قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن العمرة شعيرة عظيمة، ترفع بها الدرجات، وتُكَّفرُ السيئات، وتعم الخيرات؛ قال سيدنا رسول الله: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ». [متفق عليه]

وأضاف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الإحرام بالحج له ميقات مكاني، وزماني محدد، لا تصح أداء مناسك الشعيرة إلا فيه، وليس للعمرة ميقات بزمان محدد.

وأشار إلى أن العمرة من العبادات غير المؤقتة، ولا المتعينة بيوم معين؛ فيجوز في حقها التكرار والتوالي في أي وقت كصيام وصلاة النافلة؛ قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: "ولا بأس أن يعتمر في السنة مرارًا" [المغني لابن قدامة (3/ 220)]، وقال الإمام ابن حجر رحمه الله: "وفي حديث العمرة إلى العمرة دلالة على استحباب الاستكثار من الاعتمار، خلافًا لقول من قال: يكره أن يعتمر في السنة أكثر من مرة..". [فتح الباري لابن حجر (3/ 598)]

وأكد أنه يجوز لمن سافر لأداء العمرة تكرارها في السَّفرة الواحدة، كما يجوز له موالاة تكرارها في اليوم الواحد على الراجح من أقوال الفقهاء؛ لعموم قول سيدنا رسول الله: «تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّ الْمُتَابَعَةَ بَيْنَهُمَا، تَنْفِي الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ، خَبَثَ الْحَدِيدِ» [أخرجه ابن ماجه].

قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: "وجمهور العلماء على إباحة العمرة في كل السنة لأنها ليس لها عند الجميع وقت معلوم ولا وقت ممنوع لأن تقام فيه .. والجمهور على جواز الاستكثار منها في اليوم والليلة لأنه عمل بر وخير فلا يجب الامتناع منه إلا بدليل ولا دليل أمنع منه بل الدليل يدل عليه بقوله تعالى: {وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الحج: 77] [الاستذكار (4/ 112)].

وذكر أن من أراد تكرار العمرة في السفر الواحد خرَج إلى أدنى الحِل، خارج الحرم؛ مثل "التنعيم" أو "عرفات" أو "الجعرانة"، وأحرَم بعمرة جديدة؛ قال الإمام النووي رحمه الله: "وأما ميقات المكي للعمرة فأدنى الحل؛ لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها؛ أن النبي  أمرها في العمرة أن تخرج إلى التنعيم وتُحرِم بالعمرةِ منه، والتنعيم في طرف الحل، والله أعلم".  [شرح النووي على مسلم (8/ 85)]

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأزهر العمرة الفقهاء الإحرام مناسك المزيد قال الإمام رحمه الله

إقرأ أيضاً:

حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا.. مفتى الجمهورية يجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه ما حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا؟ وهل تلزمهم إعادة الصلاة؟ فقد صلينا العصر خلف الإمام، وبعد انتهاء الصلاة أخبرَنا الإمام أنه كان مُحْدِثًا ولم يكن متذكرًا حدثه عند الشروع في الصلاة، وانقسم المأمومون إلى قسمين:  قسمٌ أعاد الصلاة مع الإمام، وقسمٌ لم يُعد؛ ونرجو منكم بيان الحكم الشرعي في المسألة.

وأجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: إذا أخبر الإمام بعد انتهاء الصلاة أنه صلَّى بالمأمومين وهو مُحْدِثٌ فتلزمه هو الإعادة دونهم، وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة خلافًا للسادة الحنفية، ومن أعاد صلاته من المأمومين ففعله صحيحٌ أيضًا ولا حَرَج عليه، وهو موافقٌ مذهب الحنفية، وننبه إلى أنه لا مجال لجعل المسائل الخلافية سبيلًا للانقسام أو الشقاق؛ إذ الجميع مأجور في مسائل الاجتهاد، وعلى من ابتلي بمثل هذا أن يتخيَّر من مذاهب الفقهاء المعتبرين ما فيه تأليف الناس واجتماعهم.

الاعتراض على قدر الله بهذا الفعل.. يجعلك من المغضوب عليهمعلي جمعة يكشف عن أمور يتعلمها المسلم من قصة البقرة فى القرآن الكريمهل يوجد ذنوب لا يغفرها الله؟.. احذر 10 معاصي تغلق باب الرحمةدعاء للميت يوم السبت.. بـ5 كلمات يبدأ النعيم وينتهي عذاب وظلمة القبر

هل يجوز تحويل المأموم إلى إمام

  دخلت أنا وصديق لي مع الإمام في الركعة الأخيرة ، فهل يجوز أن يَأْتَمَّ أحدُنا بالآخر بعد سلام الإمام ؟ سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور المستشار مفتي الجمهورية السابق وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من خلال دقيقة فقهية. 

وقال عاشور في بيانه حكم تحويل المأموم إلى إمام : المسبوق هو من سبقه الإمام ببعض ركعات الصلاة حتى ولو لم يدركه في شيء منها .

وتابع : هذه المسألة في مشروعيتها خلاف بين الفقهاء؛ فعند الجمهور لا يجوز ائتمام المسبوق بمسبوق آخر اجتمع معه على إمام واحد، ولا تصح صلاة المأتم به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيَّن العلاقة بين المأموم والإمام في الصلاة، في قوله: " إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤتَمَّ بِهِ " ؛ ولذا لا يكون المأموم إمامًا ومأمومًا في وقتٍ واحدٍ .

وأكمل: أجاز الشافعيَّة في وجه والحنابلة في وجه جواز اقتداء المسبوق بالمسبوق ؛ لأنه أصبح في حكم المنفرد ، والمنفرد يصح له أن يتحول إلى إمام ، ودليل ذلك ما جاءت به السنة العملية حيث أمَّ النبي صلى الله عليه وسلم الناسَ بعد أنْ أَمَّهُم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ، وكذلك قدَّم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة مقتله عبدَ الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأتَمَّ بهم الصلاة ، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة رضي الله عنهم . وقد رد الجمهور على هذه الأدلة بأنها في صور غير الصورة الواردة هنا في السؤال ( يعني في غير ائتمام المسبوق بالمسبوق).

وشدد المستشار السابق لمفتي الجمهورية على أن هذه المسألة خلافية، والمختار في الفتوى هو قول الجمهور بأنه لا يجوز أن يأتم مسبوق في الصلاة بمسبوق مثله .

طباعة شارك الصلاة إمامة المحدث حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا إعادة الصلاة الإفتاء هل يجوز تحويل المأموم إلى إمام

مقالات مشابهة

  • سعر الريال السعودي اليوم في مصر .. استقرار قبل موسم العمرة
  • شيخ الأزهر: عالم اليوم يمر بظروف حرجة وأزمة أخلاقية عاصفة
  • مفتي الجمهورية: الزواج المؤقت باطل شرعًا
  • أسعار البنزين والسولار اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025
  • دعاء لمن يُريد السفر للعمل .. ردّد 10 كلمات وابدأ في تجهيز حقائبك
  • شيخ الأزهر يحكي قصة حفظه القرآن وهو صغير.. ماذا قال؟
  • بعد الفجر ودون إفطار..شيخ الأزهر يستذكر تجربته مع حفظ القرآن في الكُتَّاب
  • سوق اليوم الواحد بالدقهلية يواصل عروضه المخفضة حتى 30% لدعم المواطنين
  • حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا.. مفتى الجمهورية يجيب
  • حكم صلاة الجنازة على الغريق المفقود.. اعرف رأي الشرع