النواب يرجئ الموافقة على المادة (39) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أرجأ مجلس النواب الموافقة على المادة (39) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وذلك لدراسة اقتراح المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل الذى طالب بان يكون فى الفقرة الأخيرة النص على:
إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة 38 من هذا القانون جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، ويثبت ذلك في المحضر.
وفي غير الأحوال المبينة في المادة 38 المشار إليها إذا وجدت قرائن كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعدٍ شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه.
وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ أو بواسطة رجال السلطة العامة.
واقترح وزير العدل تعديل فى الفقرة الاخيرة من المادة بإضافة كلمة يجوز قبل تنفيذ بحيث تكون الفقرة نصها يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ او بواسطة رجال السلطة.
وطالب النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بتأجيل المادة لدراسة الاقتراح والرد عليه، وهو ما وافق عليه المجلس وشهدت المادة قبل إرجاء الموافقة عليها اقتراحا من النائبة أميرة ابو شقة، بحذف كلمة الشديد الواردة بعد التعديل.
وأكد وزير العدل أن هذه المادة تحمل استثناء من القاعدة العامة التى تنص على أنه لا يجوز القبض على شخص إلا بأمر قضائي مسبب، قائلا إن الاستثناء فى القانون هو أنه يجوز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم في حالة التلبس والاستثناء الاخر هو الوارد في الفقرة الثانية وهى أن تكون الواقعة جناية مقاومة السلطات المنصوص عليها فى المادة 137 مكرر وفى الجنح التى تثير الرأي العام كالسرقة والنصب ومقاومة مأموري الضبط القضائى وأن يكون الجريمة لها طابع الشدة والجسامة ومقاومة لمأمورى الضبط والسلطة العامة والتعدى الشديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير العدل مأمور الضبط القضائي مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على مشروع قانون لإصلاح مراكز الاستثمار وإحداث اللجان الجھویة الموحدة للاستثمار
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بإصلاح المراكز الجھویة للاستثمار وبإحداث اللجان الجھویة الموحدة للاستثمار قدمه الوزیر المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بایتاس، نیابة عن الوزیر المكلف بالاستثمار والتقائیة وتقییم السیاسات العمومیة كریم زیدان.
ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 23.25 یقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.168 الصادر في 27 من رمضان 1446 (28 مارس 2025) بتتمیم القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجھویة للاستثمار وبإحداث اللجان الجھویة الموحدة للاستثمار.
وأوضح بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع یأتي بعدما أصدرت الحكومة بتاریخ 27 من رمضان 1446 (28 مارس 2025)، المرسوم بقانون السالف الذكر، بعد موافقة اللجنتین المعنیتین بالأمر بمجلس النواب ومجلس المستشارین، والذي تم نشره في الجریدة الرسمیة عدد 7391 بتاریخ 31 مارس 2025.
كما صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بسن تدابیر تنظیمیة لفائدة المھندسین والمھندسین المعماریین العاملین بوزارة العدل، قدمه وزیر العدل، عبد اللطیف وھبي.
ويتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.25.430 بسن تدابیر تنظیمیة لفائدة المھندسین والمھندسین المعماریین العاملین بوزارة العدل،.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مشروع ھذا المرسوم يهدف إلى تمدید المقتضیات المنصوص علیھا في المادتین 37 مكرر و38 من المرسوم رقم 2.11.473 بشأن النظام الأساسي الخاص بھیئة كتابة الضبط كما وقع تغییره وتتمیمه، ولاسیما بالمرسوم رقم 2.24.955 الصادر في 18 ربیع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024).
وحسب الوزير، يتعلق الأمر، أيضا، بمقتضیات المرسوم رقم 2.20.05 الصادر في 24 من رجب 1441 (19 مارس 2020)، ومقتضیات المرسوم رقم 2.24.956 بتاریخ 18 من ربیع الآخر 1446 (22 أكتوبر 2024)، إلى المھندسین والمھندسین المعماریین العاملین بوزارة العدل.