غرامة تصل لـ مليون جنيه .. الأخطاء البسيطة للطبيب.. أستاذ قانون جنائي يوضح | فيديو
تاريخ النشر: 4th, January 2025 GMT
تحدث الدكتور أحمد القرماني، أستاذ القانون الجنائي، عن بنود قانون المسئولية الطبية وسبب الخلاف عليه.
قال "القرماني" خلال حواره مع رشا مجدي ونهاد سمير ببرنامج "صباح البلد" المذاع على صدى البلد، إن الخطأ الجسيم كمخالفة القوانين واللوائح والإهمال مؤكداً بأنه أمر لابد من المعاقبة عليه في كافة القوانين بمحكمة الطبيب المهمل الذي يخالف القوانين.
وأضاف أحمد القرماني، بأن هناك فرق بين الخطأ الطبي البسيط والذي وضع عليه المشرع عقوبة الغرامة لفتاً بأن الخطأ الجسيم وجب عليه الحبس .
وتابع، أن مبدأ قانون الاجراءات الجنائية بأن العقوبة المقضي بها أو أي جريمة الحد الأدني لها سنة تم عليها الحبس الاحتياطي.
واستكمل: بالنسبة للاخطاء البسيطة التي نص عليها القانون لاينطبق عليها الحبس الاحتياطي ويطبق عليها غرامة تبدأ من 100 الف وتصل إلي مليون جنية لفتاً بأنها لم تحدد قيمة الغرامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صباح البلد صدى البلد قانون المسئولية الطبية القانون الجنائي أحمد القرماني المزيد
إقرأ أيضاً:
انتخابات الشيوخ 2025 .. الحبس عامين لمستخدمي وسائل الترويع لتهديد عملية الاقتراع
بالتزامن مع قرب بدء أولى مراحل التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 للمصريين بالخارج يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس، وتستمر حتى السبت 2 أغسطس، بحسب الجدول الزمني الرسمي الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات.
فرض قانون مباشرة الحقوق السياسية ، عدة عقوبات مشددة لضمان سير العملية الانتخابية في نزاهة وشفافية .
و أقر القانون عقوبات مشددة تتعلق بجرائم الانتخاب، حيث أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب علي الأفعال الآتية بالعقوبات المقررة لها في المواد التالية:
يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع أي من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده.
فإن بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضي الضرب أو الجرح إلى الموت.
و يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين كل من هدد أى من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون، بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإن ترتب علي التهديد أداء العمل علي وجه مخالف تكون العقوبة السجن.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول أي من المذكورين في المادة (۷۱) من هذا القانون، أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده فإن بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي خمس سنوات.