حدد قانون المرور عقوبة تصل إلى الحبس 7 سنوات حال تسبب قائد السيارة تحت تأثير مخدر في إصابة شخص بعجز كلي.

عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدر

ونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.

وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.

إلغاء رخصة القيادة

وحددت المادة 76 من قانون المرور إلغاء رخصة قيادة السيارة، حيث أنه طبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بـ إلغاء رخصة قيادة السيارة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.

وكان قد أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في الجلسة العامة اتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. 

وتضمنت الإحالات إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب ما يلي: 

 1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 32 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان. 

2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.   

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون المرور قائد السيارة مخدر السير عكس الاتجاه عجز كلي المزيد جمهوریة مصر العربیة تحت تأثیر مخدر لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

عدم قبول الطعن على دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى، التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.

 

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.

 

وتنص المادة 107 من القانون على أنه:

يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.


ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.

 

كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.



مقالات مشابهة

  • بحوزته 533 قطعة آثار.. مزارع ببني سويف يواجه الحبس 7 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه
  • عدم قبول الطعن على دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص
  • للحصول على رخصة قيادة 2025.. الشروط والرسوم والأوراق المطلوبة
  • إلغاء عقوبة الحبس واستبدالها بغرامة في قانون العمل الجديد.. ما قيمتها؟
  • المشدد 5 سنوات لسائق لحيازة الحشيش وقيادة سيارة تحت تأثير المخدر بالخصوص
  • الحبس سنة عقوبة تعريض حياة شخص أو سلامته للخطر طبقا للقانون
  • اعترافات المتهمين في واقعة السيارة المخلة: كنا تحت تأثير الكحول
  • بعد اختفاء لوحة أثرية من مقبرة خنتي كا.. الحبس 7 سنوات عقوبة المتهمين
  • استولى على مبلغ مالي ونصب عليها.. سائق البلوجر لي لي يواجه هذه العقوبة
  • احذر .. الحبس والغرامة عقوبة الامتناع عن سداد رسوم المخلفات