أستاذ بالأزهر: لا يجوز شرعًا ترويع الآمنين حتى ولو على سبيل المزاح
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد الرخ، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، أن الحفاظ على النفس يعد من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن الاعتداء على النفس ليس مقتصرًا على القتل فقط، بل يشمل العديد من الأفعال التي قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بالفرد.
وأوضح أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، خلال تصريح اليوم الثلاثاء، أنه قد يكون الاعتداء على النفس نتيجة لفتوى خاطئة أو مشورة غير مدروسة، مما قد يؤدي إلى نتائج كارثية.
وذكر في هذا السياق الحديث الذي رواه الصحابي جابر بن عبد الله رضي الله عنه، عندما أصيب أحد الصحابة بحجر في رأسه ثم أصابته الجنابة فاستيقظ وسأل إذا كان يجوز له التيمم، فرفض الصحابة ذلك لأن الماء كان موجودًا، فقام الرجل بالاغتسال فمات، وعندما علم النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر، غضب وقال: "قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال".
وأكمل أنه من الأهمية بمكان أن يسعى المسلم إلى طلب العلم والاستشارة في الأمور التي لا يعرفها، خاصة عندما تكون حياة الإنسان في خطر، مشيرًا إلى أن الفتاوى أو المشورات الخاطئة يمكن أن تؤدي إلى ضرر جسيم، وقد يصل الأمر إلى موت الشخص بسبب إهمال السؤال والبحث عن الحلول الصحيحة.
كما أشار إلى واقعة أخرى حدثت مع الصحابي عمرو بن العاص رضي الله عنه في غزوة ذات السلاسل، حيث أصابته الجنابة في ليلة باردة، فخاف على نفسه من الهلاك إذا اغتسل، فتيمم وصلى بالناس، وعندما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ضحك ولم يعترض، معتبراً أن عمرو بن العاص فعل ذلك من حرصه على نفسه، ولكنه لم يخطئ في اتخاذ قراره بناءً على ما حدث.
وأكد أن هذا يوضح الفروق الدقيقة بين الأفعال التي تضر بالنفس والتي يمكن أن تُعدّ من قبيل المحافظة على النفس، مشيرًا إلى أن المقاصد الشرعية لا تقتصر على الحفاظ على الدين أو المال فقط، بل تشمل أيضًا النفس البشرية، مؤكدا أن الإسلام لا يقتصر في حماية النفس على القتل فقط، بل يمتد ليشمل كل فعل يمكن أن يتسبب في الضرر أو الهلاك، سواء كان ذلك من خلال مشورة خاطئة أو تصرفات غير مدروسة.
وأضاف أن من أهم المبادئ في الشريعة الإسلامية هو أن ترويع الآمنين يُعتبر من الأفعال المحرمة، إذ يشمل ذلك التسبب في الخوف والضرر النفسي حتى ولو على سبيل المزاح، وهو ما يعد انتهاكًا لأحد المقاصد الشرعية المهمة، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالعلم الصحيح في كل شيء، خاصة فيما يتعلق بحياة الإنسان وقراراته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر القتل النفس ترويع الآمنين مقاصد الشريعة المزيد على النفس
إقرأ أيضاً:
حكم اقتناء تماثيل ومجسمات على صور حيوانات وبشر.. الإفتاء: يجوز بشرط
قالت دار الإفتاء المصرية إن جماعة من الفقهاء المحققين أجازوا اتخاذَ التماثيل إذا لم يُقصَد بها العبادة، ونصوا على أن تحريم التماثيل الوارد في الشرع إنما جاء سدًّا لذريعة عبادتها، وحسمًا لمادة تقديسها.
حكم اقتناء مجسمات على صور حيوانات وبشروتابعت عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: فأما المجسمات على صور الحيوانات والبشر التي لا تُتَّخَذُ للعبادة فلا تحرم، فالنهي عن اتخاذ التصاوير والتماثيل التي على هيئة ذوات الروح وعن صناعتها، لم يكن لكونها محرمة في ذاتها؛ بل لما ارتبط بها في الجاهلية من العبادة، فإذا زالت عنها تلك العلة جاز اتخاذها، وكذلك إذا أمن الناس من مظنة عبادتها، وغدت مجرد زينة أو حلية، ولم تُوضَع مَوْضعَ قداسةٍ لصورتها: فقد زالت علةُ تحريمها.
