تأجيل محاكمة مدرب كيك بوكسينج فى اتهامه بالتعدى على فتيات لـ30 أبريل
تاريخ النشر: 27th, February 2025 GMT
قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة متهم بالتعدي على عدد من الفتيات خلال تدريبهم، لجلسة 30 أبريل المقبل.
وكانت أحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة التعدي على الفتيات خلال تدريبهم على لعبة "الكيك بوكسينج"، كما وجهت له تهم هتك عرض المجني عليهن.
وحدد الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه على عقوبة هتك العرض، وقالت: "من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة".
كما نصت المادة ( 268 ) من القانون على "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: هتك عرض اخبار الحوادث عشرة سنة میلادیة کاملة أو کان ی عاقب
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 199 متهمًا بالهيكل الإداري لجلسة 23 فبراير 2026
أجلت الدائرة الثانية إرهاب، محاكمة 199 متهما بخلية الهيكل الإداري بالتجمع، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، في القضية رقم 13989 لسنة 2024، جنايات التجمع، لجلسة 23 فبراير 2026 لطلبات الدفاع.
وكشف أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2016 وحتى 1 فبراير 2023، تولى المتهمون من الأول وحتى الخامس عشر والثالث والتسعون بعد المائة قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية.
ووُجه لباقي المتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ووُجه لبعض المتهمين تهم تمويل الإرهاب، كما وُجه للمتهم رقم 155 بأمر الإحالة تهم حيازة أسلحة تقليدية، ووُجه لبعض المتهمين تهم تبادل التلكيفات عبر برنامج "تلجرام".
اقرأ أيضاًتجديد حبس ولية الأمر المتهمة بدهس الطالبة جنى في الشروق
وزير العدل يشهد أداء اليمين القانونية للأعضاء القانونيين الجدد بمصلحة الشهر العقــاري