#سواليف – خاص

في سابقة أردنية على مستوى مُساءلة الخبراء، يخضع #الخبير_التربوي الدكتور #ذوقان_عبيدات للمحاكمة غدا الثلاثاء بموجب #قانون_الجرائم_الإلكترونية .

وكشف عبيدات الذي كان عضوا في المركز الوطني لتطوير المناهج، واخرج منه بعد 3 أشهر من بدء عمله بسبب مقال سابق وصف فيه المناهج بالداعشية، عن إحالته للمحكمة على خلفية #منشور #فيسبوك، تحدث فيه عن رسالة وصلته من إحدى مدارس القطاع الحكومي، حيث سجلت وزارة التربية والتعليم #دعوى_قضائية ضده وفقا لقانون الجرائم الإلكترونية، يتهمه فيها بالاساءة لمنظومة #التعليم في #الأردن.

وأضاف ، أن إحالته للمحكمة جاء بعد نشره نص رسالة من احد القائمين على المدرسة يدعوه فيها إلى الإطلاع على مستوى التعليم فيها وما آلت اليه الأمور..

مقالات ذات صلة إسرائيل تستعد الخميس لاستلام جثث 5 أسرى إسرائيليين بغزة 2025/02/17

وحسب عبيدات ، فإن آراءه في نقد المناهج ومتابعة  التفصيلات أزعجت السلطات الإدارية في #وزارة_التربية.

ويمثل عبيدات أمام القاضي في أولى جلسات محاكمته صباح يوم غد الثلاثاء في قصر العدل.

وأكد عبيدات، أن فريقا من المحامين المختصين أبدى استعداده للدفاع عنه في القضية.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف الخبير التربوي ذوقان عبيدات منشور فيسبوك دعوى قضائية التعليم الأردن وزارة التربية

إقرأ أيضاً:

مكانة الأوامر السامية في التشريع

 

 

د. أحمد بن محمد بن راشد الهنائي **

 

بمطالعة المادة (48) من النظام الأساسي للدولة التي نصَّت على أنَّ: "السلطان رئيس الدولة، والممثل الأسمى لها، والقائد الأعلى، ذاته مصونة لا تمس، واحترامه واجب، وأمره مُطاع، وهو رمز الوحدة الوطنية، والساهر على رعايتها وحمايتها".

ومفاد هذا النص الدستوري حسبما ورد في تفسير وزارة الشؤون القانونية- آنذاك- بموجب الفتوى رقم (162700020717) بتاريخ 12/1/2017: "أن جلالة السلطان المُعظم- حفظه الله ورعاه- هو صاحب الحكم، ورأس كل السلطات، يُؤتمر بأمره فيطاع إعظامًا له، وإجلالًا لقدره، وأن ما يصدر من لدن جلالته بهذه الصفة من أوامر سامية، فهي تسمو وتعلو وتسود على كل ما عداها من قرارات أو تصرفات أو قواعد قانونية مهما كان مصدرها، الأمر الذي يفرض على كافة السلطات في الدولة واجب الالتزام بها، والنهوض إلى تنفيذها، ولا يتأتى لأي منها الخروج على مقتضياتها، أو إهدارها، أو عدم التعويل عليها، وإلا فقدت التصرفات الصادرة عنها الأساس الشرعي لوجودها".

وباستقراء المبادئ المستخلصة من الأحكام الصادرة عن الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا للسنة القضائية الثانية والعشرين، والناصة على أن: "من المقرر أن تشكيل اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا تم بموجب الأوامر السامية من جلالة سلطان البلاد برئاسة معالي السيد وزير الداخلية مع أعضاء آخرين وأن قرارات هذه اللجنة تستمد قوتها التشريعية من تلك الأوامر السامية بموجب المادة (41) من النظام الأساسي للدولة السابق، والمادة (48) من النظام الأساسي للدولة الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم (6/2021) وكان من ضمن قراراتها قرار ينص على وقف التجمعات مثل مناسبات الأعراس والعزاء، وذلك في اجتماع اللجنة المنعقدة في (15/3/2020م)، وبناءً عليه تصبح هذه القرارات صادرة من جهة ذات اختصاص بأمرٍ سامٍ".

