أطباء أسيوط يرفضون قانون المسئولية الطبية.. و4 مقترحات لإنهاء الأزمة
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
عقدت نقابة أطباء أسيوط اجتماعا، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض المقدم من الحكومة، والذي أقره مجلس الشيوخ دون تعديلات أو الأخذ بملاحظات نقابة الأطباء.
شارك في الاجتماع، أعضاء مجلس نقابة أطباء أسيوط، نقيب أطباء أسنان أسيوط، الدكتور طاهر شريف، عضوا مجلس النواب، الدكتور حسام حلمي ماضي، واللواء علاء سليمان، عميد كلية الحقوق جامعة أسيوط، الدكتور دويب حسين، نقيب أطباء المنيا السابق، عمرو علي، ولفيف من أطباء أسيوط ومقدمي الخدمة الصحية والمهتمين بالشأن العام من أعضاء الأحزاب.
وأكد المشاركون في الإجتماع دعمهم لموقف النقابة العامة للأطباء، الرافض تماما لما تضمنه مشروع القانون من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية.
وتأتي هذه اللقاءات والاجتماعات في إطار التعريف بمطالب ومقترحات النقابة بشأن مشروع القانون، وخطورة صدوره بصيغته الحالية، على المنظومة الصحية بالكامل، حيث أن عمل الأطباء تحت التهديد بالحبس سيدفع الكثيرين منهم للجوء إلى الطب الدفاعي.
وتتضمن مقترحات نقابة الأطباء التالي:
رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونا.عدم جواز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية.ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة نقابة الأطباء مجلس الشيوخ أطباء أسيوط نقابة أطباء أسيوط المزيد أطباء أسیوط
إقرأ أيضاً:
احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة بهدف تكدير السلم العام
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة نشر أخبار كاذبة ، بهدف تكدير السلم العام، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر أخبار كاذبة ، بهدف تكدير السلم العام .
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.