بعد واقعة الفيوم .. كيف واجه القانون جرائم تصنيع الألعاب النارية؟
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
قررت جهات التحقيق، حبس عامل بالفيوم 4 أيام لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها وبحوزته 1,650 مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة.
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل بالفيوم لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها وبحوزته 1,650 مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم قيام (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بإدارة ورشة " كائنة بقطعة أرض فضاء مجاورة لمنزله" لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.
تم إستهدافه بالورشة المشار إليها وأمكن ضبطه.. وعثر بحوزته على (1,650مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة - الأجهزة والخامات والأدوات المستخدمة فى التصنيع).
عقوبة صنع الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تصنيع الألعاب النارية الألعاب النارية عقوبة صنع الألعاب النارية المزيد الألعاب الناریة
إقرأ أيضاً:
احكام بالسجن والغرامة على خمسة متهمين لمعاونة القوات المتمردة وبراءة تسعة آخرين بسنار
أصدرت محكمة جنايات سنار العامة برئاسة مولانا عوض رحمة قاضي المحكمة العامة سنار احكاما متفرقة على عدد من المتهمين وفي الدعوى الجنائية بالرقم (274 /2025) حيث قضت بالسجن المؤبد في مواجهة (2) منهم والغرامة مبلغ ثلاثة ملايين في مواجهة (3) وذلك بعد ادانتهم في الدعوى المذكورة لمخالفتهم احكام المواد (26-51) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 م معاونة القوات المتمردة على إثارة الحرب ضد الدولة وتقرر براءة تسعة آخرين من التهم المنسوبة اليهم في ذات الدعوى.وصدر الحكم في حضور محامي الدفاع وتولى الإدعاء العام أمام المحكمة وكيل ثاني النيابة مولانا / احمد تية.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب