النعّاس: الأجنبي يسخر منا ويعاملنا كأننا قرود
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أكد المحلل العسكري لقنوات الإخوان، محمد بشير النعّاس، أن “الأجنبي يسخر من الليبيين ويعاملهم كأنهم قرود”.
وأوضح النعّاس، في تدوينة عبر منصة “فيسبوك”، أن: “في انتظار المسرحية الجديدة، حكومة الوفاق الوطني؛ تأليف وسيناريو وحوار: ديبورا جونز، ولا وفاق ولا يحزنون. حكومة الوحدة الوطنية؛ تأليف وسيناريو وحوار: ستيفاني ويليامز، ولا وحدة ولا يحزنون، بل مزيد من التشرذم”.
وأضاف: “الحكومة الليبية الموحدة (في الطريق) تأليف وسيناريو وحوار: ستيفاني خوري! وهو اسم يدل على أن البلد منقسم بالفعل”.
وأردف قائلًا: “ثلاث نساء (أمريكيات) يتقاذفن ستة ملايين مواطن ليبي كالكرة، ويتعاملن مع الشعب الليبي وكأنه قطيع من الشياه يُساق إلى المجزرة وهو لا يدري”.
وأشار النعّاس إلى أنه: “على مدار أكثر من عقد، الأجنبي يسخر منا ويعاملنا كأننا قرود في إحدى أقفاص حدائق الحيوانات. مجموعتان من أشباه الرجال في طبرق وطرابلس ارتضوا بدور الكومبارس في مسرحية ذبح الوطن، فأوردونا موارد الهلاك”.
وختم تدوينته قائلًا: “أنا شخصيًا، والله لن أسامحهم ما دمت حيًا”.
الوسومالنعاس
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: النعاس
إقرأ أيضاً:
قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ50 ملايين جنيه.. المتهم بتجارة العملة في القاهرة يواجه هذه العقوبة
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالعملات الرقمية المشفرة "بيتكوين" والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 50 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أن: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.