نقيب المعلمين يوافق على تعديل شروط القرض التعليمي بدون فوائد لتوسيع دائرة المستفيدين
تاريخ النشر: 29th, November 2025 GMT
وافق خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، على مقترح ثروث رشاد رئيس النقابة الفرعية بشمال القاهرة، لتعديل شروط حصول المعلم على القرض التعليمى بدون فوائد بقيمة 10 آلاف جنيه، لمن له ولدين فى الثانوية العامة أوالجامعة، ليطبق التعديل بدءا من أول يناير 2026، على أن يستحق المعلم للقرض لمن له ابن او ابنه واحدة فى الثانوية العامة أو الجامعة بدلا من اثنين، لمنح شريحة أكبر من المعلمين هذه الميزة النقابية وتوسيع دائرة المستفيدين.
جاء ذلك خلال ترأس خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الاجتماع الدورى لهيئة مكتب النقابة العامة مع رؤساء النقابات الفرعية ورؤساء اللجان النقابية على مستوى الجمهورية، وذلك بمقر النقابة العامة بالقاهرة، لبحث تطوير آليات العمل النقابي، وتعزيز دور النقابة في خدمة أعضائها ورفع مستوى الأداء النقابي خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الاجتماع شدد خلف الزناتي على أن النقابة تولى اهتمامًا كبيرًا بملف تمكين الشباب داخل الهياكل النقابية ، ومنحهم فرص أكبر لتولى المناصب القيادية، باعتبارهم عماد المستقبل والقادرين على تقديم رؤى معاصرة تسهم في تطوير آليات العمل النقابي، وتتبنى النقابة خطة واضحة تقوم على منح الكفاءات الشابة فرصًا أكبر وتولي المناصب القيادية داخل اللجان النقابية والنقابات الفرعية، مع توفير برامج تدريب وتأهيل متخصصة تعزز مهاراتهم في الإدارة والتواصل وصنع القرار، من خلال تلقى الدورات التدريبية فى صنع القرار والتفكير الاستراتيجى، التى توفرها النقابة بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المعلمين نقيب المعلمين المعلم نقیب المعلمین
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على تعديل قانون إعادة تنظيم الأزهر بشأن نهاية الخدمة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر، والهيئات التي يشملها، حيث تم تعديل نص المادة (93) ( مكررا 17) من هذا القانون لتصبح " تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المُبينة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 .
وحال بلوغ أحد أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد خلال العام الدراسيّ، يتم استبقاؤه في الخدمة حتى انتهائه. ويجوز في حالات الضرورة ـ بقرار من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر ـ مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعليّ، وفقا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويا، بما لا يجاوز ثلاث سنوات. ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يبقى في الخدمة حتى نهاية العام الدراسيّ ـ أو يتقرر مد الخدمة له وفقا لأحكام هذه المادة ـ حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارا من بلوغه هذه السن. ويصدر رئيس مجلس الوزراء ـ بناء على عرض شيخ الأزهر ـ قرارا بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها في هذه المادة."