"دبي المالي" يقترح تعديلات جديدة على عدة قوانين
تاريخ النشر: 26th, February 2025 GMT
اقترح مركز دبي المالي العالمي، مجموعة تعديلات على القوانين التي يحددها قانون تعديل قوانين المركز رقم 1 لعام 2005، تهدف إلى توفير المزيد من الوضوح وضمان اتساق قوانين المركز مع أفضل الممارسات المتبعة دولياً، وتوفر حماية البيانات مستوى أكبر من الحماية للبيانات، مع توضيح حقوق التقاضي لأصحاب البيانات في مركز دبي المالي العالمي.
ويقترح مركز دبي المالي العالمي تطبيق مجموعة تعديلات على قانون حماية البيانات بهدف توضيح نطاق تطبيق قانون حماية البيانات ولا سيما نطاق تطبيقه خارج الحدود الإقليمية، بما يضمن حصول أصحاب البيانات في مركز دبي المالي العالمي على الحماية الكاملة بموجب القانون بغض النظر عن المكان الذي تتم فيه معالجة بياناتهم، وتحديث المادة 28 بشأن تبادل البيانات لإيجاد أساس يخول المفوض إعادة تقييم الملاءمة المرجعية لتحديد مدى ملاءمة البلدان الثالثة من حيث امتلاكها لمستوى الحماية الكافي لتلقي البيانات الشخصية، وضمان حماية البيانات الشخصية التي تتعامل معها السلطات الحكومية مع توفير تعويضات مناسبة لأصحاب البيانات، وإضافة بند بخصوص حق التقاضي الخاص من خلال محاكم مركز دبي المالي العالمي، مع تعزيز الحقوق والتعويضات الممنوحة لأصحاب البيانات الذين تمت معالجة بياناتهم بما يخالف أحكام قانون حماية البيانات.
التعديلات التشريعية الأخرىواقترح المركز أيضاً مجموعة تعديلات على قانون الضمان، وقانون الإفلاس، وقانون التوظيف بهدف ضمان وضوحها بشكل أكبر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات مرکز دبی المالی العالمی حمایة البیانات
إقرأ أيضاً:
وداعًا الفصل التعسفي .. إجراءات جديدة لوقف العامل مؤقتًا عن العمل
أكد قانون العمل الجديد أهمية تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يحقق التوازن، وضمان حقوق الطرفين.
ونصَّ القانون في هذا الإطار، على ضوابط واضحة لإيقاف العامل مؤقتًا عن العمل في حالات محددة، مع منحه حق التظلم من هذا القرار.
حالات الإيقاف المؤقت للعاملنصت المادة 145 من قانون العمل على أن لصاحب العمل الحق في إيقاف العامل مؤقتًا عن العمل، بقرار مكتوب، لمدة لا تتجاوز 60 يومًا، مع صرف الأجر كاملًا للعامل، وذلك في الحالات التالية:
- إذا تم إحالة العامل للتحقيق بسبب ارتكابه مخالفة داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق إيقافه.
- إذا وُجهت للعامل تهمة بارتكاب جناية أو جنحة تمس الشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى وقعت داخل مقر العمل.
- إذا تقدم صاحب العمل بطلب إلى المحكمة العمالية المختصة لفصل العامل نهائيًا من الخدمة.
حق العامل في التظلم من قرار الوقفمنح القانون، العامل، الحق في التظلم من قرار وقفه عن العمل، خاصة في الحالات الواردة بالبندين الأول والثاني من المادة 145.
ويمكن للعامل تقديم التظلم إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة العمالية المختصة خلال 3 أيام من تاريخ علمه بالقرار أو إخطاره به.
إجراءات الفصل في التظلميجب على القاضي المختص البت في التظلم خلال اليوم التالي لتقديمه على الأكثر.
وفي حالة الحكم بعدم صحة قرار الوقف؛ يتم إصدار حكم بعودة العامل إلى عمله فورًا؛ ليعزز قانون العمل الجديد، حماية حقوق العامل وصاحب العمل، ويضمن بيئة عمل متوازنة قائمة على العدالة والشفافية.