مجلس النواب يوافق على 171 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال تستحوذ على مناقشات جلسة اليوم.. و"جبالي": نستهدف تعزيز حقوق وحريات الأفراد
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الثلاثاء ١٤ يناير ٢٠٢٥ برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (١٤٣) إلى (١٧١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس بمختلف انتماءاتهم السياسية، ومن جانب الحكومة، خاصة في المواد المتعلقة بتنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر، حيث قدمت وزارة العدل مقترحاً بتعديل المادة (١٤٣) الخاصة بتنظيم قواعد وضوابط منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، يتضمن إضافة زوج المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها، إلا أن عدداً كبيراً من نواب المجلس رفضوا هذا المقترح مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، وخاضعة لرقابة القضاء ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، مشيرين أن هذا المقترح يشوبه عوار دستوري، في ضوء أن الملكية الخاصة مصونة وفقاً للمادة ٣٥ من الدستور، خاصة وأن زوجة المتهم وأولاده القصر لهم ذمة مالية منفصلة عن ذمة المتهم، وقد يقوم المتهم بنقل أمواله إلى غيرهم، مؤكدين أن النص كما انتهت إليه اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لصون حق الملكية الخاصة رافضين التوسع في الاستثناء الممنوح للنائب العام بإصدار أمر مؤقت لمنع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، وتم التصويت على رفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
جانب من أعمال الجلسة العامة لمجلس النوابمن جانبه، أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات حول المواد المتعلقة بأوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها، مؤكداً أن الصياغة التي انتهت إليها اللجنة المشتركة التزمت بضوابط ما انتهى إليه قضاء المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم ٢٦ لسنة ١٢ قضائية دستورية بجلسة ٥/ ١٠/ ١٩٩٦، وبما يضمن ألاّ تصدر مثل هذه الأوامر الاحترازية إلاّ في خصومة قضائية تُكفل فيها حقوق الدفاع ، بما يمثل تعزيزاً لحقوق وحريات الأفراد، وبما يؤكد على أن سلطة النيابة العامة في إصدار أوامر المنع من التصرف في الأموال أو إدارتها يتعين أن تظل مقيدة بقدر حدود الضرورة الإجرائية فلا تستطيل إلى غير المتهم لتشمل زوجه وأولاده القصر، وأن يترك تقدير ذلك لسلطة المحكمة الجنائية المختصة صوناً لحق الملكية الخاصة وضماناً لعدم تقويض خصائصها.
المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية المستشار عدنان فنجري وزير العدلالجلسة العامة لمجلس النوابوبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على ١٧١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية الجديد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية المستشار عدنان فنجري وزير العدل اللجنة المشترکة وأولاده القصر مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
العمل تضع ضوابط وآليات تحرير عقود العمل للحفاظ على حقوق العمال
أصدر وزير العمل محمد جبران ، قرارًا وزاريًا،عن البيانات الأساسية لعقود العمل، وذلك في إطار تنفيذ مواد قانون العمل الجديد، رقم 14 لسنة 2025، وبشأن التعريف بكتابة وإيداع عقد العمل، للتوعية والتسهيل على صاحب العمل، والعامل فيما يخص "علاقة العمل" الرسمية بينهما..
جاء في القرار: "أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وبناءً على ما ارتأيناه لحسن سير العمل، وتحقيق الصالح العام، وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، تقرر تعريف عقد العمل بما يلي .."المادة الأولى ": عقد العمل هو العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.."المادة الثانية" عن كتابة العقد وايداعه، بأن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ بنسخة لديه بملف خدمة العامل، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.."المادة الثالثة": تودع النسخة الرابعة من العقد، المُشار اليها في المادة السابقة، بمديرية العمل المختصة ورقياً، أو إلكترونياً على البريد الالكتروني الرسمي للمديرية، وفقاً للبيان المرفق بهذا القرار، مع مراعاة الشروط والضوابط الاتية: ارسال العقود من البريد الالكتروني الرسمي المعتمد للشركة.-ارفاق نسخة معتمدة من السجل التجاري أو الصناعي، والبطاقة الضريبية للمنشأة.- ارفاق صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر لصاحب العمل أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الاحوال.-أن تتضمن الرسالة الالكترونية اسم الشركة، ومقر عملها الرئيسي أو مقر الفرع بحسب الأحوال، ورقمها التأميني، وعدد العقود المرفقة. -إرفاق بيان يتضمن أسماء العمال، وأرقامهم القومية، وأجورهم، والمهن التي يعملوا بها، ومدة عقد العمل إذا كان العمل محدد المدة، على أن يرفق البيان بعد اعتماده بخاتم المنشأة على ملف " pdf " وملف " Excel ".-إرفاق كل عقد في ملف pdf منفصل، وتسميته باسم العامل ورقمه القومي.
وبحسب "القرار الوزاري" ،جاء في "المادة الرابعة":يجب أن يتم بالطريقة ذاتها إيداع نسخة من تجديد العقود محددة المدة، أو ما يفيد تجديدها، وكذلك موافاة مديرية العمل المختصة بحالات انتهاء عقد العمل دون تجديد، أو إنهائه لأي سبب من الأسباب، وذلك في موعد لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التجديد أو عدم التجديد أو الانهاء.. وقالت :"المادة الخامسة": لا يلتزم صاحب العمل بالإيداع المشار اليه في المادة الثالثة من هذا القرار، إذا كانت عقود العمل غير محددة المدة، مبرمة قبل تاريخ نفاذ قانون العمل المشار اليه"1-9-2025"، فإذا كانت عقود العمل محددة المدة ،مبرمة قبل نفاذ قانون العمل، فيجب إيداع نسخة منها عند أول تجديد.. وجاء في "المادة السادسة" عن كافة البيانات الأساسية لعقد العمل، حيث يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:1- تاريخ بداية العقد.2-اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.3- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.4- طبيعة ونوع العمل محل العقد.5- الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
وجاء في "المادة السابعة" ،أنه إذا كان العامل أجنبياً ولا يجيد اللغة العربية، يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، أو اللغة العربية واللغة الإنجليزية، وفى حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بما تم تحريره باللغة العربية..وفي "المادة الثامنة" ، عن المشورة والإرشاد،أنه مع عدم الاخلال باختصاص المحاكم العمالية، تتولى وزارة العمل ومديرياتها تقديم المشورة والإرشاد اللازمين لطرفي علاقة العمل - متى طُلب منها ذلك - لتحديد طبيعة علاقة العمل المناسبة للطرفين، وصورتها، وتمييز علاقة العمل عن غيرها من التصرفات القانونية الاخرى، ومدى اعتبار العمل يؤدى لحساب صاحب عمل أم لحساب النفس، ولها أن تسترشد في ذلك بطريقة أداء العمل، ودورية الوفاء بالأجر، وعناصر التبعية أو الاشراف، أو أية مؤشرات أخرى.. وفي "المادة التاسعة": يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذ أحكامه كل فيما يخصه، ويلغى كل نص أو حكم سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار.