دبي: سومية سعد
كشف العميد سعيد الهاجري، مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، عن ضبط شخص استدرج طفلاً عبر إحدى المنصات الإلكترونية التي يمارس فيها الأطفال أنشطتهم الترفيهية، مستغلاً سفر عائلته، وعلى الفور، تحركت الجهات المختصة إلى موقع الطفل، حيث تم ضبط المتهم وتحويله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.


وأكد الهاجري أن شرطة دبي تمتلك فريق عمل متخصص يضم ضابطين تلقّيا تدريبات عالمية متقدمة في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية، ويتعاونان مع فريق دولي معني بحماية الأطفال من الاستغلال الإلكتروني، كما شدد على أهمية دور الأسر في الرقابة على الأطفال لحمايتهم من مخاطر الابتزاز والإساءة الإلكترونية، بما في ذلك التنمر، التهديد، التحرش، والاستدراج لمشاركة بياناتهم الشخصية أو الانخراط في أنشطة غير أخلاقية.
ودعا سعيد الهاجري أولياء الأمور إلى متابعة الألعاب الإلكترونية والتطبيقات التي يستخدمها أطفالهم، والتأكد من سلامتها وأمانها. كما حذر من التعامل مع المتاجر الإلكترونية غير الموثوقة، التي قد تستدرج العملاء لعمليات احتيال.
وأشار إلى أن الابتزاز الإلكتروني أصبح جريمة متزايدة مع تطور وسائل التقنية الحديثة، مؤكداً أن هذه الجرائم تعتمد على استغلال الضحايا وتهديدهم بنشر معلوماتهم الشخصية بهدف الحصول على المال، كما شدد على ضرورة التعامل بجدية مع أي محاولات ابتزاز، كونها جريمة يعاقب عليها القانون.
واستعرض المادة (19) من القانون الاتحادي رقم 34 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والتي تنص على أن كل مسؤول عن إدارة موقع أو حساب إلكتروني ينشر محتوى لا يتوافق مع معايير المحتوى الإعلامي الصادرة من الجهات المعنية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، والغرامة التي تراوح بين 30 ألفاً و300 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطالب الهاجري أي شخص يتعرض للابتزاز، الإبلاغ الفوري عبر القنوات الرسمية وعدم التردد في الإبلاغ عن أي تهديد يتعرضون له إلكترونياً عبر الهواتف الذكية والمواقع الإلكترونية، مؤكداً أهمية عدم الرضوخ لطلبات المتصيّدين والمحتالين، من خلال إرسال الأموال وعدم الرضوخ لأي شكل من أشكال الاحتيال والابتزاز الإلكتروني، والمبادرة بطلب المساعدة الفورية من الشرطة لاتخاذ اللازم.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات شرطة دبي

إقرأ أيضاً:

قرار بإغلاق منصة VSA بعد الاستيلاء على أموال المصريين.. وهذه عقوبة النصب الإلكتروني

أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارا بإغلاق منصة VSA بعد قيامها بالنصب على المواطنين وسرقة أموالهم.

وتباشر نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات في عدة بلاغات واردة من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بشأن تعرض عدد من المواطنين للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموالهم، من خلال منصة تُدعى “VSA”، تروج لفرص استثمار وهمية بزعم تحقيق أرباح ضخمة مقابل أداء مهام عبر شبكة الإنترنت.

وكشفت التحقيقات عن هوية المتهمين، حيث تم ضبط ثلاثة وعشرين متهمًا، بحوزتهم هواتف محمولة، وعدد كبير من شرائح الاتصالات المرتبطة بمحافظ إلكترونية مسجلة بأسمائهم وآخرين، استُخدمت في تلقي أموال المجني عليهم، فضلًا عن إنشائهم حسابات خاصة على مواقع إلكترونية، بغرض ممارسة نشاطهم الإجرامي، والترويج له من خلال منشورات عبر شبكة الإنترنت لجذب مزيد من المشتركين.

وتواصل النيابة العامة سماع أقوال المجني عليهم، حيث بلغ عددهم حتى تاريخه سبعة وخمسين مواطنًا، بإجمالي مبالغ تقدر بنحو مليونين وستمائة وسبعة وعشرين ألف جنيه مصري.

منع 23 متهما فى قضية منصة VSA من السفرمنصة VSA تستولي على ملايين الجنيهات من 57 مواطنًا بزعم تحقيق أرباح وهميةمنصة "VSA” المزيفة| جريمة إلكترونية بوجه استثماري.. ووزارة الداخلية تتصدىشاهد.. عصابة منصة VSA بعد القبض عليهم

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة النصب الإلكتروني.

عقوبة النصب الإلكترونى

ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.

وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص المشروع على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.

وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.

فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.

كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

طباعة شارك منصة VSA إغلاق منصة VSA النصب وزارة الداخلية شبكة الإنترنت

مقالات مشابهة

  • وزير السياحة والآثار يطلق أول منصة إلكترونية للتدريب في مصر (EGTAP)
  • وزارة الداخلية تؤكد عدم وجود أي حساب لها على منصة إكس لتلقي شكاوى الجرائم الإلكترونية
  • طن حشيش .. الداخلية تحبط محاولة ترويج مخدرات بقيمة 100 مليون جنيه
  • «السياحة والآثار» تطلق منصة تدريب إلكترونية لرفع كفاءة العاملين والمتخصصين
  • قرار بإغلاق منصة VSA بعد الاستيلاء على أموال المصريين.. وهذه عقوبة النصب الإلكتروني
  • وزير السياحة والآثار يطلق منصة تدريب إلكترونية للعاملين بالقطاع .. اليوم
  • اليوم.. طرح مزاد اللوحات الإلكتروني عبر منصة أبشر
  • المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدا الأحد
  • المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل طائرة مسيّرة على الواجهة الغربية
  • ضبط 23 متهما في أكبر شبكة نصب لمنصة إلكترونية