النواب يوافق على حق الخصوم ووكلائهم تقديم الدفوع إلى النيابة العامة
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
وافق مجلس النواب على المادة 72 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها لتنص على أنه «يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات والملاحظات التي يرون تقديمها».
وجاء التعديل خلال الجلسة العامة اليوم بإضافة كلمة «ملاحظات» بعد اقتراح النائب محمد عبد العليم داود.
فيما رفض المجلس الاقتراح المقدم من النائب عاطف مغاوري بالنص على كلمة يحق بدلًا من يجوز، وهو الاقتراح الذي رفضته الحكومة، ونقيب المحامين عبد الحليم علام وممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، عبد الجواد أحمد.
كما وافق المجلس على نص المادة (٧٠التي تنص على: يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه عضو النيابة العامة إجراءات التحقيق ومكانها." كما وافق على المادة (۷۱التي تنص على أن) يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له موطناً مختاراً في المكان الكائن فيه مقر النيابة التي يجري فيها التحقيق، أو أن يعين رقم هاتف محمول أو بريدًا إلكترونيا لإعلانه عليه. ويجب على المتهم عقب مثوله في أي إجراء تتخذه سلطة التحقيق أن يعين له موطنا مختارا، أو رقم هاتف محمول أو بريدًا إلكترونيا لإعلانه عليه. وإذا لم يعين أي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، البيانات المبينة بهما، أو كان هذا البيان ناقصا أو غير صحيح أو طرأعليه تغيير ولم يُخطر بها، فيكون إعلانه في قلم الكتاب صحيحا.
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
ضوابط صارمة لساعات التشغيل ونظام متكامل للأجور تحت رقابة المجلس القومي
وضع قانون العمل الجديد إطارًا شاملًا يهدف إلى حماية حقوق العاملين وتنظيم بيئة العمل بشكل أكثر عدالة، عبر تحديد ساعات التشغيل، وضمان فترات راحة مناسبة، وتفعيل منظومة دقيقة لإدارة الأجور في مختلف قطاعات العمل.
وبحسب المادة (117) من القانون، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلًا فعليًا لأكثر من 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، دون احتساب فترات الطعام والراحة ضمن ساعات العمل.
ويأتي ذلك تعزيزًا لمبدأ التوازن بين الإنتاج وحقوق العمال وضمان بيئة عمل آمنة.
كما نصت المادة (101) على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية ممثلين عن الوزارات والهيئات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب:
ستة أعضاء من منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا.
ستة أعضاء من المنظمات النقابية العمالية الأكثر تمثيلًا.
ويجوز للمجلس الاستعانة بخبراء ومتخصصين دون أن يكون لهم صوت معدود، بما يعزز شفافية القرارات المتعلقة بالأجور ومستويات الدخل.
ضوابط دقيقة لصرف الأجور وفق القانونوتضمنت المادة (108) قواعد واضحة لصرف أجور العاملين، وتنص على أن تؤدى الأجور في يوم العمل وبالعملة المتداولة أو في الحساب البنكي للعامل، مع الالتزام بما يلي:
صرف أجور العاملين المعينين بأجر شهري مرة واحدة على الأقل كل شهر.
في حالة الأجر بالإنتاج أو العمولة، يحصل العامل على دفعة أسبوعية تتناسب مع ما أنجزه.
تؤدى أجور العمال الآخرين مرة أسبوعيًا على الأكثر ما لم يُتفق على غير ذلك.
عند انتهاء علاقة العمل، يلتزم صاحب العمل بصرف جميع المستحقات خلال 7 أيام من مطالبة العامل بها.
ويشدد القانون على عدم جواز احتجاز الأجر أو جزء منه دون سند قانوني، وتأكيد الالتزام بالحد الأدنى للأجور.
آلية حساب الأجر اليومي لعمال الإنتاجوتنص المادة (109) على احتساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو من يحصلون على عمولة، بناءً على متوسط ما تقاضاه العامل خلال السنة السابقة أو مدة العمل الفعلية، مقسومًا على عدد أيام العمل في الفترة نفسها.