطة الترفيهية المفضلة التي تجمع بين الاستمتاع بالطبيعة وقضاء أوقات ممتعة، فيما وضعت الدولة قوانين وضوابط لتنظيم التخييم وحماية الحياة البرية، وذلك لمنع ارتكاب المخالفات البيئية.
وفي هذا السياق، أوضح المحامي إبراهيم الحوسني، أن الإمارات تولي اهتمامًا كبيرًا بحماية البيئة وضمان الأمن والسلامة.والجهات المختصة وضعت قوانين صارمة لتنظيم التخييم، تهدف إلى حماية الحياة البرية والنظام البيئي، وفرضت عقوبات على المخالفين، تتراوح بين الغرامات المالية والإجراءات القانونية، لضمان التزام الجميع بالقواعد وضمان استدامة هذه التجربة الفريدة.
ولفت الحوسني عبر 24، إلى أن القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها في دولة الإمارات يفرض عقوبات صارمة على المخالفات البيئية.
وأوضح أنه من أبرز مخالفات المخيمين في المناطق البرية "إلقاء المخلفات" ويعاقب القانون بغرامات مالية كبيرة على إلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها، إضافة إلى إلزام المخالف بتحمل تكاليف تنظيف المنطقة، ومخالفة "الإضرار بالبيئة الطبيعية" مثل قطع الأشجار، أو إتلاف النباتات البرية، أو الصيد الجائر للحيوانات، إذ يعاقب مرتكب هذه المخالفات بغرامات مالية تتراوح بين 10,000 إلى 50,000 درهم، علاوة على مخالفة "التعدي على المحميات الطبيعية"؛ إذ يحظر القانون دخول المحميات الطبيعية دون تصريح، أو القيام بأي نشاط يؤثر على الحياة البرية فيها، وعقوبتها قد تصل إلى الحبس مع غرامات تصل إلى 500,000 درهم.
وأكد الحوسني أن الالتزام بالقوانين لا يعكس فقط احترام الطبيعة، ولكن يساهم أيضًا في الحفاظ على جمال الدولة وتراثها الطبيعي للأجيال القادمة، مضيفاً: "ننصح جميع محبي الرحلات البرية بتوخي الحذر والالتزام بالأنظمة، لتجنب الوقوع بالمخالفات".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الإمارات
إقرأ أيضاً:
القانون يحظر إصدار العملات المشفرة إلا بترخيص.. وغرامة مليون جنيه للمخالفين
تضمن قانون البنك المركزى ، عدة ضوابط بشأن إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، وحظر الاتجار فيها أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين .
في هذا الصدد ،نصت المادة 63 من القانون على أن يحظر على أى شخص، طبيعى أو اعتباری، غير مسجل طبقاً لأحكام هذا الفصل أن يباشر أى عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر عملاً من هذه الأعمال فى حدود سند إنشائها.
كما يحظر على أى منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة بنك أو أى تعبير يماثلها فى أى لغة سواء فى تسميتها الخاصة أو فى عنوانها التجارى أو فى دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور.
و يحظر على أى شخص طبيعى أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أى نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
كما حظر القانون إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (63، 184، 205، 206) من هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.