الحبس النافذ لصاحب عربة مجرورة بتهمة إهانة قائد ببنكرير
تاريخ النشر: 8th, January 2025 GMT
زنقة20ا محمد المفرك
قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية ابن جرير بشهرين حبسا نافذة ضد صاحب عربة متهم بإهانة قائد ومصادرة السكين المحجوزة.
ويشار أن صاحب عربة مجرورة اعتدى على “قائد” أثناء حملة ميدانية بحي الزاوية ابن جرير اقليم الرحامنة.
وحسب ذات المصادر، فإن قائد الملحقة الإدارية الثالثة تعرض لاعتداء خطير خلال قيامه بواجبه الميداني و أصيب بجروح في يده اليمنى إثر تعرضه لضربة بسلاح أبيض من طرف أحد أصحاب العربات المجرورة.
وأسفر هذا الإعتداء الأمر إلى نقل القائد بشكل عاجل إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.
هذا وقد تم توقيف المعتدي فور وقوع الحادث وفتح رجال الامن تحقيقًا تحت إشراف النيابة العامة لكشف ملابسات ودوافع هذا الاعتداء.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
متى يتيح قانون الإجراءات الجنائية استبدال الحبس بعمل للمنفعة العامة؟
أقر مجلس النواب، عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث نصت المادة 446 على أن تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.
ونصت المادة 447 على أن يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.
ونصت المادة 448 على أن يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.
وجاءت المادة 449 بأنه إذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعًا وعشرين ساعة ينتهى تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.
كما نصت المادة 450 على أن تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ، مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض، والمدد الأخرى المنصوص قانونا عليها.
ونصت المادة 451 على أنه إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيًا من أجلها، وجب خصم مدة الحبس من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي، كما نصت المادة 452 على أن يكون استنزال مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض عند تعدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم من العقوبة الأخف أولًا.