البنك المركزي يسحب 506.85 مليار جنيه عبر عطاء السوق المفتوحة
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سحب البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، سيولة بقيمة 506.85 مليار جنيه من 25 بنكًا في عطاء السوق المفتوحة، وذلك بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.75%، في خطوة تستهدف تعزيز فاعلية أدوات السياسة النقدية.
وكان المركزي قد أصدر تعليمات جديدة بشأن القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main Operation) في إطار عمليات السوق المفتوحة، حيث كان يعتمد سابقًا على مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) يُجرى أسبوعيًا، مع تحديد حجم العملية مسبقًا وقبول العطاءات بناءً على نسبة العطاء المقدم إلى إجمالي العطاءات.
وأوضح البنك، أن التعديلات الأخيرة تهدف إلى تحسين إدارة فائض السيولة في القطاع المصرفي وتعزيز أثر قرارات السياسة النقدية، حيث تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات من نموذج التخصيص إلى نظام قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment)، على أن يُطبَّق القرار بدءًا من 23 أبريل 2024، مع نشر نتائج كل عملية ربط على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.
وأكد المركزي أنه سيواصل إدارة السيولة بطريقة تضمن التوازن والاتساق مع هدفه التشغيلي المتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لليلة واحدة في سوق ما بين البنوك، ليظل متماشياً مع سعر العملية الرئيسية، وهو متوسط سعر الكوريدور.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزى المصرى سحب سيولة العطاءات أدوات السياسة النقدية
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ حوكمة البنوك طبقًا لقانون البنك المركزي .. تفاصيل
وضع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي ، عدة ضوابط لإدارة البنوك وحوكمتها، حيث نص القانون على أن "يكون للبنك المركزى محافظ بدرجة نائب رئيس مجلس الوزراء، يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويحدد القرار المعاملة المالية له، ويحظر على المحافظ ما يحظر على الوزراء.
ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون للمحافظ نائبان، يعين كل منهما بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح المحافظ لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويحدد القرار المعاملة المالية لهما.
وفي حالة غياب المحافظ أو وجود مانع لديه يحل محله في ممارسة اختصاصاته أقدم النائبين، فإن غاب النائب حل محله النائب الآخر.
كما حدّد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي آليات دمج البنوك المتعثرة مع بنك آخر .
ونص القانون على أنه للبنك المركزي ، أن يقرر دمج البنك المتعثر مع بنك آخر ، أو نقل ملكية أسهمه أو بعضها إلى مستثمر آخر أو إلى بنك معبری ، وذلك بشرط موافقة البنك الآخر أو البنك المعبری ، وذلك كله طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة، ويعد قراره في هذا الشأن نافذاً ومنتجا لآثاره القانونية دون التقيد بأحكام القوانين الأخرى .
ويجوز للبنك المركزى لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة إصدار أسهم جديدة أو إلغاء الأسهم الحالية للبنك الخاضع للتسوية حال تلاشی كل حقوق الملكية أو بعضها.