رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
تاريخ النشر: 19th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفع المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، وذلك بعد إحالة طلبى المناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن السياسات والضوابط العلمية والقواعد الفنية والإدارية والدولية التي تتبعها وزارة السياحة والآثار في عمليات ترميم الآثار في مصر، ولاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تعزيز مكانة مصر السياحية عالمياً وتحقيق التنافسية الدولية، والمناقشات التي دارت بشأنهما وتعقيب وزير السياحة والآثار إلى لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام لبحثهما وإعداد تقرير عنهما.
وكان شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، قد أكد خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أنه يتم مراجعة قانون السياحة ليكون شامل ووافي، لافتا إلى أنه عندما تولى الوزارة أخرج هذا القانون ليعالج بعض الأمور لم تكن موجودة فيه.
وتابع الوزير: “الشركات الجالبة للسياحة من الخارج 800 شركة وليست 200، وبالنسبة لقانون السياحة أخرت ما كان مطروحا سابقا لأن الجديد سيكون فيه حاجات خاصة لصغار المستثمرين، فلا يصح أن كل حاجة نقول المال ويدفع كام، طيب الناس الصغيرين معندهمش هيقدر يدفع كام؟ ونقوله يضع كام فى البنك؟، ماقدرش أطلب ذلك من شاب صغير، لازم أعطيه قناة أخرى يقدر من خلالها يمول مشروعه، بالنسبة للشركات التي تسوق فقط مع التطور والذكاء الاصطناعي شكل التسويق يختلف وإذا لم يكن هناك تشريعات نواجه مشكلة فى التسويق الإلكتروني، ونعد قانون للشركات للمستقبل يعيش فترة طويلة معنا”.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار بهاء أبو شقة مجلس الشيوخ الجلسة العامة الحكومة وزارة السياحة والآثار ترميم الآثار السیاحة والآثار
إقرأ أيضاً:
بعد مناقشات الشيوخ.. السجن عقوبة سرقة الكهرباء إذا تسببت في انقطاع التيار
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات سرقة التيار الكهربائي، خاصة بعد مناقشة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار حسني عبد اللطيف، الأيام الماضية، مشروع تعديل قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، والمقدم من الحكومة.
يستهدف تعديل قانون الكهرباء، تغليظ العقوبات المُقررة بشأن الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.
السجن عقوبة سرقة التيار في حالة ترتب عليه انقطاع الكهرباء
ومن بين العقوبات التي يقرها تعديل قانون الكهرباء عقوبة السجن حال ترتب على سرقة الكهرباء انقطاع التيار عن المواطنين.
عقوبات صارمة لمن يستولي على التيار الكهربائيوفي هذا الصدد، تنص المادة 71 من تعديل قانون الكهرباء على أن: "يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقًا للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود".
رد قيمة ما تمت سرقته من التيار الكهربائي شرط أساسي للتصالحوفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلًا عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
كما تنص المادة 70 من تعديل قانون الكهرباء على أن: “يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود”.
وتضمن تعديل قانون الكهرباء، إضافة مادة جديدة برقم 71 مكررًا، نصها كالتالي: “يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، وذلك إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صيرورة الحكم باتًا، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه”.
وفي جميع حالات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، إذا نتج عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71 إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه.
وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.