قبل بيعها بالأسواق.. ضبط 16 طن مخللات مجهولة المصدر في البحيرة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتشديد الرقابة على المخابز البلدية والأسواق والمحلات العامة والبدالين التموينيين والحفاظ على الدعم وضبط المخالفين للقوانين والقرارات الوزارية.
وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة حملة مكبرة بإشراف محمد رجب هدية، مدير المديرية، بالتنسيق مع إدارة تموين وادي النطرون.
أسفرت الحملة عن ضبط 16 طن مخللات بمخزن بدون ترخيص ومجهولة المصدر بدون فواتير تدل على مصدرها.
شارك في الحملة كل من عصام القاضي، مفتش الرقابة بإدارة التموين بوادي النطرون، ولجنة مكونة من: وليد جمال محمد، مفتش الأغذية بوادي النطرون، وإدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة.
وفي حملة مماثلة، تم ضبط كمية من الأسماك المجمدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بأحد ثلاجات بيع الأسماك المجمدة، وضبط كمية من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية وعليها رتوش حمراء.
جاءت الحملة بإشراف السيد الوكيل، مدير عام التجارة الداخلية بالبحيرة، وفرحات بريك، مدير المعاملات التجارية بالمديرية، بالاشتراك مع الطب البيطري برئاسة وليد جعفر، مفتش الإدارة العامة للتجارة الداخلية، وشارك فيها كل من: الدكتور فوزي جما، والدكتور عماد النجار، من الطب البيطري.
تم التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة المختصة للتصرف.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحيرة ضبط المخالفات مديرية التموين بالبحيرة لحوم مذبوحة خارج السلخانة جبنة مجهولة المصدر الأسماك المجمدة
إقرأ أيضاً:
ضبط 7 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية والتى أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يذيد عن (7) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
مشاركة