ضبط مصنع جبنة بدون ترخيص في بنى سويف
تاريخ النشر: 25th, February 2025 GMT
تلقي الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بني سويف، تقريرا بشأن حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمنشآت الغذائية والمصانع للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية وحمل العاملين لشهادات صحية والتأكد من سلامة تداول الأغذية في كافة مراحلها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
وتضمن التقرير الذي أعدته الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، الإشارة إلى تنفيذ حملة علي المنشآت الغذائية بمركز بني سويف، أسفرت عن ضبط مصنع جبنة خثرة "يُدار بدون ترخيص" بداخله 144كجم خثرة جبنة موتزاريلا غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و80 لتر ماء أوكسجين.
كما تم تحرير محضرين لعدم توافر اشتراطات النظافة وشهادات صحية، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة وإرسالها لجهات التحقيق المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
شارك في الإشراف على الحملة بتوجيهات من وكيل الوزارة كل من:الدكتورة أمنية حسن مدير الطب الوقائي ، الدكتور ماجد سالمان مدير مراقبة الأغذية بالمديرية، ومفتشو الأغذية بإدارة بني سويف الصحية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف مصنع صحة بني سويف المزيد
إقرأ أيضاً:
إغلاق عيادة للتجميل بالشيخ زايد لعملها بدون ترخيص.. ما عقوبة المخالفين؟
أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق عيادة للتجميل، بمنطقة الشيخ زايد، محافظة الجيزة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص.
تأتي هذه الجهود بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
تعمل بدون ترخيصوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إدارة العلاج الحر بمحافظة الجيزة قامت بالمرور على العيادة المذكورة، وتبين أنها تعمل بدون ترخيص بالمخالفة لقانون رقم 153 لسنة 2004، والخاص بتنظيم عمل المنشآت الطبية، كما تم العثور على أدوية وحقن مجهولة المصدر داخل المنشأة.
عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيصوواجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
ووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".