المشدد 3 سنوات لعاطلين في سرقة هاتف محمول من طالب وحيازة سلاح أبيض بالمرج
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد3 سنوات بتهمة سرقة هاتف محمول من طالب بالإكراه وتحت تهديد السلاح الأبيض بدائرة قسم شرطة المرج
وكشفت تحقيقات النيابة العامة ان المتهمين سرقوا الهاتف المحمول المملوك للمجني عليه بالإكراه الواقع عليه وأن المتهمين قاموا أثناء سير المجنى عليه في الطريق بقطع طريقه وطالبوا منه التخلي عن هاتفه الخلوي فرفض، واشهرا سلاح أبييض في وجهه وهدده بإلحاق الاذي به انصاع لأمرهم ، وأعطاهم هاتفه المحمول كرها عنه
والقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليها في التحقيقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 3 سنوات أجهزة الأمن السجن المشدد السلاح الأبيض
إقرأ أيضاً:
الحكم على المتهمين بتزوير بطاقات التموين اليوم
تصدر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار وائل زهران، اليوم الأحد، حكمها على المتهمين بتزوير بطاقات التموين في منطقة عابدين.
تعود أحداث الواقعة عندما أحالت النيابة العام عدد من المتهمين لمحكمة الجنايات بتهمة التلاعب وتزوير بطاقات التموين في منطقة عابدين ، حيث كشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمين أدخلوا بيانات غير صحيحة وقاموا بتزوير بطاقات تموينية على غير الحقيقة ، تم تحرير محضرا بالواقعة وعرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيق مع المتهمين واحالتهم لمحكمة الجنايات.
عقوبة التلاعب فى بطاقات التموين
ونصت المادة 212 على أن: "كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها 10 سنين"، ونصت المادة 213 على أن: "يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها".
وفي حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على أنه من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من 3 سنوات إلى 10 سنوات.
مشاركة