نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عن العجز الكلي المستديم وهو كل عجز من شأنه أن يحول كليا وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولته مهنته الأصلية أو أي مهنة أو نشاط يتكسب منه.

خطوات الحصول على منحة الزواج من التأمينات الاجتماعية سها جندي تؤكد سعيها لتعريف المصريين بالخارج خدمات التأمينات والمعاشات

وهناك حالات مرضيه توضع فى الاعتبار مثل الأمراض العقلية، وكذلك الأمراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي في ذلك الحكم.

 

تستعرض الوفد فى السطور التالية  معلومات عن قانون التامينات الاجتماعية والمعاشات حول العجز الكلي المستديم وهي كالاتي:-

 

نصت المادة (٥) على أن ينشأ صندوق للتأمينات المنصوص عليها في المادة (٣) من هذا القانون، ويخصص لكل نوع من أنواع التأمينات المشار إليها حساب خاص في هذا الصندوق.

 

وتشمل المادة (٣) في نظام التأمينات الاجتماعية التأمينات الآتي:

١- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

٢- تأمين إصابات العمل.

٣- تأمين المرض.

٤- تأمين البطالة.

 

أما المادة (٤) يكون التأمين وفقا لأحكام هذا القانون إلزاميا، فيما عدا الفئات المنصوص عليها بالبند ثالثا من المادة (٢) من هذا القانون فيكون خضوعهم اختياريا، ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة إصدار قرار بإلزامية التأمين لهذه الفئة بالدول التي لا يتم التأمين فيها على العمالة المصرية.

 

- ولا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.

 

كما لا يجوز حرمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من الحقوق التأمينية المستحقة كليا أو جزئيا لأي سبب من الأسباب.

 

أما مادة (٢):

 

تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتي:-

أولا- العاملين لدى الغير:

١- العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.

 

٢- العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.

 

- العاملين المؤقتين:-

كما تسري أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها في البندين (١، ٢)

 

٣- العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الصيد وعمال النقل البري، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.

 

٤- المشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

٥- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلا، بشرط توافر الشروط المنصوص عليها في البند (٣).

 

شروط الحصول على المعاش:

- ألا تقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشرة.

وفي حالة التحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فلا يعتد ضمن مدة اشتراكه إلا بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تحديد مدة العمل الخاضعة لهذا القانون.

 

 

ثانيا- أصحاب الأعمال، ومن في حكمهم:

١- الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا، والحرفيين وغيرهم ممن يؤدون نشاطا أو خدمات لحساب أنفسهم، ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة، أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.

 

٢- الشركاء المتضامنين في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبين في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرين في الشركات ذات المسئولية المحدودة.

 

٣- ملاك شركات الشخص الواحد.

 

٤- المشتغلين بالمهن الحرة، وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة.

 

٥- الأعضاء المنتجين في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.

 

٦- مالكي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانا فأكثر.

 

٧- حائزي الأراضي الزراعية التي تبلغ مساحتها فدانا فأكثر، سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو كليهما معا.

 

٨- ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند.

 

٩- أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع، بما في ذلك وسائل النقل البري والنهري والبحري والجوي.

 

١٠- الوكلاء التجاريين

 

١١- أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية.

 

١٢- المأذونين الشرعيين والموثقين المنتدبين من غير الرهبان.

 

١٣- العمد والمشايخ

 

١٤- المرشدين والأدلاء السياحيين وقصاصي الأثر.

 

١٥- الأدباء والفنانين.

 

١٦- ورثة أصحاب الأعمال في المنشآت الفردية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخضوع.

 

١٧- أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المؤمن عليه المنصوص علیها هذا القانون المؤمن علیه

إقرأ أيضاً:

مجلس الحكومة يتدارس المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك والأتعاب المستحقة

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول معطيات ومستجدات امتحانات البكالوريا – دورة 2025.

وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، مشروع قانون يتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن الحالة المدنية، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروع مرسوم يتعلق بتحديد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك والأتعاب المستحقة عن هذه المهام في مساطر صعوبات المقاولة.

وسينتقل المجلس، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق للتعاون العسكري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة بوركينا فاسو، الموقع بالرباط في 24 يوليوز 2024، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

مقالات مشابهة

  • بعد موافقة مجلس النواب.. تفاصيل تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
  • إلزامية.. شهادة جديدة للعمال لمزاولة المهن.. تفاصيل
  • مجلس الحكومة يتدارس المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك والأتعاب المستحقة
  • هل تؤثر الأعمال الحرة على المعاش التقاعدي؟.. التأمينات الاجتماعية تجيب
  • التأمينات الاجتماعية تعلن اكتمال صرف معاشات شهر يونيو 2025
  • «التأمينات الاجتماعية» تُطلق مبادرة «سلام» لتعزيز الالتزام بإرشادات السلامة خلال موسم حج 1446هـ
  • بأمر القانون .. للموظف حق الحصول على إجازة لأداء مناسك الحج
  • سياسات التشغيل.. شروط جديدة يقرها القانون للقطاع الخاص
  • قانون فرنسي جديد يهدد مراكز الاتصال في دولة عربية ويثير قلق العاملين
  • بشرى سارة لهذه الفئات| زيادات مالية تاريخية لتحسين دخل العاملين بالدولة .. وخبير يعلق