عن هذا الأمر، أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه يجوز أن تُصنع التماثيل، وأن تُستخدم، وَفق الضوابط الصادرة من الدولة خاصة أنها قد انتفى عنها مضاهاة خلق الله؛ لأنه من المقرر أن الأحكام تدور مع العلل وجودًا وعدمًا بشرط ألا يقصد بها العبادة والتقديس، ولا تصنع لغرض محرم، ولا سيما إن قصد بها غرض صحيح: من تَعلُّمٍ، أو تأريخٍ، أو زينةٍ، أو غيرها من الأغراض المباحة في الشريعة، سواء أكانت كاملة أم غير كاملة، على الحجم الطبيعي للإنسان أو لا، قصد بها اللعب والتربية للأطفال وغيرهم أم لا، وعليه فلا تحرم إقامة المتاحف ووضع هذه التماثيل فيها للأغراض السابقة أو غيرها.
وأوضح مفتي الجمهورية أن جماعةً من الفقهاء المحققين أجازوا اتخاذَ التماثيل إذا لم يُقصَد بها العبادة، ونصوا على أن تحريم التماثيل الوارد في الشرع إنما جاء سدًّا لذريعة عبادتها، وحسمًا لمادة تقديسها، فأما المجسمات على صور الحيوانات والبشر التي لا تُتَّخَذُ للعبادة فلا تحرم، فالنهي عن اتخاذ التصاوير والتماثيل التي على هيئة ذوات الروح وعن صناعتها، لم يكن لكونها محرمة في ذاتها؛ بل لما ارتبط بها في الجاهلية من العبادة، فإذا زالت عنها تلك العلة جاز اتخاذها، وكذلك إذا أمن الناس من مظنة عبادتها، وغدت مجرد زينة أو حلية، ولم تُوضَع مَوْضعَ قداسةٍ لصورتها: فقد زالت علةُ تحريمها؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، ويشهد لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توضع الصورة في بيته بحيث تشغله عن الصلاة، أو في موضع يوحي بمظنة تقديسها، ولم ينه عن وضعها إذا زالت هذه العلل عنها، وأباحها للمصلحة.
وأضاف : ومما يدل أيضًا على تخصيص عموم النصوص الواردة في حرمة الأصنام ما ذكره الله تعالى في كتابه الكريم، في قوله تعالى: ﴿يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ﴾ [سبأ: 13]، فهذه الآية وإن وردت في حق نبي الله سليمان عليه السلام، إلا أن الله تعالى لم يعقب هذه الآية بما يدل على التحريم، بل أكد الحق سبحانه وتعالى بعدها مباشرة على أنها من نعمه سبحانه وتعالى على آل داود عليه السلام؛ حيث طلب منهم الشكر عليها، فقال سبحانه وتعالى: ﴿اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ﴾ [سبأ: 13]، ومن المعلوم أن شرع مَن قبلنا شرع لنا إذا ورد في شرعنا ولم يرد ما ينسخه؛ مما يدل على أنه إذا لم تكن الغاية والعلة في التماثيل محرمة كاتخاذها للعبادة ونحوها فلا تحرم.
أهمية علم الآثاروأضاف، مفتي الجمهورية، أن الآثار وسيلة لدراسة تاريخ الأمم السابقة التي ملأت جنبات الأرض علمًا وصناعة وعمرانًا، وقد لجئوا إلى تسجيل تاريخهم اجتماعيًّا وسياسيًّا وحربيًّا نقوشًا ورسومًا ونحتًا على الحجارة، وكانت دراسة تاريخ أولئك السابقين والتعرف على ما وصلوا إليه من علوم وفنون أمرًا يدفع الإنسانية إلى المزيد من التقدم العلمي والحضاري النافع".
كما أن دراسة التاريخ والاعتبار بالسابقين وحوادثهم إنما تكون للأخذ منها بما يوافق قواعد الإسلام والابتعاد عما ينهى عنه من مأمورات الإسلام الصريحة الواردة في القرآن الكريم في آيات كثيرة؛ منها قوله سبحانه: ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [الروم: 9].