أستاذ بالأزهر: لا يجوز شرعًا ترويع الآمنين حتى ولو على سبيل المزاح
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد الرخ، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، أن الحفاظ على النفس يعد من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن الاعتداء على النفس ليس مقتصرًا على القتل فقط، بل يشمل العديد من الأفعال التي قد تؤدي إلى إلحاق الضرر بالفرد.
وأوضح أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، خلال تصريح اليوم الثلاثاء، أنه قد يكون الاعتداء على النفس نتيجة لفتوى خاطئة أو مشورة غير مدروسة، مما قد يؤدي إلى نتائج كارثية.
وذكر في هذا السياق الحديث الذي رواه الصحابي جابر بن عبد الله رضي الله عنه، عندما أصيب أحد الصحابة بحجر في رأسه ثم أصابته الجنابة فاستيقظ وسأل إذا كان يجوز له التيمم، فرفض الصحابة ذلك لأن الماء كان موجودًا، فقام الرجل بالاغتسال فمات، وعندما علم النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر، غضب وقال: "قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال".
وأكمل أنه من الأهمية بمكان أن يسعى المسلم إلى طلب العلم والاستشارة في الأمور التي لا يعرفها، خاصة عندما تكون حياة الإنسان في خطر، مشيرًا إلى أن الفتاوى أو المشورات الخاطئة يمكن أن تؤدي إلى ضرر جسيم، وقد يصل الأمر إلى موت الشخص بسبب إهمال السؤال والبحث عن الحلول الصحيحة.
كما أشار إلى واقعة أخرى حدثت مع الصحابي عمرو بن العاص رضي الله عنه في غزوة ذات السلاسل، حيث أصابته الجنابة في ليلة باردة، فخاف على نفسه من الهلاك إذا اغتسل، فتيمم وصلى بالناس، وعندما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ضحك ولم يعترض، معتبراً أن عمرو بن العاص فعل ذلك من حرصه على نفسه، ولكنه لم يخطئ في اتخاذ قراره بناءً على ما حدث.
وأكد أن هذا يوضح الفروق الدقيقة بين الأفعال التي تضر بالنفس والتي يمكن أن تُعدّ من قبيل المحافظة على النفس، مشيرًا إلى أن المقاصد الشرعية لا تقتصر على الحفاظ على الدين أو المال فقط، بل تشمل أيضًا النفس البشرية، مؤكدا أن الإسلام لا يقتصر في حماية النفس على القتل فقط، بل يمتد ليشمل كل فعل يمكن أن يتسبب في الضرر أو الهلاك، سواء كان ذلك من خلال مشورة خاطئة أو تصرفات غير مدروسة.
وأضاف أن من أهم المبادئ في الشريعة الإسلامية هو أن ترويع الآمنين يُعتبر من الأفعال المحرمة، إذ يشمل ذلك التسبب في الخوف والضرر النفسي حتى ولو على سبيل المزاح، وهو ما يعد انتهاكًا لأحد المقاصد الشرعية المهمة، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالعلم الصحيح في كل شيء، خاصة فيما يتعلق بحياة الإنسان وقراراته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر القتل النفس ترويع الآمنين مقاصد الشريعة المزيد على النفس
إقرأ أيضاً:
متى يجوز الصلاة بالحذاء؟.. شوقى علام يجيب
متى يجوز الصلاة بالحذاء ؟ سؤال أجاب عنه الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية السابق.
وقال الدكتور شوقي علام فى تصريح سابق له، إن الصلاة بالحذاء صحيحة إذا كانا خالَيَيْنِ مِن الخبث والنجس لا تتنافى مع طهارة المسلم وصحة صلاته؛ حيث إنها من الرخص التي شُرعت تيسيرًا على العباد، فإذا خالطت النعال للنجاسات ونظر المكلف فيها فلم يجد لتلك النجاسات أثرًا، جازت له الصلاة بها.
واستشهد بما روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بأصحابه إِذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاته، قال: «مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ؟»، قَالُوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ جِبْرِيلَ عليه السلام أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا»، وقال: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ: فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا» أخرجه الإمام أحمد، وأبو يعلى في "المسند"، والدرامي، أبو داود في "السنن" واللفظ له، والبيهقي في "السنن والآثار"، وصححه الحاكم في "المستدرك".
وأضاف: أفرد الإمام البخاري في "صحيحه" بابًا في مشروعية الصلاة في النعال، روى فيه عن سعيد بن يزيد الأزدي قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه: أكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في نعليه؟ قال: "نعم".
وأشار الى أن الترخص بالصلاة في النعلين إنما هو في غير المساجد المفروشة، كما كان الحال على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فقد كانوا يصلون على الرمال والحصى، وكان يشُقُّ عليهم خلع النعال؛ أما في عصرنا فقد فُرِشَت المساجد بالسّجّاد أو الحصير الذي يتسخ إذا ديس عليه بالنعال، فتسوء رائحته؛ لِمَا يعلق به من التراب والأوساخ والنجاسات التي تتنافى مع قدسية المساجد وتعظيمها، وذلك مما يتأذى به المصلون؛ فكان حرامًا.
ونوه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلف مريد الصلاة في نعليه إلا بالنظر أسفلهما قبل الصلاة بهما، فإذا وجد فيهما شيئًا من الخبث مسحهما بالتراب وصلى فيهما؛ لأن الغالب أن ما أصابهما من خبث أثناء المسير في الطرقات يطهره ما بعده من تراب الأرض؛ ولأن القدم حافية قد تصادفها القاذورات أيضًا، ولم يكلف الشرع المصلي حافيًا بغسل قدميه، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ» أخرجه الإمام أبو داود، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.