المفتي: الغاية من الشريعة جلب المنفعة ودفع المفسدة
تاريخ النشر: 17th, January 2025 GMT
تحدث الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، حول مسألة تجاوز النصوص الشرعية تحت مزاعم تحقيق المقاصد، قائلًا، إن التعامل مع النصوص الدينية يجب أن يتم وفق آلية علمية ومنهجية متفق عليها، حتى لا يتسبب ذلك في زعزعة الثقة في النصوص الدينية.
نصوص القرآن والسنة مصدر الحكم الشرعيوقال مفتي الديار المصرية، خلال حوار مع الدكتور عاصم عبد القادر، ببرنامج «مع المفتي»، المذاع على قناة الناس اليوم الجمعة: «عندما يتحدث البعض عن تجاوز النصوص الشرعية لتحقيق المقاصد الشرعية، فإننا بحاجة إلى التوقف والتأكد من أن هذا التجاوز لا يخالف النصوص القطعية والواضحة في دلالتها.
وأضاف: «عند الحديث عن تجاوز النصوص، يجب أن نميز بين النصوص المحكمة التي لا تقبل التأويل والتفسير المتعدد، وبين النصوص التي قد تحتمل أكثر من تفسير، وفي هذه الحالة يمكن للمجتهد أن يقدم تفسيرًا يتناسب مع الواقع، شريطة أن يتم ذلك وفقًا لقواعد علمية وأدوات منهجية واضحة».
رخص في حالات الضرورةكما أكد أن الشريعة الإسلامية وضعت رخصًا شرعية في حالات الضرورة، لكن يجب أن يتم التعامل معها بحذر ودون تجاوز للنصوص الشرعية نفسها، لافتا إلى أن الغاية من التشريع هي جلب المنفعة ودفع المفسدة، وعندما نلتزم بهذه المقاصد ونتعامل مع النصوص وفق الضوابط الشرعية، نضمن الحفاظ على استقرار الأمة ورفاهيتها.
ودعا إلى ضرورة التزام العلماء والباحثين بالمنهجية العلمية في التعامل مع النصوص الشرعية لتحقيق الأهداف المنشودة من الشريعة، مع التأكيد على أن تجاوز النصوص بحجة المقاصد قد يؤدي إلى تعارض مع مراد الشارع الحكيم ويؤثر سلبًا على استقرار المجتمعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النصوص الشرعية الشرعية الإسلامية دار الإفتاء المصرية
إقرأ أيضاً:
ضبط 7 طن دقيق أبيض خلال 24 قبل بيعها في السوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (7) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
مشاركة