تعديل أو تغيير؟ معركة القانون الإنتخابي الى الواجهة...
تاريخ النشر: 5th, March 2025 GMT
كتبت ابتسام شديد في" الديار": مع الإهتمام الأساسي لحكومة الرئيس نواف سلام على إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية، يعود الحديث عن القانون الإنتخابي، ولوحظ توجه لدى أكثر من فريق الى تغيير القانون او اجراء تعديل عليه، فرئيس الحكومة لا يبدو مقتنعا بالقانون الحالي، ومن الطبيعي ان يكون ميالا لاجراء تصحيح عليه، لمواكبة عملية الاصلاح واحقاق العدالة بالتمثيل، فيما رئيس مجلس النواب هو من الفريق المؤيد لاعتماد قانون جديد على شكل لبنان دائرة إنتخابية واحدة مع النسبية مع إلغاء القيد الطائفي، لكن رئيس الحكومة كما رئيس المجلس مدركان استحالة تغيير القانون بشكل كلي، وان خوض غمار التغيير سيؤدي الى اصطدام حتمي بالقوى المسيحية المؤيدة للقانون الحالي.
وبقراءة مستبقة يتبين ان انتخابات العام ٢٠٢٦ ستكون الاستحقاق الأهم للشيعية السياسية، لإثبات الوجود والحفاظ على "السكور" النيابي نفسه، خصوصا ان هناك من يسعى لاستكمال مشروع محاصرة حزب الله في الداخل وتحقيق خرق في الكتلة الشيعية، من هنا يفضل الثنائي التغيير او اجراء تعديل على القانون الحالي. ففي جلسة الثقة شدد النائب محمد رعد على ضرورة إجراء الإنتخابات النيابية بموعدها، ومن الواضح ان كلام رعد" متعمد"، ويعكس ثقة الثنائي الشيعي ورغبته بتثبيت حضوره وتجديد شعبيته وحيازة الأكثرية في البيئة الشيعية. وتؤكد المعلومات ان الثنائي يتطلع الى تعديلات محددة في ما خص إضافة صوت تفضيلي ثان او ثالث في لوائح مفتوحة، وهذا الطرح لا يغير في حاصل اللائحة، لكن زيادة التفضيلي يناسب الاحزاب ويؤدي لرفع عدد النواب.
من الطبيعي ان تبدأ القوى السياسية التحضير للاستحقاقين البلدي والنيابي معا، لكن الواضح ان قوى سياسية كثيرة ترغب بتعديل قانون الإنتخاب، على اعتبار انه "فصل على قياس أشخاص، ولم يراع عدالة التمثيل، بالمقابل ثمة قوى ترفض تغيير القانون لانه منحها مقاعد نيابية أكثر، وبين النظريتين هناك اختلاف حول نقطة مقاعد المغتربين الستة، حيث يفترض وفق المادة ١٢٢ من قانون ٤٤/ ٢٠١٧ استحداث ستة مقاعد على مستوى العالم تتوزع على الطوائف الست الكبرى.
لا حاجة للقول ان الفريق المسيحي مرتاح للقانون الحالي الذي حرره من تحالفات في الدوائر المختلطة، وقد استطاعت "القوات اللبنانية" ان تحقق تسونامي مسيحي، والمؤكد ان حصة ثنائي "امل" وحزب الله ثابتة في اي قانون، لانه يمتلك العصب الشيعي الذي زادت حدته بعد الحرب الأخيرة، وهو في استحقاق ٢٠٢٦ يخوض معركة الحفاظ على مقاعده النيابية ومنع اي إختراق لحاضنته الشعبية، علما ان الخرق يعتبر معقدا، فالثنائي قادر على الحفاظ على مقاعده النيابية في اي قانون.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
متى تبدأ لجان حصر عقارات الإيجار القديم عملها؟.. التفاصيل قبل تصديق الرئيس
بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم، باتت أنظار كلا من الملاك والمستأجرين تتجه نحو الخطوة التنفيذية الأهم وهي متى تبدأ لجان الحصر عملها؟. إذ أن القانون الذي أقره البرلمان وينتظر تصديق رئيس الجمهورية، ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويستهدف إعادة التوازن للسوق العقاري بعد عقود من الجمود.
تشكيل لجان لـ حصر الإيجار القديموبحسب المادة الثالثة من مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، سيتم تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة. هذه اللجان ستكون معنية بتقسيم المناطق التي تضم وحدات إيجار قديم إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. وتتم عملية التقسيم وفق معايير واضحة تشمل الموقع الجغرافي، نوعية البناء، المرافق المتصلة، الخدمات المحيطة، والقيمة الإيجارية وفقًا لقانون الضريبة العقارية.
أما عن موعد بدء عمل اللجان، فيُحدد القانون أن اللجان تبدأ عملها من تاريخ سريان القانون، وتُمنح مهلة ثلاثة أشهر لإنهاء أعمالها. وفي حال تعذر الانتهاء خلال هذه المدة، يجوز لرئيس مجلس الوزراء تمديد المهلة لمدة مماثلة واحدة فقط. وبعد انتهاء هذه المهلة، يصدر المحافظ المختص قرارًا بما توصلت إليه اللجان ويُعلن عنه في "الوقائع المصرية" وكذلك بوحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.
قيمة زيادة الإيجار القديمجدير بالذكر أن القيمة الإيجارية التي يلتزم بها المستأجرون لحين انتهاء اللجان من الحصر، كما حددت المادة الرابعة، هي 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت. وعقب انتهاء الحصر ونشر قرارات المحافظ، يلتزم المستأجر بسداد الفروق المستحقة – إن وُجدت – على أقساط شهرية تساوي مدة استحقاق الفروق نفسها.
ويُعد عمل لجان الحصر خطوة جوهرية نحو تطبيق باقي مواد القانون، لا سيما المادة الثانية التي تنص على أن عقود الإيجار تنتهي خلال سبع سنوات للوحدات السكنية، وخلال خمس سنوات للوحدات غير السكنية، ما لم يُتفق على الإنهاء قبل هذه المدة.
ويشترط القانون أن تتم الزيادة الإيجارية السنوية بنسبة 15% بحسب المادة 6 من قانون الإيجار القديم الجديد.
كما يمنح القانون فرصة للمستأجرين أو من امتد إليهم العقد – خاصة في الحالات الاجتماعية والإنسانية – لتقديم طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة سواء بالإيجار أو التمليك، بشرط التنازل عن الوحدة الحالية، وفقًا لما نصت عليه المادة الثامنة.