النواب يرجئ الموافقة على المادة (39) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 30th, December 2024 GMT
أرجأ مجلس النواب الموافقة على المادة (39) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية وذلك لدراسة اقتراح المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل الذى طالب بان يكون فى الفقرة الأخيرة النص على:
إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة في المادة 38 من هذا القانون جاز لمأمور الضبط القضائي أن يصدر أمراً بضبطه وإحضاره، ويثبت ذلك في المحضر.
وفي غير الأحوال المبينة في المادة 38 المشار إليها إذا وجدت قرائن كافية على اتهام شخص بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعدٍ شديد ومقاومة لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة، وأن يطلب فوراً من النيابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض عليه.
وفي جميع الأحوال تنفذ أوامر الضبط والإحضار والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ أو بواسطة رجال السلطة العامة.
واقترح وزير العدل تعديل فى الفقرة الاخيرة من المادة بإضافة كلمة يجوز قبل تنفيذ بحيث تكون الفقرة نصها يجوز تنفيذ أوامر الضبط والإجراءات التحفظية بواسطة أحد معاوني التنفيذ او بواسطة رجال السلطة.
وطالب النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بتأجيل المادة لدراسة الاقتراح والرد عليه، وهو ما وافق عليه المجلس وشهدت المادة قبل إرجاء الموافقة عليها اقتراحا من النائبة أميرة ابو شقة، بحذف كلمة الشديد الواردة بعد التعديل.
وأكد وزير العدل أن هذه المادة تحمل استثناء من القاعدة العامة التى تنص على أنه لا يجوز القبض على شخص إلا بأمر قضائي مسبب، قائلا إن الاستثناء فى القانون هو أنه يجوز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم في حالة التلبس والاستثناء الاخر هو الوارد في الفقرة الثانية وهى أن تكون الواقعة جناية مقاومة السلطات المنصوص عليها فى المادة 137 مكرر وفى الجنح التى تثير الرأي العام كالسرقة والنصب ومقاومة مأموري الضبط القضائى وأن يكون الجريمة لها طابع الشدة والجسامة ومقاومة لمأمورى الضبط والسلطة العامة والتعدى الشديد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب وزير العدل مأمور الضبط القضائي مشروع قانون الإجراءات الجنائية المزيد
إقرأ أيضاً:
منظمة العفو الدولية تحذر العراق من تمرير قانون يقمع حرية التعبير والتظاهرات السلمية
آخر تحديث: 2 غشت 2025 - 10:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذّرت منظمة العفو الدولية، السبت، من أن مشروع القانون المطروح أمام البرلمان العراقي قد يشكّل انتكاسة خطيرة للحريات العامة في البلاد، داعيةً النواب إلى رفضه أو تعديله بما ينسجم مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق.وذكرت المنظمة في تقرير ، أن “مجلس النواب العراقي من المقرر أن يناقش قانوناً جديداً قد يفرض قيوداً غير مبررة على حرية التعبير والتجمع السلمي”، مشيرة إلى أن “القانون المقترح يهدد بمزيد من تقييد الفضاء المدني، ويضفي الطابع الرسمي على ممارسات القمع المتزايدة التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة”.واوضحت الباحثة في شؤون العراق بمنظمة العفو، رزاوز صالحي، أن “على النواب التصويت ضد أي تشريع يضيف أدوات جديدة للسلطات تقوّض حرية التعبير أو التجمع”، مؤكدة أن “مشروع القانون بصيغته الحالية يتعارض مع التزامات العراق الدستورية والدولية”.وأضافت صالحي، أن “الصحفيين والنشطاء في العراق يواجهون بالفعل تهديدات ومضايقات واعتقالات تعسفية، على خلفية تعبيرهم عن آراء مشروعة”، لافتة إلى أن “السلطات تعتمد على مواد غامضة في قانون العقوبات مثل التشهير والمساس بالنظام العام لقمع الأصوات المعارضة”.وتابعت المنظمة، أن “عملية إعداد مشروع القانون جرت في أجواء من السرية، دون مشاورات حقيقية مع المجتمع المدني”، محذّرة من أن “عدم الشفافية في هذا المسار التشريعي يُنذر بفرض مزيد من القيود، خاصة وأن النص القانوني لا يوفّر ضمانات فعلية لحماية الحريات الأساسية”. وبحسب التقرير، فإن “مشروع القانون كان قد خضع لقراءتين سابقتين في البرلمان، الأولى بتاريخ 3 كانون الأول 2022، والثانية في 9 أيار 2023، وسط اعتراضات من منظمات حقوقية وأطراف في المجتمع المدني، التي حذّرت من أن القانون قد يُستخدم لتجريم الاحتجاجات السلمية والنقد العلني للسلطات”.ولفتت المنظمة الى، أن “تعديل عنوان القانون إلى (قانون التظاهر السلمي)، بعد أن كان يتضمن صراحة (حرية التعبير)، يمثل تراجعاً واضحاً عن مبدأ حماية الرأي”، مبينة أن “هذه الخطوة قد تكون محاولة لتقليص نطاق الحقوق التي يُفترض أن يحميها القانون”. ودعت المنظمة ، مجلس النواب العراقي إلى “إعادة النظر بالنصوص المطروحة، وحذف أي بنود أو تعابير فضفاضة مثل (الإخلال بالآداب العامة) أو (المساس بالنظام العام)، والتي يمكن تأويلها بطرق تُتيح إسكات الأصوات المعارضة”. وأكدت أن “أي قانون جديد يجب أن يتوافق بالكامل مع المادتين 38 و39 من الدستور العراقي، ومع التزامات العراق في إطار العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، منوهة الى ان “جلسة البرلمان المقبلة تشكل اختباراً حقيقياً للسلطات التشريعية في احترام الحقوق والحريات، أو ترسيخ نهج قانوني يقود إلى مزيد من القمع والتضييق”. وأصدرت لجنة حقوق الإنسان النيابية، يوم الخميس الماضي، بيانا أوضحت فيه أن مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي، لا يحد من التظاهر، بعد إجراء تعديلات عليه وإلغاء الفقرات التي تتضمن عقوبات جزائية وأخذ موافقات، فضلا عن تغيير أسمه، للحفاظ على حرية التعبير.كما اتهمت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين، يوم الخميس الماضي، مجلس النواب بأنه “يتعمد” عدم نشر مشروع قانون حرية التعبير والذي تم وضعه على جدول أعمال مجلس النواب لغرض مناقشته في جلسة الثاني من شهر آب/ أغسطس الجاري.