ولئن كان المبدأ القضائي- سالف الذكر- الذي آلَ إليه حُكم المحكمة العليا، في اعتبار ما يصدر من قرارات من قبل اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، قرارات واجبة التنفيذ بالاستناد إلى تشكيل اللجنة الذي تم بموجب أوامر سامية، فإنه لا مناص أن الأوامر السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- أعزه الله- تنزل منزلة التشريع، ومن ثم يكون لها قوة القانون في التنفيذ.

وبالنظر إلى التكييف القانوني للأوامر السامية الصادر بموجب فتوى وزارة الشؤون القانونية، سالفة البيان، فإن البيِّن أن الأوامر السامية تكون في منزلة السمو والعلو والسيادة على كل ما عداها من قرارات أو تصرفات أو قواعد قانونية مهما كان مصدرها.

والأوامر السامية تسمو وتعلو وتسود على ما عداها من القرارات أو التصرفات التي تصدر عن مختلف السلطات العامة في الدولة، وبالوقوف على عبارة "أو قواعد قانونية مهما كان مصدرها"، فإن الأوامر السامية هنا كذلك تكون في منزلة السمو والعلو والسيادة على أي قاعدة قانونية. ووفقًا لمبدأ تدرج القواعد القانونية، فإن النظام الأساسي للدولة يتربع في أعلى قمة الهرم التشريعي في سلطنة عُمان، ثم يأتي من بعده القانون العادي، ثم القانون الفرعي؛ وصولًا إلى القرارات الفردية التي تتمثل في القرارات الوزارية.

وبالتسليم في تموضع منزلة الأوامر السامية منزلة التشريع من حيث المكانة والسمو، ولكون فتوى وزارة الشؤون القانونية، قد جاءت بالنص على سُمو وعُلو تلك الأوامر على ما عداها من قواعد قانونية (مهما كان مصدرها)، وحيث إن التشريعات بمختلف أنواعها عبارة عن قواعد قانونية باستثناء ما قد يُطلق على النظام الأساسي للدولة من مصطلح مغاير- قواعد دستورية- بحسب ما جرى عليه الفقه القانوني، فإن السؤال الذي قد يوجه- إلى الجهة المختصة- في شأن منزلة الأوامر السامية لمولانا جلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- هل هي في منزلة التشريع الدستوري (النظام الأساسي للدولة) أم في منزلة التشريع الوضعي (القانون العادي)؟

** دكتوراه في القانون الدستوري والعلوم السياسية

نائب الرئيس التنفيذي للمكتب الوطني للمحاماة

رئيس مركز البحوث والدراسات الجامعية

مقالات مشابهة

  • التربية تحسم الجدل وتعمم باسعار الكتب! (الاسعار)
  • وزارة التربية تنشر نتائج تنفيذ المناهج في المناطق الأكثر تضررًا من العدوان
  • صادرات الصين عبر التجارة الإلكترونية العام الماضي تصل إلى مستوى قياسي
  • مؤشرات البورصة المصرية تسجل ارتفاعا في بداية تداولات جلسة الثلاثاء
  • الصين: صادرات التجارة الإلكترونية العابرة للحدود تسجل مستوىً قياسياً العام الماضي
  • صادرات الصين عبر التجارة الإلكترونية تسجل مستوى قياسيا
  • اليمن يمثل سيف الإمام علي عليه السلام في هذا العصر
  • رسميًا.. صدور قانون العقوبات المعدل 2025 في الجريدة الرسمية
  • مكانة الأوامر السامية في التشريع
  • أماكن احتجاز 203 معتقلين من غزة في السجون الإسرائيلية